• Latest News

    الأحد، 17 أغسطس 2014

    تصحیح العقد المعیب في القانون المدني العراقي


    المقدمة
    العقد وفقاً للمادة ٧٣ من القانون المدني العراقي هو ارتباط الايجاب الصادر من
    احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.واذا كان وجود
    التراضي يكفي لوجود العقد فأنه لايكفي لصحته، ولكي يعد العقد صحيحاً نافذاً يجب ان
    يكون صادراً من ذي اهلية لازمة لابرام العقد وكذلك يجب ان يكون رضا كل متعاقد
    سليماً خالياً من العيوب التي تشوب ارادة المتعاقد( ١). اما اذا شاب العقد عيباً من عيوب
    الارادة كان العقد معيباً، لذا اعطى القانون المدني لمن وقع تحت تأثير الاكراه او الغلط
    او التغرير ان يستعمل خيار الاجازة او النقض خلال ثلاثة اشهر( ٢). فبأجازة العقد
    يعتبر العقد صحيحاً نافذاً. لذا كانت الاجازة الصادرة من المتعاقد الذي وقع تحت تأثير
    العيب تصحيحاً للعقد المعيب وترتيب اثاره، فالاجازة هي وسيلة من وسائل جعل العقد
    صحيحاً نافذاً( ٣).ولكن الاجازة هنا لاتضيف شيئاً جديداً الى عناصر العقد وانما تبقى
    عناصر العقد على حالها دون تغيير...... لذا فالتصحيح الذي يحصل بالاجازة يكون
    تصحيحاً للعقد المعيب بالمعنى الواسع للتصحيح.... اما تصحيح العقد المعيب وفقاً
    للمعنى الضيق له، فهو يكون بتغيير في عنصر من عناصر العقد المعيب دون ان يتغير
    تكييف العقد الى نوع اخر( ٤)..... واهمية دراسة البحث تكمن في انه لاتوجد دراسة
    حول فكرة تصحيح العقد المعيب. لان تصحيح العقد يختلف عن اجازة العقد ويختلف
    عن تحول العقد. لذا علينا تحديد شروط التصحيح وتمييزه عن الحالات التي قد تشتبه
    به.
    ووفقاً لهذا التعريف فان تصحيح العقد المعيب يتحقق اذا كنا امام عقد معيب
    وحصل تغيير في عنصر من عناصر العقد المعيب دون ان يتغير تكييف العقد وقد
    ١) د .عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، الجزء الاول في مصادر الالتزام / ط ٥/ مطبعة نديم / بغداد )
    / /ص ١١٣ ، د.عبد الحي حجازي/ النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي/ الجزء الاول/ مصادر الالتزام/ ١٩٨٢
    .٢٥٠- ص ٢٤٩
    ٢) المادة ١٣٦ من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنه ١٩٥١ المعدل )
    ٣) د.عبد القادر الفار/ مصادر الالتزام/ مصادر الحق الشخصي في القانون المدني / مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع/ عمان/ )
    . ١٩٩٦ / ص ١٠٥
    ٤) د.عبد الرزاق السنهوري/ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد/ نظرية الالتزام بوجه عام/ مصادر الالتزام/ دار النشر )
    .( ٥٠٢ . هامش رقم ( ٢ - للجامعات المصرية/ القاهرة / ١٩٥٢ / ص ٥٠١
    ٢
    يحصل هذا التغيير بارداة المتعاقد او بحكم القانون.....لذا كانت هذه هي شروط
    تصحيح العقد المعيب.....وقد يختلط مفهوم تصحيح العقد المعيب بالمعنى الوارد اعلاه
    مع اجازة العقد المعيب لذا كان علينا ان نميز بين المفهومين، وكذلك قد يختلط مفهوم
    تصحيح العقد المعيب مع تعديل العقد المعيب من قبل القاضي، او مع تحول العقد
    الباطل.....لذا كان علينا التمييز بين تصحيح العقد المعيب من جهة وبين هذه المفاهيم
    من جهة اخرى.
    اما حالات تصحيح العقد المعيب في القانون المدني العراقي، فهي تتمثل
    بأنتقاص العقد اذا كان شق منه باطل او جزء منه باطل وفقاً للمادة ١٣٩ من القانون
    المدني العراقي "اذا كان العقد في شق منه باطلاً فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، اما
    الباقي من العقد فيظل صحيحاً بأعتباره عقداً مستقلاً الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم
    بغير الشق الذي وقع باطلاً"......
    وكذلك من حالات تصحيح العقد المعيب في القانون المدني العراقي ما ورد في
    المادة ١٠٧٧ التي تقضي ب"........وللمدعي عليه ان يوقف سيرها ويمنع القسمة من
    جديد اذا اكمل للمدعي نقداً او عيناً، ما نقص عن حصته".
    وفقاً لما تقدم فان خطة البحث في موضوع تصحيح العقد المعيب في القانون
    المدني العراقي ستكون على الشكل التالي:-
    المبحث الاول : ماهية تصحيح العقد المعيب .
    تمهيد وتقسم
    المطلب الاول : شروط تصحيح العقد المعيب.
    المطلب الثاني : تمييز مفهوم تصحيح العقد المعيب عما يشتبه به من اوضاع.
    المبحث الثاني : حالات تصحيح العقد المعيب في القانون المدني العراقي
    تمهيد وتقسيم
    المطلب الاول : تصحيح العقد المعيب بأنتقاصه.
    المطلب الثاني : تصحيح عقد القسمة.
    الخاتمة
    ٣
    المبحث الاول
    ماھیة تصحیح العقد المعیب
    تمھید وتقسیم :-
    تصحيح العقد بمعناه المتقدم، يعني تغيير في عنصر من عناصر العقد المعيب
    يؤدي الى جعله صحيحاً مرتباً لأثاره( ١). لذا يجب توافر ثلاث شروط حتى يتحقق
    التصحيح وهذه الشروط هي اولاً : ان نكون امام عقد معيب، وثانياً: ان نكون مع تغيير
    في عنصر من عناصر العقد او اركانه. اما الشرط الثالث فهو يجب ان يبقى العقد على
    نوعه دون تغيير. لذا يجب علينا ان نبحث اولاً شروط التصحيح في مطلب اول ، وبعد
    ذلك علينا انه نميز بين التصحيح وبين ما يشبه به من اوضاع، فتصحيح العقد المعيب
    قد يختلط بأجازة العقد المعيب، وقد يختلط التصحيح مع تحول العقد، واخيراً يختلط
    تصحيح العقد المعيب مع تعديله لذا علينا ان نبين اوجه التشابه والاختلاف بين تصحيح
    العقد المعيب من جهة وبين هذه المفاهيم من جهة اخرى لذا يكون تقسيم المبحث الاول
    الى مطلبين.
    المطلب الاول: شروط تصحيح العقد المعيب.
    المطلب الثاني : تمييز تصحيح العقد المعيب عما يشتبه به.
    المطلب الاول : شروط تصحیح العقد المعیب
    يشترط لتصحيح العقد المعيب توافر شروط ثلاثة حتى يتحقق تصحيح العقد
    المعيب، حيث يترتب على توفر هذه الشروط الثلاثة ترتب آثار التصحيح والتي تكمن
    في ان العقد المصحح يرتب آثاره بأثر رجعي يمتد الى يوم ابرامه وليس الى وقت
    التصحيح.
