• Latest News

    السبت، 16 أغسطس 2014

    شرح قانون ھیئة النزاھة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١


    شرح قانون ھیئة النزاھة
    رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١
    یقدمھ/علي عبد الحسین
    محسن الخزعلي
    رئیس شعبة اقتراح القوانین
    ھیئة النزاھة/الدائرة
    القانونیة/قسم اقتراح
    التشریعات
    ٢٠١١ م/ ١٤٣٢ ھ٢
    بسم الله الرحمن الرحیم
    (ظھر الفساد في البر
    والبحر بما كسبت ایدي
    الناس)
    صدق الله العظیم

    نصت المادة ( ٦)من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة
    الفساد على:-
    ( تكفل كل دول ة طرف،وفق اً
    للمب ادئ الاساس یة لنظامھ ا
    الق انوني وج ود ھیئ ة او
    ھیئ ات حس ب
    الاقتض اء،تتولى من ع
    الفساد)

    الاھداء ...
    الى السید ( ماھر حسین رشید) مدیر
    ع ام ال دائرة القانونی ة لدعم ھ
    المتواصل لي...
    ال ى ك ل م ن حم ل س لاح
    الشرف ...
    ال ى ك ل م ن دف ع دم ھ
    ضریبة...
    ال ى ك ل ش ریف ح ارب
    الفساد وساھم في منعھ...
    المؤلف

    المقدمة
    یعد قانون ھیئة النزاھة طفرة في می دان الق وانین العراقی ة؛ لم ا یمثل ھ م ن تجس ید
    فعلي لمكافحة الفساد ، ویمثل السبیل الممھد لتنفیذ بعضبنود اتفاقیة الامم المتخدة
    لمكافح ة الفس اد ، والت ي انض م الیھ ا الع راق بموج ب الق انون رق م ( ٣٥ ) لس نة
    ٢٠٠٧ ، إذْ إنّ العراق بالرغم من معالجتھ لجرائم الفس اد ف ي نص وص متفرق ة ف ي
    ق وانین مختلف ة، الاّ إنّ ھ ل م یحص ر ص لاحیة المراقب ة والتحقی ق ف ي قض ایا الفس اد
    بھیئة رقابیة مستقلة ولم یشھد العراق اي جھد حقیقي قب ل ع ام ٢٠٠٣ یھ دف ال ى
    جمع المواد القانونیة الخاصة بالفساد في ق انون واح د ، الام ر ال ذي جع ل م ن ھ ذا
    القانون سلاحا متطورا یشھره العراق في الحرب ضد الفساد والتي ب دأت من ذ زم ن
    طویل ولا زال وطیسھا یلوح في الافق ، وك ان ھ ذا الق انون فعّ الاً ف ي ض رب اوك ار
    الفاسدین ، وحدد نطاق التجریم في القانون لیشمل جمی ع المفس دین م ن الم زورین
    والمرتش ین وغی رھم ویق تص م نھم ، لق د عمل ت الھیئ ة ف ي ھ ذا المج ال ولا زال ت
    تعمل وامامھا طریق طویل بدأت بتعبی ده ف ي ردع المفس دین ال ذین لا تق ل خط ورتھم
    عن الارھاب والارھابیین في مصدم الشعب ونھب لقمة عیشھ، وحی ث إنّ جریم ة
    الفساد تتسم بطبیعتھا بالسریة والتطور ؛نظرا لانتشار مفاھیم العولم ة ف إنّ ذل ك ق د
    اض اف عل ى ھیئتن ا الم وقرة لمواجھ ة التط ور الحاص ل ف ي اس الیب ارتك اب ان واع
    كثی رة م ن الفس اد مس ؤولیة جس یمة ، وق د اعتب ر ھ ذا الق انون بم ا فی ھ م ن م واد
    قانونیة دسمة انّھ مضاد حیوي یضفي دما جدیدا للھیئة وینشطھا في می دان مكافح ة
    الفساد.
    المؤلف

    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بناءً على ما شرعھ مجلس النواب وص ادق علی ھ رئ یس الجمھوری ة واس تنادا ال ى
    احكام البند (اولا) من المادة ( ٦١ ) والبند (خامسا) من المادة ( ١٣٨ ) م ن الدس تور
    صدر القانون الآتي:-
    رقم( ٣٠ ) لسنة ٢٠١١
    قانون ھیئة النزاھة
    الفصل الاول
    التعاریف والاھداف
    المادة ( ١) یقصد بالتعابیر التالیة -لاغراض ھذا القانون – المعاني المبینة ازاءھا
    الس لطة التش ریعیة :- الس لطة المنص وص علیھ ا ف ي الم ادة ( ٤٨ ) م ن دس تور
    جمھوریة العراق لعام ٢٠٠٥
    قضیة فساد :- ھ ي دع وى جزائی ة یج ري التحقی ق فیھ ا بش أن جریم ة م ن الج رائم
    المخل ة بواجب ات الوظیف ة وھ ي الرش وة والاخ تلاس وتج اوز الم وظفین ح دود
    وظ ائفھم ، وای ة جریم ة م ن الج رائم المنص وص علیھ ا ف ي الم واد ٢٣٣ و ٢٣٤ و
    ٢٧١ و ٢٧٢ و ٢٧٥ و ٢٧٦ و و ٢٩٠ و ٢٩٣ و ٢٩٦ من قانون العقوبات رق م ١١١
    لس نة ١٩٦٩ المع دل ، واي جریم ة اخ رى یت وفر فیھ ا اح د الظ روف المش ددة
    المنصوص علیھا في الفقرات ٥ و ٦و ٧ من المادة ١٣٥ من قانون العقوبات الناف ذ
    المعدلة بالقسم ( ٦) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحق
    . بامر سلطة الائتلاف المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤
    المكلف:- هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية.
    اولاد المكلفين التابعين له:- هم اولاده القاصرين، واولاده غير المتزوجين ،ومن
    لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد.
    المادة( ٢):- هيئة النزاهة هيئة مستقلة ،تخضع لرقابة مجلس النواب ،لها
    شخصية معنوية واستقلال مالي ،واداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله.
    المادة( ٣) تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ،واعتماد
    الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات عن طريق:-
    اولا:- التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام القانون ،بواسطة محققين ،تحت
    اشراف قاضي التحقيق المختص ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
    ثانيا:- متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن
    طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها.
    ثالثا:- تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة
    الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة
    والاستجواب ،عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف.
    ٧
    رابعا:- اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها
    الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء
    او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح.
    خامسا:- تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها
    بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات
    وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح باصدار
    تعليمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه ،وغير ذلك من البرامج.
    سادسا:- اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان
    الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.
    سابعا:- القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين:-
    أ- أن يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه.
    ب- أ  ن يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة.
    الفصل الثاني
    تكوين الهيئة
    المادة ( ٤) :- أ- يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ اعضاء من لجنة
    النزاهة والقانونية لاختيار ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.
    ب- يصادق مجلس النواب على احد المرشحين بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
    ج- رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات .
    المادة ( ٥) :- يشترط في من يرشح لرئاسة الهيئة اضافة الى الشروط العامة
    لتولي الوظيفة أن يكون
    اولا:- حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ،وله ممارسة فعلية في
    اختصاصه دة لا تقل عن عشر سنوات.
    ثانيا:- أن يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة
    مخلة بالشرف .
    ثالثا:- أن يتسم بأعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .
    رابعا:- أن لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير
    متتاليتين .
    خامسا:- أن لا يقل عمره عن اربعين سنة.
    سادسا:- أن يكون مستقلا لا ينتمي لأية جهة سياسية.
    سابعا:- أن لا يكون مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة.
    المادة ( ٦):- يتولى رئيس الهيئة
    أ- وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها
    للقانون.
    ٨
    ب- اقتراح الموازنة السنوية للهيئة وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن
    الموازنة العامة للدولة.
    ج- تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون.
    د- اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية.
    ه- اصدار لائحة السلوك.
    و- اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة.
    ي- القيام بأي مهام وممارسة اية صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او
    القوانين النافذة الاخرى.
    ( المادة( ٧
    اولا:- لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء
    المنصوص عليها في الدستور.
    ثانيا:- يعفى رئيس الهيئة بنفس الاجراءات التي يتم اعفاء الوزير بموجبها.
    المادة ( ٨):- لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزير يعينان بنفس الطريقة
    التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه، على أ  ن يحمل النائب الاول شهادة
    جامعية اولية في القانون، وأ  ن يكون الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية
    في الاختصاصات التربوية او الاعلامية.
    -:( المادة( ٩
    اولا:- ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية
    والدائرة الادارية والمالية.
    ثانيا:- ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع
    المنظمات غير الحكومية.
    ثالثا:- يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي
    سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي
    سبب.
    رابعا:- يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما ويؤديان واجباتهما تحت اشراف
    وتوجيه رئيس الهيئة.
    المادة ( ١٠ ):- يتكون مركز الهيئة من الدوائر الآتية:-
    اولا:- دائرة التحقيقات:- يرأسها مدير عام يكون حاصلا في الاقل على شهادة
    جامعية اولية في القانون ،تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا
    الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
    ثانيا:- الدائرة القانونية :- يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة
    جامعية اولية في القانون ، وتتولى :-
    أ- تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن
    رئيس الهيئة.
    ب- تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة.
    ت- متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا
    الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة.
    ٩
    ث- اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند (رابعا) من المادة ( ٣) من
    هذا القانون.
    ج- ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد
    نائبيه.
    ثالثا:- دائرة الوقاية:- يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية
    اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف
    عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ،وتدقيق
    تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لايتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة
    السلوك.
    رابعا:- دائرة التعليم والعلاقات العامة:- يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على
    الشهادة الجامعية الاولية الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما
    هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع
    للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ،واحترام القانون من خلال اعداد مناهج
    تعليمية لتعزيز السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات
    التعليمية ،ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات
    وبرامج التدريب او اي نشاط آخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة
    ونبذ ومحاربة الفساد.
    خامسا:- دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية:- يرأسها مدير عام حاصل
    في الاقل على شهادة جامعية اولية ،وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك
    الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية عن
    طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها.
    سادسا:- الدائرة الادارية والمالية:- يرأسها مدير عام حاصل على شهادة
    جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ،
    تتولى مسؤولية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة ووظفيها ومواردها البشرية.
    سابعا:- دائرة الاسترداد :- يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية
    في الاقل في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات تتولى
    مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق
    واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية
    وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين.
    ثامنا:- دائرة البحوث والدراسات:- يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية
    اولية في الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس وله خبرة في ميدان
    اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى اعداد الدراسات والبحوث حول الفساد
    وقياسه وآثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته.
    تاسعا:- الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد يديرها مدير عام حاصل على شهادة
    جامعية اولية في الاقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات
    تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر
    ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث
    ١٠
    والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها
    والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء
    باقتراح من رئيس الهيئة.
    الفصل الثالث
    الاجراءات التحقيقية للهيئة
    -:( المادة( ١١
    اولا:- للهيئة صلاحية التحقيق في اي (قضية فساد) بواسطة احد محققيها تحت
    اشراف قاضي التحقيق المختص.
    ثانيا:- يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في (قضايا الفساد) على اختصاص
    الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات
    التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب بتلك الجهات ايداع الاوراق
    والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة
    اكمال التحقيق فيها.
    ثالثا:- لرئيس الهيئة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مكاتب للتحقيق في
    الاقاليم التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بإقليم وفي المحافظات غير
    المنتظمة بإقليم والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    رابعا:- يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين
    هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .
    المادة ( ١٢ ):- للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة وآلات التحري
    والتحقيق وجمع الادلة ،وعلى رئيسها توفير المستلزمات ومتطلبات استخدامها
    في ميدان الكشف عن جرائم الفساد او منعها او ملاحقة مرتكبيها.
    المادة ( ١٣ ):- اولا:- للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها
    على قاضي التحقيق المختص اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه
    بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه .
    ثانيا:- لقاضي التحقيق طلب اي اخبار حفظ وفقا لاحكام البند ( اولا) من هذه
    المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا.
    المادة ( ١٤ ):- اولا:- يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند
    استهلاله التحقيق في قضية فساد، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على
    طلبها.
    ثانيا:- تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد
    محققي دائرة التحقيقات ، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية
    ،وللهيئة حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها.