    ( ١) د.السنهوري/ المصدر السابق/ ص ٥٠٢ . هامش رقم ( ٢ )
    ٤
    لذا يجب توافر هذه الشروط الثلاث حتى يتحقق تصحيح العقد المعيب لترتيب
    آثاره. وهذه الشروط هي:-
    الشرط الاول: يجب ان نكون امام عقد معيب
    يقصد بالعيب هنا، هو ان يكون العقد قد شابه عيب من عيوب الارادة بحيث
    اصبح موقوفاً على اجازة من وقع تحت تاثير العيب، ولكن هذه العيوب (اي عيوب
    الارادة) لاتكون مجالاً لتصحيح العقد في القانون المدني العراقي، فلا توجد نصوص
    قانونية تقضي بتصحيح العقد المعيب وفقاً للمعنى المتقدم. ولكن تصحيح العيب يكون
    هنا عن طريق اجازة العقد الموقوف من الطرف الذي وقع تحت تأثير العيب (الغلط،
    . ( الاكراه، التغرير مع الغبن)( ١
    بينما في القانون المدني المصري فأن العيب الذي يكون مجالاً لتصحيح العقد
    المشوب به يكون في عيوب الارادة، في مجال الغلط والاستغلال حيث نصت المادة
    ١٢٤ من القانون المدني المصري الفقرة الثانية منها على "ويبقى بالاخص ملزماً بالعقد
    الذي قصد ابرامه، اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد" هذا في مجال
    الغلط الذي يعيب الارادة....
    ٣ من القانون المدني المصري / اما في مجال الاستغلال فقد نصت المادة ١٢٩
    على "ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الآخر دعوى الابطال اذا عرض
    ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن".
    يتبين من هذين النصين بان العقد اذا شابه عيب الغلط او عيب الاستغلال فأنه
    يكون قابلاً للتصحيح( ٢) . حيث يجوز للطرف المستغل ان يتوقى طلب المتعاقد المغبون
    ١) د.صلاح الدين الناهي، الوجيز الوافي في القوانين المرعبة في الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية )
    الهاشمية والكويت/ مصادر الحقوق الشخصية/ مصادر الالتزامات/ مطبعة البيت العربي/ الاردن/ عمان/
    . ١٩٨٤ / ص ١٧٠
    .( ٢) د.السنهوري/ المصدر السابق/ ص ٥٠٢ ، هامش رقم ( ٢ )
    ٥
    ابطال العقد، اذا عرض مايراه القاضي كافياً لرفع الغبن، وبالتالي يقوم هذا الطرف
    المستغل بتصحيح العقد المعيب بتقديم مايراه القاضي كافياً لرفع الغبن.
    مما تقدم ان عيوب الارادة التي تشوب العقد وتجعله معيباً لا تكون قابلة
    للتصحيح وفقاً للمعنى الضيق لمفهوم التصحيح وفقا للقانون المدني العراقي( ١) ، ولكن
    يمكن اجازتها لذا يكون العيب الذي يشوب العقد ويجعله قابلاً للتصحيح في القانون
    المدني العراقي مقتصراً على حالة البطلان الجزئي الذي يشوب العقد، فاذا كان العقد
    في شق منه باطل او جزء منه باطل فأنه يمكن أن يصحح العقد المعيب، فالعقد لا
    يبطل في الجميع بل يبطل منه ما لايكون صحيحاً بالنظر اليه ويبقى عقداً مستقلاً
    صحيحاً بالنظر الى ما كان صحيحاً فيه فكأنه جاء ابتداء عقداً مستقلاً به عملاً بقاعدة
    .( تصحيح العقود قدر الامكان( ٢
    وكذلك يكون التصحيح في العقد المعيب في القانون المدني العراقي في حالة
    القسمة الرضائية حيث اذا حصل في القسمة الرضائية غبن فاحش اصاب احد الشركاء،
    فانه من حق الشريك المغبون ان يطلب ابطال عقد القسمة( ٣). ولكن للمدعى عليه (بقية
    الشركاء) ان يقف سير دعوى الابطال ويمنع القسمة من جديد اذا عرض ما يراه
    القاضي كافياً لرفع الغبن الحاصل في القسمة الرضائية، أي اكمال نصيب الشريك
    ١) تصحيح هذه العقود يكون عن طريق اجازتها من قبل الطرف الذي وقع تأثير العيب في القانون المدني )
    العراقي، بينما في القانون المدني المصري يمكن تصحيحها ويمكن اجازتها ايضاً.
    ٢) د.عبد المجيد الحكيم، الاستاذ عبد الباقي البكري، الاستاذ المساعد محمد طه البشير/ الوجيز في نظرية )
    الالتزام في القانون المدني العراقي /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ ١٩٨٠ / ص ١٤٠ / وانظر قرار
    ٩٠ حيث نص على المبدأ التالي "اذا كان العقد في شق منه باطل بطل كله الا / محكمة التمييز/ تمييز ٨٠
    اذا كانت حصته كل شق معينة، فأنه يبطل الشق الباطل ويبقى الباقي صحيحاً" نقلاً عن الدكتور ياسين
    محمد الجبوري/ المبسوط في شرح القانون المدني/ الطبعة الاولى/ دار وائل للنشر/ الاردن-عمان/
    .١٧٧- ٢٠٠٢ / ص ١٧٦
    ٣) الاستاذ محمد طه البشير، د.غني حسون طه/ الحقوق العينية/ الجزء الاول/ وزارة التعليم العالي والبحث )
    .١٣٢- العلمي/ بغداد/ ص ١٣١
    ٦
    المغبون نقداً او عينياً، وعندها يتم تصحيح عقد القسمة ولا يحق للشريك المغبون طلب
    .( ابطالها بعد ذلك( ١
    مما تقدم يتضح لنا بأنه يمكن تصحيح العقد المعيب في القانون المدني العراقي
    اذا كان العقد باطلاً بطلاناً جزئيا وضمن حدود نظرية انتقاص العقد وحالات الانتقاص،
    وكذلك يمكن تصحيح عقد القسمة الرضائية اذا كان العقد قد حصل فيه غبن فاحش لاحد
    الشركاء.......اذن المقصود بالعيب الذي يبرر تصحيح العقد هو الذي يكون ضمن
    حالات انتقاص العقد حيث يكون العقد في شرط او جزء منه باطل وكذلك عقد القسمة
    . ( المشوب بغبن فاحش( ٢
    الشرط الثاني : ان يحصل تغيير في عنصر من عناصر العقد
    ان تصحيح العقد المعيب يحصل بتغيير في عنصر من عناصر العقد الاساسية
    الثلاث الرضا والمحل والسبب، فأذا كنا امام تغيير في عنصر من عناصر العقد عند
    ذلك يتم تصحيح العقد المعيب عند توافر الشروط الاخرى للتصحيح. ففي القانون
    المدني المصري اذا كان المتعاقد مستعداً لتنفيذ العقد المعيب للغلط فأنه لايمكن للمتعاقد
    الذي وقع تحت تأثير الغلط ان يتمسك بأبطال العقد، وبالتالي سيتم تصحيح العقد بتغيير
    في عنصر من عناصر العقد وهو المحل، فأذا كان المتعاقد الاخر مستعداً لتقديم الشيء
    المتفق عليه تم تصحيح العقد بتغيير في محل العقد المعيب( ٣) . والتغيير الذي يحصل
    في عنصر من عناصر العقد المعيب قد يكون باكمال ما نقص من محل العقد المعيب،
    ١) د.عبد الرزاق السنهوري/ الوسيط في شرح القانون المدني/ حق الملكية/ ج ٨/ دار النهضة العربية/ )
    . القاهرة/ ١٩٦٧ / ص ٩٠٩
    .( ٢) د.عبد الرزاق السنهوري/ الوسيط/ ج ١/ المصدر السابق/ ص ٥٠٢ . هامش رقم ( ٢ )
    ٣) د.سليمان مرقس/ نظرية العقد/ دار النشر للجامعات المصرية/ ١٩٥٦ / ص ٢٥١ ، د.رمضان محمد ابو )
    . السعود/ مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني/ الدار الجامعية/ بيروت/ ١٩٨٤ / ص ١٢٦
    ٧
    كما هو الحال في تكملة الشركاء ما نقص من حصة الشريك المغبون بعد القسمة
    . ( الاتفاقية وبالتالي قد تم تصحيح عقد القسمة بتغيير في عنصر محل العقد المعيب( ١
    وقد يحصل التغيير بالتكملة في محل العقد كما هو الحال في استغلال احد
    الطرفين المتعاقدين، فيجوز للمتعاقد المستغل ان يتوقى طلب ابطال العقد المعيب اذا
    .( عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن( ٢
    وقد يحصل التغيير في عنصر من عناصر العقد المعيب بأنتقاص ذلك العنصر
    كما في حالة اعتبار العقد المنشيئ لحق المساطحة صحيحاً في حدود الخمسين سنة
    وباطلاً فيما جاوز هذه المدة وكذلك تخفيض الفوائد الاتفاقية وانقاص الاجل الاتفاقي
    .( للبقاء في الشيوع لخمس سنين( ٣
    الشرط الثالث : بقاء العقد المصحح على نوعه دون تغيير
    يجب ان يبقى العقد المصحح بعد ازالة ما شابه من عيب ، يجب ان يبقى على
    تكيفيه دون تغيير، فأذا كان عقد بيع فأنه يجب ان يبقى بعد التصحيح عقد بيع دون
    ( تغيير في نوعه، اما اذا تغير نوعه فأنه لا نكون أمام تصحيح للعقد.( ٤
    لذا يشترط ان يكون التصرف المصحح باق على نوعه ولكن تغيير فقط في
    مضمون التصرف اما نوع التصرف فيجب ان يبقى على حاله دون تغيير، ولكن
    يحصل التغيير في عنصر من عناصر العقد المصحح، اما نوعه فيبقى دون تغيير، اي
    يجب ان لا يحصل خلاف بين التصرف المعيب وما آل اليه بعد التصحيح، اي ان
    لايختلف التصرف الآخر عن التصرف الأول الا من حيث ازالة العيب فمثلاً في الغلط
    ١) د.محمد وحيد الدين سوار/ حق الملكية في ذاته في القانون المدني الاردني/ مكتبة دار الثقافة للنشر )
    . والتوزيع/ عمان/ الاردن/ ١٩٩٣ / ص ١٧٥
    ٢) د.عبد المنعم فرج الصدة/ نظرية العقد في قوانين البلاد العربية/ مكتبة المحكمة العليا/ بلا سنة طبع / )
    . ص ٣١٠
    ٣) دالسنهوري/ الوسيط/ ج ١/ المصدر السابق/ ص ٥٠٢ / هامش ( ٢). انظر المادة ١٠٧٠ من القانون )
    المدني العراقي.
    . ٤) د.السنهوري/ مصادر الحق/ الجزء الرابع/ دار الفكر للطباعة والنشر. ص ١٠٤ )
    ٨
    في صفة جوهرية في الشيء فأنه قد تم تصحيح الغلط وازالة العيب ولكن العقد بقي
    على نوعه دون تغيير كما رأينا سابقاً، وكذلك الحال في حالات انتقاص العقد وتكملة ما
    .( نقص عن حصة الشريك المغبون( ١
    وبعد أن عرفنا بأن تصحيح العقد المعيب يتحقق اذا توافرت الشروط الثلاث من
    وجود عقد معيب وتغيير في عنصر من عناصر العقد وبقاء العقد المصحح بعد اجراء
    التصحيح على نوعه دون تغيير... فوفقاً لهذا المفهوم لتصحيح العقد قد يختلط هذا
    المفهوم مع اجازة العقد ومع تعديله وقد يختلط مع تحول العقد لذا نبين في المبحث
    الثاني اوجه التشابه والاختلاف بين هذه المفاهيم وبين تصحيح العقد المعيب وفقاً
    للمفهوم الضيق للتصحيح.
    المطلب الثاني
    تمییز تصحیح العقد المعیب عما یشتبھ بھ من أوضاع
    يختلط تصحيح العقد المعيب بالمفهوم المتقدم مع اوضاع اخرى يتشابه معها في
    بعض الحالات ويختلف عنها في حالات اخرى، ومن هذه المفاهيم التي قد تختلط مع
    التصحيح هو اجازة العقد وتحول العقد وتعديل العقد لذا نقسم هذا المبحث الى ثلاث
    فروع:
    الفرع الاول : تمييز تصحيح العقد المعيب عن اجازته.
    الفرع الثاني: تمييز تصحيح العقد المعيب عن تحول العقد.
    الفرع الثالث: تمييز تصحيح العقد المعيب عن تعديل العقد.
    ١) د.احمد يسري/ تحول التصرف القانوني/ دراسة مقارنة للمادة ١٤٤ من القانون المدني المصري/ رسالة )
    ١٤٨ . حيث يقول في مسألة - دكتوراه من جامعة هيدلبرج/ المانيا/ مطبعة الرسالة / عابدين/ ص ١٤٣
    شروط تحول العقد "ان التصرف الجديد يمكن ان يكون تصرفاً في نوع آخر ويقع في نطاق قانوني مختلف
    عن التصرف المقصود" وبهذا يختلف تحول العقد عن تصحيحه كما سنرى لاحقاً.
    ٩
    الفرع الاول : تمييز تصحيح العقد المعيب عن اجازته
    اجازة العقد المعيب تكون في حالة العقد الموقوف في القانون المدني العراقي
    حيث يكون العقد الموقوف موقوفاً على اجازة المتعاقد الذي يحق له الاجازة او النقض.