    ثالثا:- يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها
    الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها، وللهيئة حق
    الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لأي سبب.
    ١١
    المادة ( ١٥ ):- اولا:- تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة
    بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري
    او التحقيق فيها، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص
    عليها في هذا القانون.
    ثانيا:- تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي أ  ن لا تتدخل في عمل
    الوزارات والمؤسسات الرسمية، وأ  ن تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها
    وموظفيها القانونية ، وأ  ن يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة
    وغير مؤثرة سلباً على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين.
    الفصل الرابع
    الكسب غير المشروع
    المادة( ١٦ ):- تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم
    احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين
    بتقديمها طبقاً لاحكام هذا القانون.
    * الزم المشرع الهيئة باصدار لائحة الكشف عن الذمة المالية وتنظيمها،وقد
    اصدرت الهيئة سابقاً هذه اللائحة ولكن القانون يلزم الهيئة اصدارها ونشرها في
    جريدة الوقائع العراقية.
    المادة( ١٧ ):- يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفاً
    بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية :-
    اولا:- رئيس الجممهورية ونوابه.
    ثانيا:- اعضاء السلطة التشريعية.
    ثالثا:- رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين
    بدرجة خاصة.
    رابعا:- رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة.
    خامسا:- رؤساء الاقاليم ورؤساء وزرائها ووزرائها ووكلائهم.
    سادسا:- المحافظون واعضاء مجالس المحافظات.
    سابعا:- رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم.
    ثامنا:- السفراء والقناصل والملاحق.
    تاسعا:- قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية.
    عاشرا:- المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة.
    حادي عشر:- الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة
    الامنية من رتبة مقدم فما فوق.
    ثاني عشر:- كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية.
    المادة( ١٨ ):- كل زيادة في اموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية
    او اموال زوجه او اولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسبا
    غير مشروع ما لم يثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة.
    ١٢
    المادة( ١٩ ):- ترفع الهيئة امر من تنسب اليه كسباً غير مشروع الى قاضي
    التحقيق ،الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه بإثبات
    مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في امواله او في اموال زوجه او في اموال
    احد التابعين له خلال مدة يحددها على أ  ن لا تقل عن ( ٩٠ ) يوماً.
    المادة( ٢٠ ):- كل من تخلف او عجز ،بعد تكليفه من قاضي التحقيق ، عن اثبات
    مصادر مشروعة للزيادة في امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين له بما لا
    يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير
    المشروع او بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع مع مراعاة
    العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
    الفصل الخامس
    احكام عامة
    المادة ( ٢١ ):- اولا:- تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد ومكافحته
    بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين.
    ثانيا:- يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي
    وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا
    لاحكام القانون.
    ثالثا:- يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف
    الى المفتش العام المختص.
    رابعا:- يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري
    والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير
    المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات
    التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة.
    خامسا:- تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ
    الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد.
    المادة( ٢٢ ):- يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الآتية:-
    اولا:- مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ %) من الراتب الاسمي.
    ثانيا:- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز
    نسبتها ( ٥٠ %) من الراتب أو الاجر.
    ثالثا:- مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة أياً منها ( ٣٠ %) من
    الراتب او الاجر.
    رابعا:- تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة
    اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة.
    المادة ( ٢٣ ) :- لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في
    كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذلون جهودا
    استثنائية.
    ١٣
    المادة( ٢٤ ):- لرئيس الهيئة أ  ن يصرف – سنوياً- رواتب الاجازات الاعتيادية
    المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم اجازاته لمدة تزيد عن( ١٨٠ ) عما زاد عن تلك
    المدة.
    المادة ( ٢٥ ):- اولا:- تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال
    على التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة أ  ن لا يكون قد احيل على
    التقاعد بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما
    يأتي:-
    أ- مكافأة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت
    خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ٢٥ ) سنة.
    ب- مكافأة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( ١٢ ) شهراً اذا احيل
    على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن
    ٣٠ ) سنة. )
    ثانيا:- تصرف المكافأة المنصوص عليها في البند (اولا/ب) من هذه المادة
    لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم
    بموجب قسامه الشرعي.
    الفصل السادس
    احكام ختامية
    المادة( ٢٦ ):- يقدم رئيس الهيئة تقرير سنوياً الى مجلس النواب ومجلس
    الوزراء خلال( ١٢٠ ) يوماً من تاريخ انتهاء السنة، ويتضمن ملخصاً حول
    نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة
    والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة
    الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور.
    المادة ( ٢٧ ):- تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع
    تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور.
    المادة( ٢٨ ):- لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا
    القانون.
    المادة( ٢٩ ):- يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة
    ٢٠٠٤ ،ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل
    باستثناء القسم ( ٦) منه.
    المادة ( ٣٠ ):- لا يعمل بأي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون.
    المادة( ٣١ ):- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    ١٤
    الاسباب الموجبة
    لتنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها
    من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام
    ومحاربة الفساد وتنظيمم العلاقة بينها وبين الاجهزة الرقابية الاخرى واستنادا
    لاحكام المادة ١٠٢ من الدستور شرع هذا القانون.