    فالعقد الموقوف هو العقد الذي لا يفيد حكمه في الحال وانما يتوقف حكمه على مصير
    الأجازة، فالعقد الموقوف لا ينتج حكمه في الحال (منذ انعقاده) بل انه رغم انعقاده
    صحيحاً تكون آثاره الخاصة النوعية وسائر نتائجة متوقفة ولا تسري لوجود مانع يمنع
    سريانها شرعاً( ١). فالعقد الموقوف في القانون المدني العراقي هو العقد الذي اعتراه
    عيب منه عيوب الارادة كا لاكراه والغلط والتغرير مع الغبن او كان العاقد محجوزاً
    غير فاقد للأهلية كما يكون في بيع ملك الغير دون موافقة الأخير وكذلك في تجاوز
    .( الوكيل حدود وكالته( ٢
    يكون العقد هنا موقوفاً على أجازة من له حق الاجازة، اي موقوفاً على اجازة
    ناقص الاهلية بعد بلوغه كمال الأهلية او اجازة الولي او الوصي وكذلك موقوفاً على
    اجازة الموكل في حالة تجاوز حدود الوكالة، وكذلك في عيوب الرضا يكون العقد
    موقوفاً على اجازة من وقع تحت تأثير العيب ويجب استعمال الاجازة خلال ثلاثة اشهر
    من تاريخ انكشاف الغلط او تبين التغرير او زوال الاكراه او علم الولي بصدور العقد
    من ناقص التمييز( ٣). لذلك اجازة العقد الموقوف تكون على عقد معيب وبهذا تتشابه مع
    التصحيح فالتصحيح يرد على عقد معيب. وان اثر الاجازة تكون بأثر رجعي يمتد الى
    يوم ابرام العقد المعيب الذي تمت اجازته فيكون مرتباً لآثاره بأثر رجعي. كذلك فأن
    تصحيح العقد المعيب فأنه يؤدي الى تصحيحه وترتيب آثاره من يوم ابرام العقد
    ١) مصطفى الزرقا/ الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد/ ج ١ في المدخل الفقهي العام/ -ط ٦/ مطبعة )
    .٤١٥- جامعة دمشق ١٩٥٩ / ص ٤١٤
    ٢) د.ميري كاظم عبيد/ العقد الموقوف/ رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق/ جامعة النهرين/ )
    ١٩٩٩ / ص ١٢٠ وما بعدها، د.صاحب عبيد الفتلاوي/ تحول العقد / رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية
    القانون – جامعة بغداد / ١٩٨٦ / ص ١٣٣ ومابعدها.
    ٣) المادة ١٣٦ من القانون المدني العراقي. )
    ١٠
    المصحح وليس من وقت التصحيح اي انه يؤدي الى تصحيح العقد المعيب بأثر رجعي.
    هذه هي اوجه الشبه بين التصحيح وبين الاجازة اما الأختلاف فيكون من ناحية ان
    تصحيح العقد المعيب يكون بتغيير في عنصر من عناصر العقد المعيب يؤدي الى
    تصحيح العقد المعيب بينما الاجازة لاتؤدي الى تغيير في عنصر من عناصر العقد
    وانما تستبقي هذه العناصر على حالها دون تغيير بالرغم من ان الاجازة والتصحيح لا
    .( تؤدي الى تغيير في نوع وطبيعة العقد( ١
    الفرع الثاني: تمييز تصحيح العقد المعيب عند تحول العقد
    تحول العقد نظرية جاءت بها المادة ١٤٠ من القانون المدني العراقي "اذا كان
    العقد باطلاً وتوافرت فيه اركان عقد آخر فأن العقد يكون صحيحاً بأعتباره العقد الذي
    .( توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد"( ٢
    يتضح من هذا النص، بأن تحول العقد يشترط فيه توافر شروط ثلاث هي ان
    يكون العقد باطلاً وفي هذا الشرط يختلف تحول العقد عن تصحيحه فالعقد يصحح اذا
    كان معيباً اما اذا كان باطلاً، فأن التصحيح لايمكن ان يرد عليه...فالعقد الباطل
    لايصحح وانما يتم تحوله الى عقد آخر اذا توافرت فيه عناصر العقد الاخير وهذا هو
    الشرط الثاني من شروط تحول العقد وفي هذا يختلف عن تصحيح العقد المعيب،
    فالتصحيح لا يؤدي الى تغيير في نوع العقد او تكييفه. اما الشرط الثالث فهو ان
    تنصرف نية المتعاقدين الى الارتباط بالعقد الجديد لو انهما تبينا ما بالعقد الاصلي من
    .( اسباب البطلان( ٣
    يتضح من ذلك ان العقد الباطل اذا كان قد تم تحوله الى عقد آخر فأن العقد
    الاخير يختلف من حيث طبيعته ونوعه عن العقد الأول (الباطل) بينما تصحيح العقد
    . ١) د.السنهوري / مصادر الحق/ ج، ٤/ المصدر السابق/ ص ١٠٤ )
    ٢) وهذا ما نصت عليه المادة ١٤٤ من القانون المدني المصري. )
    ٣) د.احمد يسري / المصدر السابق/ ص ٨٣ وما بعدها. د.صاحب عبيد الفتلاوي/ المصدر السابق/ ص ١٩٤ )
    وما بعدها.
    ١١
    المعيب يبقى العقد المصحح على نوعه دون تغيير في طبيعته القانوينة( ١). وكذلك فأن
    التصحيح يكون بتغيير في عنصر من عناصر العقد بينما التحول لايكون فيه تغيير في
    عنصر من عناصر العقد الباطل، وانما قد تضمن هذا العقد الباطل عناصر عقد آخر
    دون ان يضاف الى هذه العناصر شيئاً. هذه هي اوجه الاختلاف بين تصحيح العقد
    المعيب وبين تحول العقد الباطل، اما اوجه التشابه بينهما فهو من ناحية الغرض من كلٍ
    منهما حيث ان هدفهما هو التقليل قدر الامكان من حالات البطلان .
    الفرع الثالث : تمييز تصحيح العقد المعيب عن تعديله
    العقد شريعة المتعاقدين، ومعنى ذلك، ان ما أتفق عليه المتعاقدين (اي ما يدخل
    في العقد وفقاً لما تم الاتفاق عليه) يكون ملزماً لمتعاقدين فلا يملك احد المتعاقدين ان
    يغير العقد او يعدله بأرادته المنفردة( ٢)، ان سلطة القاضي في تعديل العقد هي سلطته
    في اجراء تعديلات معينة تتمثل في التغيير في بنود العقد فينزل منزلة المتعاقد منه،
    ومن هنا يتبين التشابه بين تصحيح العقد المعيب وبين تعديل العقد ففي كل من
    المفهومين نكون امام تغيير في العقد، ولكن يختلفان من حيث ان ارادة المتعاقد في
    تصحيح العقد تكون واضحة، فعمل القاضي في تصحيح العقد المعيب يكون مرهوناً
    بأرادة المتعاقدين في حين ان سلطة القاضي في تعديل العقد تحصل على الرغم من
    .( ارادة المتعاقدين اي جبراً على ارادتهما( ٣
    ويختلف تصحيح العقد المعيب عن تعديل العقد، من جهة اخرى، في ان تعديل العقد
    يكون في حالتين، فقد يكون في حالة العقد المعيب منذ نشاته كما في حالة تعديل العقد المشوب
    بعيب الاستغلال او في عقد الاذعان، ويمكن ان يحصل تعديل العقد في حالة العقد الذي يكون
    ١) د.السنهوري / الوسيط / ج ١/ المصدر السابق / ص ٥٠٢ هامش ( ٢) ، د.شمس الدين الوكيل/ دروس في العقد )
    وبعض احكام الالتزام/ الطبعة الاولى/ منشأة المعارف / الاسكندرية/ ص ١٣٧ . استاذنا الدكتور اياد عبد الجبار
    ملوكي/ تحول العقد/ بحث منشور في مجلة العلوم القانونية/ تصدرها كلية القانون-بغداد/ المجلد السابع/ العدد
    . الاول والثاني/ ١٩٨٨ / ص ١٨٣
    .٢١٦- ٢) د.سليمان مرقس/ شرح القانون المدني/ الالتزامات/ المطبعة العالمية/ القاهرة/ ١٩٦٤ / ص ٢١٥ )
    ٣) د.راقية عبد الجبار علي/ سلطة القاضي في تعديل العقد-دراسة مقارنة/ رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون/ )
    ٣٨ . ويرى احد الباحثين بانه اذا كان العقد باطلاً لمخالفته النظام العام يحق - جامعة بغداد/ عام ٢٠٠٠ / ص ٣٧
    للقاضي تعديل العقد بالحذف او الاضافة. خليل ابراهيم خليفة / هل يجوز للمحكمة ان تعدل العقد المخالف للنظام
    . العام/ بحث منشور في مجلة العدالة / العدد الاول/ السنة السادسة/ ١٩٨٠ / ص ١١٢
    ١٢
    صحيحاً منذ نشأته. كما في حالة استكمال القاضي للمسائل غير الجوهرية التي لم يتفق عليها
    .( المتعاقدان( ١) وكأنقاص الالتزام المرهق في نظرية الظروف الطارئة( ٢
    من هذا يتبين بأن تعديل العقد من قبل القاضي يمكن ان يكون في العقد المعيب منذ
    نشأته، ويمكن ان يحصل في العقد الصحيح منذ البداية . وبهذا يختلف عن تصحيح العقد
    .( المعيب الذي لايمكن ان يحصل الا في حالة العقد المعيب منذ البداية( ٣
    ويمكن ان نستنتج فارق آخر بين تصحيح العقد المعيب من جهة وبين تعديل العقد بان
    تعديل العقد لايمكن ان يكون إلا من قبل القاضي فالمتعاقد لا يستطيع ان يعدل العقد بأرادته
    المنفردة، بينما في تصحيح العقد المعيب (وفقاً للمفهوم الضيق له) يمكن ان يحصل تصحيح
    للعقد المعيب بالارادة المنفردة لاحد المتعاقدين كما في الغلط المعيب للأرادة حيث يمكن
    للمتعاقد تصحيح العقد المعيب بتقديم الشيء المتفق عليه وعندها لايمكن للمتعاقد الذي وقع
    .( تحت تأثير الغلط ان يتمسك بأبطال العقد المعيب للغلط( ٤
    وبعد الانتهاء من بيان اوجه الشبه والاختلاف بين مفهوم تصحيح العقد المعيب وبين
    ما يشتبه به من اوضاع، يتضح لنا مفهوم تصحيح العقد المعيب، لذا ننتقل الى بيان حالات
    تصحيح العقد المعيب في القانون المدني العراقي في الفصل الثاني.
    المبحث الثاني
    ١) حيث نصت المادة ٨٦ من القانون المدني العراقي الفقرة الثانية منها على "واذا اتفق الطرفان على جميع )
    المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا ان العقد يكون غير
    منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق
    عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة الموضوع ولاحكام القانون والعرف والعدالة" . وتقابل هذه
    المادة المادة ٩٥ من القانون المدني المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ . وقد جاء في المذكرة الايضاحية
    المتعلقة بتفسير هذه المادة ( ٩٥ ق.م.م) "ان مهمة القاضي لاتقتصر على تفسير ارادة المتعاقدين بل يستكمل
    ما نقص منها"
    ٢ من القانون المدني العراقي. / ٢) المادة ١٤٦ )
    ٣) د.السنهوري / مصادر الحق في الفقه الاسلامي/ ج ٤/ المصدر السابق/ ص ١٠٤ وما بعدها. )
    ٤) ويشترط القانون الانكليزي لتصحيح العقد ان يكون الغلط مشترك حيث يقصد بالتصحيح هنا هو جعل )
    المحرر الذي تم التعبير عنه على نحو يخالف ما أنصرفت اليه نية المتعاقدين متناسقاً مع الاتفاق السابق. لذا
    يجب التأكد من النية التي اعلم بها احد المتعاقدين المتعاقد الاخر والنية المشتركة التي تمت بها الصفقة.
    ج.س. شيشر/ س.ه. فيفرت/ م.ب. فيرمستون/ احكام الغلط ونسبية العقد في القانون الانكليزي / ترجمة
    واعداد وترتيب هنري رياض/ دار الجيل/ بيروت/ ١٩٨١ / ص ٥٤ وما بعدها.
    ١٣
    حالات تصحیح العقد المعیب في القانون المدني
    العراقي
    تصحيح العقد المعيب مفهوم يقصد به تغيير في عنصر من عناصر العقد
    المعيب بحيث يؤدي الى جعله عقداً صحيحاً مرتباً لاثاره وبأثر رجعي....وهذا المفهوم
    يطبق في القانون المدني العراقي في حالة انتقاص العقد وتطبيقاته وفي حالة تكملة
    حصة الشريك المغبون من قبل شركاؤه. لذا سيتم تقسيم هذاالمبحث الى مطلبين نبين في
    الاول تصحيح العقد المعيب بانقاصه. وفي المطلب الثاني نتناول تصحيح عقد القسمة.
    المطلب الاول
    تصحیح العقد المعیب بأنتقاصھ
    انتقاص العقد وفقاً للمادة ١٣٩ من القانون المدني العراقي اذا كان العقد في شق
    منه باطلاً فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، اما الباقي من العقد فيظل صحيحاً بأعتباره
    عقداً مستقلاً الا اذ تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً....).
    لذا فالانتقاص يكون في عقد (باطل في احد اجزائه) دون الاجزاء الاخرى، لذا
    فالعقد المنتقص ينتج اثراً اصلياً لا اثراً عرضياً وينتجة بأعتباره تصرفاً قانونياً لا
    .( بأعتباره وقعة مادية، وينتج هنا اثراً اصلياً منتقصاً ( ١
    فالانتقاص اثر اصلي يترتيب على البطلان الجزئي حيث يكون باطلاً في الجزء
    الباطل من العقد وصحيحاً في الجزء الاخر. وفي هذه الحالة يستبعد الجزء الباطل اما
    .( الباقي من العقد فيظل صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً( ٢
    فالانتقاص اجراء ينصب على تصرف او عقد يتضمن في احد اجزائه عيباً
    يبطله فيستبعد من التصرف للأبقاء على صحة الشق الاخر طالما أمكن ذلك بشرط ان
    لايكون الشق الباطل دافعاً للتعاقد. فهدف الانتقاص هو تقييد مدى البطلان وقصره على
    . ١) د.السنهوري/ مصادر الحق/ ج ٤/ المصدر السابق / ص ٩٩ )
    . ٢) د.عبد المنعم فرج الصدة/ مصادر الالتزام/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي/ ١٩٦٠ / ص ٣٠٣ )
    ١٤
    ما بطل من العقد ، لذا يبقى العقد بعد استبعاد الشق الباطل منه دون تغيير في تكييف
    . ( العقد المنتقص( ١
    لقد عرفنا فيما تقدم مفهوم انتقاص العقد ولكن ماهي الحالات التي يطبق فيها
    هذا المفهوم؟ ان انتقاص العقد مجاله الحقيقي هو البطلان الجزئي الذي يلحق بالعقد، فقد
    يطرأ عيب على جزء من محل العقد ويبقى صحيحاً في جزئة الاخر( ٢)، حيث يقتصر
    البطلان على الجزء المعيب وينتقص العقد حيث يظل الباقي صحيحاً دون ان يمتد اليه
    البطلان،... حيث يطبق هذا ايضاً في حالة اذا لحق الارادة عيب في جزء منها بينما
    جزؤها الاخر ظل صحيحاً او كان الباعث غير مشروع في شق ومشروعاً في الشق
    الاخر.