    ١٥
    الفصل الاول
    التعاریف والاھداف
    المادة ( ١) یقصد بالتعابیر التالیة -لاغراض ھذا القانون – المعاني المبینة ازاءھا
    الس لطة التش ریعیة :- الس لطة المنص وص علیھ ا ف ي الم ادة ( ٤٨ ) م ن دس تور
    . جمھوریة العراق لعام ٢٠٠٥
    * اتجھ المشرع الى تعریف السلطة التشریعیة ویقصد بھا تلك السلطة الت ي تتك ون
    ٦٥ ) م ن - من مجلس النواب ومجلس الاتحاد ،ونظمھا الدستور بموجب المواد ( ٤٨
    .( دستور جمھوریة العراق ٢٠٠٥
    قضیة فساد :- ھ ي دع وى جزائی ة یج ري التحقی ق فیھ ا بش أن جریم ة م ن الج رائم
    المخل ة بواجب ات الوظیف ة وھ ي الرش وة والاخ تلاس وتج اوز الم وظفین ح دود
    وظ ائفھم ، وای ة جریم ة م ن الج رائم المنص وص علیھ ا ف ي الم واد ٢٣٣ و ٢٣٤ و
    ٢٧١ و ٢٧٢ و ٢٧٥ و ٢٧٦ و و ٢٩٠ و ٢٩٣ و ٢٩٦ من قانون العقوبات رق م ١١١
    لس نة ١٩٦٩ المع دل ، واي جریم ة اخ رى یت وفر فیھ ا اح د الظ روف المش ددة
    المنصوص علیھا في الفقرات ٥ و ٦و ٧ من المادة ١٣٥ من قانون العقوبات الناف ذ
    المعدلة بالقسم ( ٦) من القانون التنظیمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحق
    . بامر سلطة الائتلاف المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤
    * جاء ھذا التعریف مطابقا لما نص علیھ القانون النظامي الملحق بالامر ٥٥ لسنة
    ٢٠٠٤ ولا یوجد في التشریعات العراقیة مصطلح ( قضیة) وانما المشرع العراق ي
    استخدم مصطلح ( الدعوى) وكما جاء في قانون المرافعات العراقي رقم ٨٣ لس نة
    ١٩٦٩ :- ( الدعوى – طلب شخصحقھ من آخر امام القضاء ) واستخدم المشرع
    بموجب ھذا القانون لفظ ( قضیة) من مبدأ العرف.
    واعتب ر المش رع ان قض ایا الفس اد ھ ي ( الرش وة والاخ تلاس وتج اوز الم وظفین
    ٣٤٢ ) م ن ق انون - ح دود وظ ائفھم ) وھ و م ا منص وص علی ھ ف ي الم واد ( ٣٠٧
    العقوبات العراقي اضافة الى المواد المتفرقة الاخرى منھا المادة ٢٣٣ والتي نصت
    عل ى:- (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة
    دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او شخص مكلف بخدمة عامة توسط
    لدى حاكم او قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او الاضرار به)، وكذلك المادة
    ٢٣٤ والتي نصت على :- ( يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين
    العقوبتين كل حاكم او قاض اصدر حكما ثبت انه غير حق وكان ذلك نتيجة
    التوسط لديه) ، والمادة ٢٧١ والتي نصت على:- (كل موظف او مكلف بخدمة
    عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف
    او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في
    الاجراءات اللازمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب بالسجن اذا
    كان الهارب محكوما عليه بالاعدام ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين
    ١٦
    اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او كان متهما بجناية
    عقوبتها الاعدام.
    وتكون العقوبة الحبس في الاحوال الاخرى) ، والمادة ٢٧٢ والتي نصت على:-
    (يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او محجوز
    او موقوف او محبوس او مرافقته او نقله وتسبب باهماله في هرب احد منهم)،
    والمادة ٢٧٥ والتي نصت على:- (يعاقب بالسجن من قلد او زور سواء بنفسه
    او بواسطة غيره ختم او امضاء رئيس الجمهورية او ختم او علامة للحكومة او
    احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او احد موظفيها (او توقيعه) او دمغات
    الذهب والفضة المقررة قانونا (اضيفت عبارة (او توقيعه) بعد عبارة احد
    موظفيها
    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان محل الجريمة ختما
    او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او
    الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشآت التي تساهم الدولة في مالها
    بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او
    النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات
    المعتبرة قانونا ذات نفع عام. ويعاقب بالعقوبة ذاتها حسب الاحوال، من استعمل
    شيئا مما تقدم او ادخله البلاد مع علمه بتقليده او تزويره) ، والمادة ٢٧٦ والتي
    نصت على:- (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من استعمل بدون
    وجه مشروع ختم الدولة او ختم رئيس الجمهورية او ختما او علامة للحكومة
    او لاحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او ختم او علامة احد موظفيها او
    دمغة الذهب او الفضة المقررة قانونا.
    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان محل
    الجريمة ختما او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى
    المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشآت التي تساهم
    الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات
    التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او
    المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام)، والمادة ٢٩٠ والتي نصت على:-
    (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا
    بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص
    آخر او بالاتصاف بصفة ليست له او بتقرير وقائع كاذبة او بغير ذلك من الطرق
    على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شأن المستند
    اثباته)، والمادة ٢٩٣ والتي نصت على:- (يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف
    بخدمة عامة اصدر احدى الاوراق المذكورة في المادة السابقة مع علمه بان من
    صدرت له قد انتحل اسما كاذبا او شخصية كاذبة)، والمادة ٢٩٦ والتي نصت
    على:- (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار او
    باحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة
    لرقابة السلطات العامة، فدون فيها امورا غير صحيحة او اغفل تدوين امور
    ١٧
    صحيحة فيها وكان من شأن ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط)
    وكذلك الجرائم التي يتوفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في
    ( الفقرات ٥و ٦و ٧ من المادة ١٣٥ /عقوبات التي تم تعديلها بموجب القسم ( ٦
    . من القانون النظامي الملحق بالامر ٥٥ لسنة ٢٠٠٤
    ووفقا لهذا التعديل الذي ورد في القسم ( ٦) من القانون النظامي الملحق بالامر
    ٥٥ لسنة ٢٠٠٤ ) فقد اصبحت العقوبة كالآتي:- ( اذا كان العمل ينطوي على )
    ٤)(أ) الى (د) من ) مخالفة الاحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية ٢
    القانون الاساسي الذي تم بموجبه انشاء الهيئة المعنية بالنزاهة العامة يفقد
    مرتكب المخالفة فورا او بصورة دائمة اهليته للعمل في وظيفة حكومية او
    للتعاقد على توفير بضائع وخدمات للحكومة وقد تكون عقوبته في تلك الحالة
    مما لم يقتض نصا اخر في القانون عقوبة اكثر صرامة السجن لمدة تصل الى
    عشر سنوات وغرامة تصل الى ( ١٠ ) ملايين دولار امريكي او ما يعادلها
    بالدينار العراقي ومصادرة جميع او اي من المبالغ المالية والاشياء والاصول
    الملموسة المستحصلة من ارتكاب المخالفة او من ممارسة نشاط يتعلق بها
    وارغام المخالف على تعويض المتضررين)
    المكلف:- هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية.
    اولاد المكلفين التابعين له:- هم اولاده القاصرين، واولاده غير المتزوجين ،ومن
    لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد.