    فاذا ورد عقد البيع على عدة اشياء ووقع المتعاقد في غلط بالنسبة لبعضها،
    فنطبق نظرية انتقاص العقد، حيث تكون الاشياء التي وقع الغلط فيها قابلة للابطال بينما
    .( الاشياء الاخرى يكون البيع فيها صحيحاً( ٣
    وكذلك الحكم في حالة اذا اتفق طرفا عقد القرض على فائدة تزيد على الحد
    الاقصى، حيث يتعين على القاضي تخفيضها الى الحد الأقصى ، حيث يبطل ما زاد
    .( على الحد الاقصى وابقاء الباقي صحيحاً مادام ضمن الحدود التي قررها القانون( ٤
    لاحظنا من خلال تطبيقات الانتقاص بأن انتقاص العقد يكون عن طريق ايفاء
    العقد صحيحاً بعد استبعاد الجزء الباطل منه ، لذا فان الاثر الاساسي يتمثل في اسقاط
    شق منه بقصد الابقاء على الشق الاخر صحيحاً نافذاً، لذا فأن جوهر الانتقاص واثره
    ١) ندى عبد الكاظم حسين / نظرية انتقاص العقد/ رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق/ جامعة النهرين/ )
    . ٢٠٠٠ م/ ص ١٠
    / ٢) د.اسماعيل غانم/ في النظرية العامة للالتزام/ مصادر الالتزام/ مكتبة عبد الله هبة / مصر / ١٩٦٦ )
    .٢٩٧- ص ٢٩٦
    . ٣) ندى عبد الكاظم / المصدر السابق/ ص ٨٩ )
    ١٩٨٧ حيث قررت فيه تخفيض /١١ / ٨٧ في ٢٤ - ٤) انظر قرار محكمة بداءة الكرادة عدد ٣٢٨ / ب/ ٨٦ )
    سعر الفائدة الى ٧% بعد ان كان ٢٥ % في عقد رهن بين المتداعيين والزمت فيه المدعى عليها يرد ما دفع
    زائداً من قبل المدعية عن هذا القدر، وقد صدق هذا القرار من قبل محكمة التمييز بعدد ٤٥ / مدني اولى /
    ١٩٨٨ (غير منشور).
    ١٥
    يكمن في تصحيحه للعقد، حيث يكون التصحيح بأسقاطه لشق من العقد في بعض
    الحالات او تخفيض لبعض الشروط في حالات اخرى، لذا فهدف الانتقاص هو تصحيح
    للعقد، فالانتقاص هو تصحيح قضائي للعقد المعيب جزئياً ليصبح موافقاً للقانون فيما
    تبقى منه بعد استبعاد شقه المعيب وما يترتب على ذلك من تفادي بطلان الشق
    .( الصحيح( ١
    فالأنتقاص هو وسيلة قانونية قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها من الانظمة ، حتى
    القريبة منها، يملك القاضي بمقتضاها تصحيح العقد الذي شابه عيب جزئي، وبتعبير
    أدق الابقاء على ما تبقى من العقد صحيحاً، سواء تم ذلك ببتر الشق المعيب واسقاطه
    من التصرف الصحيح فدية الصحيح منه، او برفع المغالاة عن شرط او شق فيه،
    .( فالانقاص اذن تصحيح للعقد( ٢
    اذن فالانتقاص هو وسيلة لتصحيح العقد الذي يحتوي على شق باطل، لذا يعتبر
    هو حالة من حالات كثيرة لتصحيح العقد المعيب الذي يحصل بتغيير عنصر جديد على
    العقد يؤدي الى جعله صحيحاً نافذاً بآثر رجعي يعود الى تاريخ ابرام العقد المصحح
    وليس من وقت التصحيح، فهذا المفهوم (تصحيح العقد المعيب) يتسع لحالات كثيرة
    تحصل بتغيير في عنصر من عناصر العقد وهذا التغيير قد يتم بأبدال عنصر جديد
    بالعنصر القديم كما اتفق على شراء شيء اثري فيبدل الشيء المعيب بغير الاثري
    والذي لم يتم الاتفاق عليه، يبدل بتقديم الشيء المتفق عليه، وقد يتم التغيير بالزيادة في
    العنصر القديم كما في حالة الاستغلال بغبن احد طرفي العقد فيعرض الطرف المستغلِ
    على قاضي الموضوع الزيادة في التزامه وبما يكفي لرفع الغبن عن الطرف
    المغبون( ١)، وقد يتم التغيير في عنصر من عناصر العقد عن طريق الانتقاص فيه كما
    ١) د.ابراهيم الدسوقي ابو الليل/ المفهوم القانوني لانقاص التصرفات القانونية/ بحث منشور في مجلة الحقوق/ )
    .١١٥- السنة الاولى سنة ١٩٨٧ / العدد الثاني / ص ١١٤
    (٢) Smiler, Lanullite Partielle des actes Juridiques, 1989, P.390-391.
    ٣) ق. م. مصري، ولا مقابل لهذه الفقرة في القانون المدني العراقي. / ١) م. ( ١٢٩ )
    ١٦
    في حالة تخفيض الاجل الاتفاقي للبقاء على الشيوع الى الاجل القانوني وهو خمس
    .( سنين( ٢
    المطلب الثاني
    تصحیح عقد القسمة
    القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود، اطرافه الشركاء الذين يملكون حصص
    شائعة قبل القسمة، واجزاء مفرزة بعد القسمة، اما محل العقد فهو المال الشائع،
    وبالتالي تسري على هذه القسمة احكام العقود فلابد من تراضي الاطراف، وتوافر
    الاهلية، وخلو الارادة من العيوب واستيفاء المحل لشروطه ووجود سبب مشروع، لذا
    جاء القانون المدني العراقي بحكم يقضي بجواز طلب نقض القسمة الحاصلة بالتراخي
    اذا أثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بعد مرور
    .( ستة اشهر من انتهاء القسمة( ٣
    فمجرد الغبن الفاحش كافٍ لنقض القسمة اي مجرد الغبن يجعل عقد القسمة
    قابلاً للنقض (اي قابلاً للابطال) لذا ليس من الضروري ان يقترن بالغبن الفاحش
    .( التغرير او الغلط او الاستغلال( ٤
    اذن الغبن الفاحش وحده كافٍ لجعل عقد القسمة قابلاً للابطال بناء على طلب
    الشريك المغبون( ١). وعلى هذا اذا تحقق الغبن الفاحش ، جاز للشريك المغبون رفع
    دعوى (نقض القسمة) والمدعي في هذه الدعوى هو الشريك المغبون، ويجب رفع هذه
    ٢) م. ١٠٧٠ مدني عراقي، ٨٣٤ مدني مصري. )
    ١ من القانون المدني العراقي، بينما نصت المادة ٨٤٥ / الفقرة الاولى/ من القانون المدني / ٣) المادة ١٠٧٧ )
    المصري على انه "يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه غبن يزيد
    على الخمس على ان تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة".
    . ٤) د.غني حسون طه/ د.محمد طه البشير/ المصدر السابق/ ص ١٣١ )
    ١) ولكن للشريك المغبون ايضاً ان يجيز عقد القسمة الذي وقع فيه الغبن، وبالتالي يتم تصحيح عقد القسمة )
    .٩٠٠- المعيب عن طريق اجازة العقد من الشريك المغبون، د.السنهوري/ الوسيط/ ج ٨، ص ٨٩٩
    ١٧
    الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء القسمة( ٢)، وبقى عبء اثبات تحقق الغبن
    الفاحش على عاتق المدعي (الشريك المغبون)، ويترتب على نجاح هذه الدعوى نقض
    القسمة واعادتها من جديد ولكن القانون اعطى للشركاء الآخرين (المدعى عليه) تفادي
    نقض القسمة وتفادي اعادتها من جديد حيث للمدعى عليه ان يوقف سير دعوى نقض
    القسمة ويمنع حدوث القسمة من جديد اذا اكمل للمدعى نقداً او عينياً ما نقص من
    ٢ مدني مصري) . / حصته. ( ١٠٧٧ م. عراقي ، ٨٤٥
    اذن يكون المشرع قد هيأ للمدعي عليه (المتقاسمون الاخرون) وسيلة يستطيع
    اذا لجأ اليها، ان يوقف سير الدعوى ويمنع اجراء القسمة من جديد اذا اكمل للمدعى
    نقداً او عيناً اما نقص من حصته، فمنع القسمة من جديد هو الغرض الذي يهدف اليه
    المدعى عليه من عرضه اكمال حصة المدعى، واكمال المدعى عليه ما نقص من
    حصة الشريك المغبون يعتبر تغيير في عنصر من عناصر العقد (المحل) وادى هذا
    التغيير الى جعل عقد القسمة صحيحاً مرتباً لآثارة ومنع نقض هذا العقد، وبالتالي تكون
    شروط تصحيح العقد المعيب قد توفرت وعندها يكون عقد القسمة (بعد اكمال حصة
    الشريك المغبون) قد اصبح صحيحاً نافذاً، بعد ان كان قبل ذلك (قابلاً للنقض اي قابلاً
    للابطال) عندها تكون امام حالة من حالات تصحيح العقد المعيب في القانون المدني
    العراقي. حيث تم ازالة العيب الذي يعتري عقد القسمة دون ان تتغير طبيعة العقد او
    تكييفه، وذلك بأضافة عنصر جديد للعقد المعيب.
    .(٢/ ٢) بينما من القانون المدني المصري يجب ان ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة ( ٨٤٥ )
    ١٨
    الخاتمة
    وفي نهاية بحثنا هذا، أتضح لنا بانه لكي نكون امام تصحيح للعقد المعيب في
    القانون المدني العراقي يجب توافر الشروط التالية:
    ١- الشرط الاول: يجب ان يكون العقد معيباً وليس باطلاً بطلاناً مطلقاً، اي يجب ان لا
    يكون العقد باطل بطلاناً كلياً، لذا يقصد بالعيب الذي يشوب العقد ويجعله قابلاً
    للتصحيح هو العيب الذي يؤدي الى جعل العقد موقوفاً او قابلاً للابطال (كما هو
    في حالة تصحيح عقد القسمة)، وكذلك يشمل العيب الذي يؤدي الى جعل العقد
    خاضعاً لنظرية انتقاص العقد.
    ٢- الشرط الثاني: لكي يحصل التصحيح يجب ان يكون هناك تغيير في عنصر من
    عناصر العقد وهي غالباً ما تكون في الرضا والمحل. وهذا التغيير الذي يؤدي الى
    تصحيح العقد المعيب قد يكون بأبدال عنصر من عناصر العقد المعيب او تكملة
    هذا العنصر او بالانتقاص فيه.
    ٣- الشرط الثالث: لكي يصبح العقد المعيب قابلاً للتصحيح يجب ان يبقى العقد
    المصحح على نوعه وتكييفه دون ان يتغيير الى نوع آخر. فاذا صحح عقد البيع
    يجب ان يبقى بعد التصحيح عقد بيع ايضاً. لذلك يخرج تحول العقد الباطل عن
    مفهوم التصحيح...
    والتصحيح وفقاً لهذه الشروط هو تصحيح العقد وفقاً للمفهوم الضيق له الذي
    يكون بتغيير في عنصر من عناصر العقد بحيث يجعله عقداً صحيحاً منتجاً لآثارة بأثر
    رجعي الى وقت ابرام العقد المصحح، ولكن هناك طرق اخرى لتصحيح العقد المعيب
    لاتكون بتغيير في عنصر من عناصر العقد المعيب وبالتالي لايدخل ضمن مفهوم
    التصحيح وفق الشروط المتقدمة، لذا فقد يصحح العقد المعيب دون تغيير في عنصر من
    عناصر العقد المعيب وهذا مايحصل باجازة العقد المعيب حيث تتحقق نفس النتيجة
    وهي تصحيح العقد المعيب للتقليل من حالات البطلان. لذا فالاجازة تعتبر طريق من
    طرق تصحيح العقد المعيب وفقاً للمفهوم الشامل لتصحيح العقد. وتصحيح العقد المعيب
    ١٩
    وفقاً للمفهوم الضيق له الذي يكون بتغيير في عنصر من عناصر العقد يتحقق في حالة
    الانتقاص المنصوص عليها في ١٣٩ من القانون المدني العراقي وكذلك يتحقق في حالة
    ١/ تكملة ما نقص من حصة الشريك المغبون نتيجة القسمة الاتفاقية وفقاً للمادة ١٠٧٧
    من القانون المدني العراقي.
    واذا وقع التصحيح في هذه الحالات عند توافر شروطه فان التصرف المعيب
    سيكون صحيحاً بعد اجراء التصحيح باثر رجعي، اي سوف تترتب آثار العقد المصحح
    بأثر رجعي من وقت ابرامه.
    وعلى هذا فان لتصحيح العقد مفهومان ، الاول شامل يدخل في نطاقه كل وسيلة
    تؤدي الى جعل العقد المعيب صحيحاً مرتباً لأثاره بأثر رجعي، والثاني ضيق يشمل
    وسيلة واحدة هي التغيير في عنصر من عناصر العقد المعيب ليجعله صحيحاً مرتباً
    لاثاره بأثر رجعي يمتد الى وقت ابرام العقد المعيب.
    ٢٠
    مصادر البحث
    ١. د.ابراهيم الدسوقي ابو الليل/ المفهوم القانوني لانقاص التصرفات القانونية/ بحث
    منشور في مجلة الحقوق/ السنة الاولى / ١٩٨٧ / العدد الثاني.