    * يقصد بالقاصر حسبما جاء به البند (ثانيا) من المادة ( ٣) من قانون رعاية
    القاصرين رقم ( ٧٨ لسنة ١٩٨٠ ) هو (الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه
    ناقص الاهلية او فاقدها والغائب والمفقود، الا اذا دلت القرينة على خلاف
    ذلك)،والاهلية كما نصت المادة ( ١٠٦ ) من القانون المدني العراقي رقم ( ٤٠
    لسنة ١٩٥١ ) :- ( سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة)، وكما نصت الفقرة
    (أ) من البند (اولاً) من قانون رعاية القاصرين آنف الذكر (.... سن الرشد وهو
    تمام الثامنة عشرة من العمر، ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن من
    المحكمة كامل الاهلية)، فبلوغ سن الرشد يجعل للانسان ذمة مالية مستقلة عن
    الاب. ، اما فقرة ( من لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن
    الرشد) فيقصد بها في حالة الزواج اذا كان ابنه فاقدا للاهلية او ناقصها والذي
    يخضع قانونا لاحكام الولاية والوصاية والقوامة ، وفي حالة بلوغ سن الرشد
    يبقى الابن مرتبطا بذمة والده المالية اذا لم يتزوج او ليس له دخلا ويعتمد في
    دخله على والده ، او لا يزال في دراسته، وفي هذه الحالات يشمل اولاد المكلف
    بما يترتب عليهم قانونا في حالة الزيادة.
    ١٨
    المادة( ٢):- هيئة النزاهة هيئة مستقلة ،تخضع لرقابة مجلس النواب ،لها
    شخصية معنوية واستقلال مالي ،واداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله.
    لقد جاء القانون معززا لموقف الدستور العراقي بموجب المادة ١٠٢ منه ·
    والتي نصت على:- ( تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان ،والمفوضية
    العليا المستقلة للانتخابات ،وهيئة النزاهة،هيئات مستقلة ،تخضع لرقابة
    مجلس النواب ،وتنظم اعمالها بقانون) وبالنسبة لمفهوم الاستقلالية فإن
    افضل تعريف لها هو ما ذهبت اليه الفقرة( ٥) من القسم ( ٢) من امر
    سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( ٦٦ ) لسنة ٢٠٠٤ وهو:- ( القدرة
    المالية والتحررية والادارية على ممارسة العمل بدون الخضوع لتأثير او
    سيطرة الحكومة او لتأثير اي مصالح خارجية غير ملائمة ).
    وقد تضاربت قرارات المحكمة الاتحادية العليا حول مبدأ الاستقلالية فالقرار رقم
    ٢٠٠٦ قد الى ان :- ( الاستقلال المقصود في /١٠/ ٢٢٨ /ت/ ٢٠٠٦ ) في ٩ )
    المادة ( ١٠٢ ) من الدستور هو ان منتسبي هيئة النزاهة مستقلون في اداء
    مهامهم المنصوص عليه في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في اداء هذه المهام
    لغير القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل او التأثير على اداء الهيئة لمهامها الا
    ان الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في اداء هذه المهام فإذا ما حادت عنها
    او تجاوزتها فإ  ن مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها ويتخذ الاجراء المناسب
    في ذلك، اما عن ارتباط الهيئة فإ  ن الدستور لم يحدد اية جهة ترتبط بها ومعنى
    ذلك ان هذه الهيئة تدير نفسها بنفسها ووفقا لقانونها شأنها شأن البنك المركزي
    الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من اداء مهامه دون تدخل من احدى
    الجهات) وكان هذا القرار واقعيا ومنطقيا يتلاءم مع واقع وطبيعة هيئة النزاهة
    ويمنح الحصانة لها ولموظفيها امام السلطة التنفيذية بأعتبار الهيئة هي العين
    التي ترصد الشبهات والاعمال الفاسدة في السلطة التنفيذية وحتى لا تكون الهيئة
    عرضة لتدخل واهواء السلطة التنفيذية ، اما القرار رقم ٨٨ /اتحادية/ ٢٠١٠ فقد
    توصل الى القرار الآتي:- ( بالرجوع الى المادة ١٠٢ من الدستور وجد اّنها
    تنص على ذكر كل من المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا
    المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة ووصف هذه الهيئات بكونها هيئات مستقلة
    تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون ولم يحدد الدستور الجهة
    التي ترتبط بها سوى ذكره انها تخضع لرقابة مجلس النواب الا ان قانون
    المفوضية العليا لحقوق الانسان قد نص على ارتباط المفوضية المذكورة
    بمجلس النواب كخيار تشريعي رغم ان المادة ١٠٢ من الدستور لم تنص على
    ذلك كما هو الحال بالنسبة الى ذكره عدد من الهيئات المستقلة فقد نص صراحة
    على ربطها اما بمجلس النواب او بمجلس الوزراء ،ورغم ان المادة ١٠٢
    المشار اليها اعطت القانون الذي يصدر باستحداث هذه الهيئات دورا يقتصر على
    تنظيم اعمالها وليس لتحديد الجهة التي ترتبط بها ،الا ا  ن قانون المفوضية العليا
    لحقوق الانسان ذهب الى خلاف ذلك فنص على ارتباطها بمجلس النواب وكذلك
    ١٩
    جاء قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ فنص هو الاخر
    على ربطه بمجلس النواب دون وجود نص في الدستور يقضي بذلك وبصدد
    مفهوم (الارتباط) فإ  ن الدستور حينما ربط هذه الهيئات اما بمجلس النواب او
    بمجلس الوزراء فإّنه لم يحدد ماهية الارتباط ولا حدوده ، وهل هو على شاكلة
    ارتباط دائرة ما بوزارة معينة او بجهة غير مرتبطة بوزارة كما هو الحال
    بارتباط دوائر الصحة بوزارة الصحة ، او ا  ن تعبير ( الارتباط) يعني غير ذلك
    هذا بالنسبة للهيئات المستقلة التي ربط اما بمجلس النواب او بمجلس الوزراء
    اما بالنسبة الى بقية الهيئات المستقلة وهي البنك المركزي العراقي و الهيئة
    العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم والهيئة العامة
    لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي فلم يرد
    نص في الدستور يحدد جهة ارتباط كل منها لا بمجلس النواب ولا بمجلس
    الوزراء الا انه نص عند ذكره البنك المركزي العراقي انه (مسؤولا امام مجلس
    النواب)، واستعمل عبارة اخرى عند ذكره بقية الهيئات المستقلة فقال انها(
    تخضع لرقابة مجلس النواب) ، ولم يحدد مفهوم هاتين العبارتين ( المسؤولية
    امام مجلس النواب ) و ( خاضعة لرقابة مجلس النواب) وتجد المحكمة ان
    مفهوم الارتباط هو ارتباط الهيئة ورئيسها بمجلس النواب او بمجلس الوزراء
    وتتولى المرجعية التي ترتبط بها رسم السياسة العامة لها دون التدخل في
    قراراتها واجراءاتها وشؤونها المهنية لان هذه الهيئات قد منحها الدستور
    الاستقلال المالي والاداري لضمان حيادها واستقلال قراراتها واجراءاتها في
    مجال اختصاصها ، وترى المحكمة الاتحادية ان الهيئات المستقلة التي لم يحدد
    الدستور بنص صريح ارتباطها بمجلس النواب او بمجلس الوزراء وتمارس
    مهام تنفيذية ، فإ  ن مرجعيتها تكون لمجلس الوزراء ويكون لمجلس النواب حق
    الرقابة على اعمالها ونشاطاتها وتكون مسؤولة امامه شأنها شأن اية وزارة او
    جهة غير مرتبطة بوزارة ذكر الدستور ذلك ازاءها ام لم يذكر اكتفاء بما اورده
    من نصوص تعطي حق الرقابة لمجلس النواب على اعمال السلطة التنفيذية ، اما
    (ارتباط) هذه الهيئات المستقلة وبمفهوم الارتباط الذي ورد شرحه بهذا القرار
    فتكون كما تقدم لمجلس الوزراء مادام الدستور لم ينص صراحة على ارتباطها
    بمجلس النواب وذلك لغلبة الصفة التنفيذية على اعمالها ونشاطها استنادا الى
    احكام المادة ( ٨٠ /اولا) من الدستور المتقدم ذكر نصها مع وجوب مراعاة
    الاستقلال المالي والاداري لهذه الهيئات الذي نص الدستور عليه تحصينا لها مما
    يؤثر في استقلالية قراراتها واجراءاتها المهنية مع الالتزام بمراعاة النصوص
    الدستورية والقانونية عند تعيين رؤساء هذه الهيئات سواء كانوا بدرجة وزير او
    من ذوي الدرجات الخاصة او دونها )، صدر قرار المحكمة هذا متناقضا مع
    ٢٠٠٦ ) اضافة الى الاخلال بعمل هذه الهيئات المستقلة بعد ان / القرار ( ٢٢٨
    ربطها بمجلس الوزراء خصوصا ان اعمال الكثير من الهيئات المستقلة هو
    مراقبة اعمال السلطة التنفيذية فكيف تربط هذه الهيئات بمجلس الوزراء؟
    ٢٠
    اما القرار الثالث ذي العدد ( ٢١ /اتحادية/ ٢٠١١ ) فلم يأت بما هو جديد بل جاء
    مدافعا عن القرار( ٨٨ /اتحادية/ ٢٠١٠ ) ومؤكدا ان نصوص الدستور بعضها
    يفسر بعضا ، وا  ن مضمون المادة ( ٨٠ /اولا) من الدستور العراقي الذي ورد
    ضمن القرار كان من مقتضياته ؛لأّنه يشير الى مهام مجلس الوزراء بتخطيط
    وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات
    والجهات غير المرتبطة بوزارة وان ذلك الاشراف لا يخل باستقلالية عمل
    الهيئات المستقلة من النواحي المهنية والادارية والمالية .
    كما اشار القرار ان الهيئات التي لم ينص الدستور على ربطها بمجلس النواب او
    بمجلس الوزراء فإ  ن مرجعيتها يلزم ان تحددها طبيعة المهام التي تقوم بها على
    وفق قانونها الذي يحدد هذه المهام.
    وبما ان مرجعية الهيئة هو قانونها فإ  ن قانون الهيئة لم يربطها بأحد وانما جاء
    مطابقا لما ورد في الدستور العراقي بخضوعها لرقابة مجلس النواب .
    ونص القانون على تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية ١ والاستقلال المالي والاداري
    و يمثل الهيئة رئيسها او من يخوله.
    المادة( ٣) تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ،واعتماد
    الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات عن طريق:-
    ١ - نصت المادتين ( ٤٧ و ٤٨ ) من القانون الدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ على الاشخاص المعنوية
    وكما يأتي:-
    مادة ٤٧
    الاشخاص المعنوية هي:
    أ – الدولة.
    ب – الادارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط
    التي يحددها.
    ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.
    د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.
    ه - الاوقاف.
    و – الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص في القانون.
    ز – الجمعيات المؤسسة وفقاً للاحكام المقررة في القانون.
    ح – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية. =
    مادة ٤٨
    ١ – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته.
    ٢ – ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الشخص الطبيعي وذلك في
    الحدود التي يقررها القانون.
    ٣ – وله ذمة مالية مستقلة.
    ٤ – وعنده اهلية الاداء وذلك في الحدود التي يبينها عقد انشائه والتي يفرضها القانون.
    ٥ – وله حق التقاضي.
    ٦ – وله موطن، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي
    في الخارج ولها اعمال في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه ادارة
    اعمالها في العراق.
    ٢١
    * يمثل صدر هذه المادة الرؤية التي تسعى الهيئة الى تحقيقها وهي ( منع
    الفساد و مكافحته واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع
    المستويات) وكان من الافضل ان تكون الرؤية في استراتيجية الهيئة هي هذه
    العبارة بدلا عن ( دولة نزاهة وشفافية ،لا تتسامح مع الفساد والمفسدين) .