    ٢. د.احمد يسري/ تحول التصرف القانوني/ دراسة مقارنة للمادة ١٤٤ من القانون
    المدني المصري/ رسالة دكتوراه من جامعة هيدلبرج / المانيا / مطبعة الرسالة/
    عابدين.
    ٣. د.اسماعيل غانم/ في النظرية العامة للالتزام/ مصادر الالتزام/ مكتبة عبد الله هبة/
    . مصر/ ١٩٦٦
    ٤. د.اياد عبد الجبار ملوكي/ تحول العقد/ بحث منشور في مجلة العلوم القانونية/
    . تصدرها كلية القانون في جامعة بغداد/ المجلد السابع/ العدد الاول والثاني/ ١٩٨٨
    ٥. خليل ابراهيم خليفة/ هل يجوز للمحكمة ان تعدل العقد المخالف للنظام العام/ بحث
    . منشور في مجلة العدالة/ العدد الاول/ السنة السادسة/ ١٩٨٠
    ٦. د.راقية عبد الجبار علي/ سلطة القاضي في تعديل العقد/ دراسة مقارنة/ رسالة
    . دكتوراه مقدمة الى كلية القانون/ جامعة بغداد/ ٢٠٠٠
    ٧. د.رمضان محمد ابو السعود/ مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني / الدار
    . الجامعية/ بيروت/ ١٩٨٤
    . ٨. د.سليمان مرقس/ نظرية العقد/ دار النشر للجامعات المصرية/ ١٩٥٦
    ٩. د.سليمان مرقس / شرح القانون المدني/ الالتزامات/ المطبعة العالمية / القاهرة/
    .١٩٦٤
    ١٠ . د.شمس الدين الوكيل/ دروس في العقد وبعض احكام الالتزام/ الطبعة الاولى/
    منشأة المعارف/ الاسكندرية.
    ١١ . شيشر/ فيفوت/ فيرمستون/ احكام الغلط ونسبة العقد في القانون الانكليزي/
    . ترجمة هنري رياض/ دار الجيل/ بيروت/ ١٩٨١
    ٢١
    ١٢ . د.صاحب عبيد الفتلاوي/ تحول العقد/ رسالة دكتوراه/ مقدمة الى كلية القانون/
    . جامعة بغداد/ ١٩٨٦
    ١٣ . د.صلاح الدين الناهي/ الوجيز الوافي في القوانين المرعية في الجمهورية
    العراقية المملكة الاردنية الهاشمية والكويت/ مصادر الحقوق الشخصية/ مصادر
    . الالتزامات / مطبعة البيت العربي/ الاردن/ ١٩٨٤
    / ١٤ . د.عبد الرزاق السنهوري/ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد/ ج ١
    نظرية الالتزام بوجه عام / مصادر الالتزام/ دار النشر للجامعات المصرية/
    . القاهرة/ ١٩٥٢
    / ١٥ . د.عبد الرزاق السنهوري/ الوسيط في شرح القانون المدني/ حق الملكية/ ج ١
    . دار النهضة العربية/ القاهرة/ ١٩٦٧
    ١٦ . د.عبد الرزاق السنهوري/ مصادر الحق في الفقه الاسلامي/ الجزء الرابع/ دار
    الفكر للطباعة والنشر.
    ١٧ . د.عبد القادر الفار/ مصادر الالتزام/ مصادر الحق الشخصي في القانون
    . المدني/ مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع/ عمان / ١٩٩٦
    ١٨ . د.عبد المجيد الحكيم/ الموجز في شرح القانون المدني/ الجزء الاول في
    مصادر الالتزام/ الطبعة ٥/ مطبعة نديم/ بغداد.
    ١٩ . د.عبد المجيد الحكيم/ الاستاذ عبد الباقي البكري/ الاستاذ المساعد د.محمد طه
    البشير/ الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي/ وزارة التعليم العالي
    . والبحث العلمي/ ١٩٨٠
    ٢٠ . د.عبد المنعم فرج الصدة/ نظرية العقد في قوانين البلاد العربية/ مكتبة المحكمة
    العليا/ بلا سنة طبع.
    ٢١ . د.عبد المنعم فرج الصدة/ مصادر الالتزام/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
    . الحلبي/ ١٩٦٠
    ٢٢
    ٢٢ . د.محمد طه البشير/ د.غني حسون طه/ الحقوق العينية/ الجزء الاول/ وزارة
    التعليم العالي والبحث العلمي/ بغداد.
    ٢٣ . د.محمد وحيد الدين اسوار/ حق الملكية في ذاته في القانون المدني الاردني/
    . مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع/ عمان / الاردن / ١٩٩٣
    ٢٤ . مصطفى الزرقا/ الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد/ الجزء الاول/ المدخل الفقهي
    . العام/ الطبعة السادسة/ مطبعة جامعة دمشق/ ١٩٥٩
    ٢٥ . د.ميري كاظم عبيد/ العقد الموقوف/ رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق
    . جامعة النهرين / ١٩٩٩
    ٢٦ . ندى عبد الكاظم حسين/ نظرية انتقاص العقد/ رسالة ماجستير مقدمة الى كلية
    . الحقوق/ جامعة النهرين/ ٢٠٠٠
    27. Smiler, Lanullite Partielle, des actes Juridiques, 1989.
    ٢٣
    المحتویات
    الموضوع رقم الصفحة
    ٢- مقدمة................................................................. ١
    ١٢- المبحث الاول : ماهية تصحيح العقد المعيب........................... ٣
    تمهيد وتقسيم.......................................................... ٣
    المطلب الاول : شروط تصحيح العقد
    المعيب..........................
    ٨-٣
    ٦- الشرط الاول: يجب ان نكون امام عقد معيب.......................... ٤
    ٧- الشرط الثاني: ان يحصل تغيير في عنصر من عناصر العقد........... ٦
    ٨- الشرط الثالث: بقاء العقد المصحح على نوعه دون تغيير.............. ٧
    ١٢- المطلب الثاني: تمييز تصحيح العقد المعيب عما يشتبه به من اوضاع.. ٨
    ١٠- الفرع الاول : تمييز تصحيح العقد المعيب عن اجازته................. ٩
    ١١- الفرع الثاني : تمييز تصحيح العقد المعيب عند تحول العقد............ ١٠
    ١٢- الفرع الثالث: تمييز تصحيح العقد المعيب عن تعديله.................. ١١
    ١٧- المبحث الثاني: حالات تصحيح العقد المعيب في القانون المدني العراقي ١٣
    ١٦- المطلب الاول : تصحيح العقد المعيب بأنتقاصه........................ ١٣
    ١٧- المطلب الثاني: تصحيح عقد القسمة................................... ١٦
    ١٩- الخاتمة........................ ........................ ............. ١٨
    ٢٢- مصادر البحث ........................ ........................ ..... ٢٠



    د.إيمان طارق ألشكري           جامعة بابل – كلية القانون
    د. منصور حاتم محسن           جامعة بابل – كلية القانون



    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: تصحیح العقد المعیب في القانون المدني العراقي Rating: 5 Reviewed By: احمد هندي
    Scroll to Top custom blogger templates