    اولا:- التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام القانون ،بواسطة محققين ،تحت
    اشراف قاضي التحقيق المختص ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
    * يعتبر هذا الاختصاص من الاختصاصات المهمة التي تملكها الهيئة في مجال
    مكافحة الفساد ، ويرتبط محققو الهيئة بموجب هذه الفقرة بقاضي التحقيق
    بصورة فنية لا ادارية وارتباطهم الاداري يكون برئيس الهيئة، ويتعامل قاضي
    التحقيق مع محقق الهيئة كمحقق المحكمة وفق قانون اصول المحاكمات
    ( الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ والذي نص بموجب الفقرة (أ) من المادة ( ٥١
    منه على:- ( يتولى التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق وكذلك المحققون تحت
    اشراف قضاة التحقيق ) ولكن ما يثور هنا عن مشروعية عمل محقق الهيئة
    فهل يخضع لنص الفقرة (ه) من المادة ( ٥١ ) من قانون اصول المحاكمات
    والتي نصت على:- ( يعين المحقق بأمر من وزير العدل على أن يكون حاصلا
    على شهادة في القانون معترف بها او حاصلا على شهادة دبلوم الادارة القانونية
    من هيئة المعاهد الفنية ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة
    العدل القانونيين سلطة محقق بأمر من وزير العدل) ، وكذلك نصت الفقرة (و)
    من نفس المادة على:- ( لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا بعد
    اجتيازه دورة خاصة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر اذا كان
    حاصلا على شهادة في القانون معترف بها ولا تقل عن سنة تقويمية كاملة اذا
    كان حاصلا على شهادة دبلوم في الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية ،
    وحلفه امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الآتية:- (( اقسم بالله العظيم ان
    اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بأمانة)).
    نرى ضرورة أن يتمتع محققو الهيئة باستقلالية تامة اضافة الى ضرورة دخولهم
    دورة في المعهد القضائي قبل مباشرتهم لاعمالهم في الهيئة.
    ثانيا:- متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن
    طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها.
    * اعطى القانون للهيئة حق تولي التحقيق في قضايا الفساد بناء على طلب
    الهيئة ، اما القضايا التي لا يحقق فيها محققيها فعلى الهيئة متابعة اجراءاتها
    عن طريق الدائرة القانونية بوكالة تصدر من رئيس الهيئة للموظف القانوني ،
    الا انه كان من الافضل أن يذكر القانون عبارة ( بوكالة رسمية تصدر عن رئيس
    الهيئة او من يخوله) ليكون ح ّ لا في حالة تعذر مباشرة رئيس الهيئة لمهامه
    لسبب ما.
    ٢٢
    ثالثا:- تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة
    الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة
    والاستجواب ،عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف.
    * اوجب القانون على الهيئة تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص ، وجاءت
    كلمة ( ثقافة) مطلقة اي ان الهيئة لها مطلق الحرية في تنمية هذه الثقافة عن
    طريق برامج التوعية والتثقيف كالتلفاز والانترنت والمطبوعات والمنشورات
    التي تحتوي لتجارب الدول ذات الديمقراطية الحقيقية والتي يخضع مسؤوليها
    للمساءلة والاستجواب عبر برلمانات تضم اعضاء جاؤا لخدمة شعبهم ورصد
    الخروقات التي يقوم بها اعضاء الحكومة وموظفيها، وتنبيه المسؤولين
    العراقيين بها لغرض تحليهم بمبدأ المساءلة والاستجواب وعدم الاستنكاف منها،
    وهنا يبرز دور الهيئة بوضع لائحة السلوك الخاصة برئيس واعضاء مجلس
    النواب ، ولائحة السلوك الخاصة برئيس مجلس الوزراء والوزراء ، وكذلك
    اللائحة الخاصة برئيس الجمهورية ونوابه؛ لخلق روح المساءلة والالتزام لدى
    جميع العاملين في الهيئة من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في الدولة.
    رابعا:- اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها
    الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء
    او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح.
    * اعطى القانون للهيئة الحق في اعداد مشروعات القوانين خاصة بمكافحة
    الفساد او منعه ونرى ان استخدام لفظ ( منع الفساد ) زائدا ؛اذْ كان من الاحرى
    أن يكتفي المشرع ب ( مكافحة الفساد) ؛ لأّنه يحوي المنع والردع وغيرها من
    المفاهيم ، كما إن عبارة ( السلطة التشريعية المختصة ) غامضة وتجعل عبارة
    ( اللجنة البرلمانية المختصة ) زائدة ، فلاداعي لعبارة السلطة التشريعية
    المختصة في ظل وجود تعريف السلطة التشريعية في المادة ( ١) من هذا
    القانون.
    واعطت هذه المادة الآلية التي يتم بموجبها طرح مشروعات القوانين وهي
    السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او
    اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع ، وكان من الاحرى على المشرع
    ان يستخدم عبارة ( اعداد مشروعات التشريعات) ؛ حتى لا تتقيد الهيئة بالقانون
    فقط وانما يكون لها الحق في الانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية والتي
    تشوبها شبهة فساد وتسعى الى وضع الحد لذلك من خلال مشروعات التشريعات
    التي تكون جديدة او معدلة لتشريع على أن تكون منسجمة مع اتفاقية الامم
    المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٢٠٠٣ والتي صادق عليها العراق بموجب القانون
    . رقم ( ٣٥ ) لسنة ٢٠٠٧
    ٢٣
    خامسا:- تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها
    بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات
    وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح باصدار
    تعليمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه ،وغير ذلك من البرامج.
    * يؤكد القانون هنا على ضرورة ترويض مسؤولي الحكومة العراقية بالزامهم
    بملء استمارة الكشف عن المصالح المالية ؛ليعرف الشعب نشاطات مسؤولية
    وما لهم من اموال وكل ما في ذممهم المالية وذلك للوقوف على حالات تضارب
    المصالح التي يقصد بها:- (كل وضع يكون فيه للموظف العام مصلحة خاصة
    تضعف من قدرته على أداء واجباته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة، أو
    ينطوي على شبهة تغليب مصلحة خاصة على مصلحة عامة) وكذلك تغليب
    المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ويقصد بالمصلحة الشخصية:- (أية
    منفعة غير مستحقة قانونا، سواء كانت مادية أو معنوية، مباشرة أو غير
    مباشرة، يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرار أو الامتناع عن فعل لفائدة من اتخذه أو
    شارك في اتخاذه أو لفائدة قريب له أو أي شخص تربطه به أية علاقة سواء
    تلقاها أو عرضت عليه أو وعد بها في غضون سنة قبل اتخاذ القرار أو تلقاها
    في غضون سنة بعد اتخاذه.
    ويدخل في ذلك ما يلي:
     . ١-أي مال، منقول أم غير منقول
    ٢-أي كيان تجاري يشغل فيه متخذ القرار منصبا أو وظيفة سواء كان مديرا
    أو مسؤولا تنفيذيا أو شريكا أو مؤتمنا أو موظفا أو إداريا، أو يكون له
    فيه استثمار مباشر أو غير مباشر.
    ٣-أي دخل من أي مصدر آخر غير جهة عمله يحصل عليه الموظف العام
     . دون تصريح مسبق من جهة عمله
    .( ٤-أية عطية من أي مصدر
    كما اعطى القانون للهيئة الحق باصدار التعليمات التي تنظم الكشف عن المصالح
    المالية وان يكون لها قوة القانون بشرط ان لا تتعارض مع القانون.
    سادسا:- اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان
    الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.
    * منح القانون هيئة النزاهة الحق باصدار لوائح السلوك الخاصة بموظفي الدولة
    والمقصود بالوظيفة العامة حسب ما جاء في قانون انضباط موظفي الدولة
    والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل بموجب المادة ( ٣) منه هو:-
    ( تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة
    المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة) ، واختلف المشرع العراقي في
    تعريف الموظف العام ،فذهب قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠
    بموجب المادة ( ٢) منه الى ان الموظف العام هو:- ( كل شخص عهدت اليه
    ٢٤
    وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين) ، وذهب قانون انضباط
    موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل بموجب الفقرة
    ( ثالثا) من المادة ( ١) ان المقصود بالموظف العام هو:- ( كل شخص عهدت
    اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ) ، وذهب قانون
    التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦ المعدل بموجب الفقرة (د) من البند (اولا)
    من المادة ( ١) منه الى ان المقصود بالموظف العام هو :- ( كل شخص عهدت
    اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني او العسكري وقوى الامن الداخلي الذي
    يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية
    ويشمل ذلك موظف القطاع العام ما لم يرد نص خاص في هذا القانون يقضي
    بخلاف ذلك) ، ونميل الى ما ذهبت اليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بأ  ن
    المقصود بالموظف العام هو:- ( اي شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او
    اداريا او قضائيا سواء أكان معينا ام منتخبا بأجر ام بدون اجر وكل شخص
    يؤدي وظيفة عمومية بما في ذلك لصالح جهاز عمومي او منشأة عمومية أو
    يقدم خدمة عمومية ) ، وقد أخطأ المشرع العراقي بايراد الموظف العام ضمن
    اصناف المكلف بخدمة عامة بموجب الفقرة ( ٢) من المادة ( ١٩ ) من قانون
    العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل.
    مما تقدم ان الوظيفة العامة لا تضم في ثناياها الموظف على الملاك العام وانما
    حتى المنتخبين من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ،لذا فيتوجب على
    الهيئة اصدار لوائح سلوك خاصة بموظفي الدولة وبرئيس واعضاء مجلس
    النواب ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس
    مجلس القضاء الاعلى والقضاة في المجلس.
    سابعا:- القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين:-
    أ- أن يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه.
    ب- أ  ن يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة.
    * يخول هذا النص هيئة النزاهة القيام بأي عمل ضروريا من شأنه الوقاية من
    الفساد او مكافحته وتحقيق اهداف الهيئة في مجال مكافحة الفساد او الوقاية
    منه.
    الفصل الثاني
    ٢٥
    تكوين الهيئة
    المادة ( ٤) :- أ- يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ اعضاء من لجنة
    النزاهة والقانونية لاختيار ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.
    ب- يصادق مجلس النواب على احد المرشحين بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
    ج- رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات .
    المادة ( ٥) :- يشترط في من يرشح لرئاسة الهيئة اضافة الى الشروط العامة
    لتولي الوظيفة أن يكون
    اولا:- حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ،وله ممارسة فعلية في
    اختصاصه دة لا تقل عن عشر سنوات.
    ثانيا:- أن يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة
    مخلة بالشرف .
    ثالثا:- أن يتسم بأعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .
    رابعا:- أن لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير
    متتاليتين .
    خامسا:- أن لا يقل عمره عن اربعين سنة.
    سادسا:- أن يكون مستقلا لا ينتمي لأية جهة سياسية.
    سابعا:- أن لا يكون مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة.
    * لقد غير القانون الآلية التي كانت متبعة قبل نفاذه ،إذْ كانت الآلية تقوم على
    ترشيح مجلس القضاء الاعلى ل ( ٣) مرشحين يعرضون على رئيس مجلس
    الوزراء ليختار مرشح واحد ويتم عرضه على مجلس النواب ليتم التصويت
    عليه ١ ، وتحصينا لعمل هيئة النزاهة فقد طمح مجلس النواب الى ابعاد رئيس
    مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى من هذا الاختيار وحصره بمجلس النواب
    ولكن ما هي الآلية التي سيتبعها مجلس النواب الموقر في الترشيح لهذا
    المنصب ؟
    لذا فإننا نرى أن تكون الآلية كالآتي:-
    تقوم اللجنة التي تشكل بموجب المادة ( ٤) من هذا القانون باختيار رئيس لها
    ووضع نظاما داخليا وتقوم بالاعلان عن ذلك في وسائل الاعلام المرئية
    والسمعية والانترنت وتضع فترة معينة للتقديم لا تتجاوز شهر واحد ، ويكون
    ملف التقديم متضمنا لسيرة ذاتية للمتقدم مصحوبة بالمستمسكات وكتب الشكر
    التي حصل عليها والدورات والمستمسكات الضرورية لاثبات الجنسية العراقية
    للاب او الام ، تتسلم اللجنة طلبات الترشيح وتختار ثلاثة مرشحين من بين
    ١ - الفق رة ١ م ن البن د ( ٥) م ن الق انون النظ امي الملح ق ب الأمر ٥٥ لس نة ٢٠٠٤ الملغ ى
    باستثناء القسم ٦ منھ.
    ٢٦
    المتقدمين على اساس العلمية والكفاءة والخبرة ونتيجة الامتحان التنافسي
    والاستقلالية بعدم الانتماء لحزب سياسي ، ومن ثم يتم اختيار رئيس الهيئة من
    بين المرشحين الثلاث على أن يكون المرشحان المتبقيان نائبين للرئيس .
    وعد القانون رئيس الهيئة بدرجة وزير ومنح جميع حقوقه ، وقد اشترط القانون
    في رئيس الهيئة أن تتوفر فيه الشروط العامة لتولي الوظيفة العامة وقد جاءت
    هذه الشروط في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل بموجب
    المادة ( ٧) منه والتي نصت على :-
    (لا يعين لأول مرة في الوظائف الحكومية إلاّ من كان :
    ١- عراقيا أو متجنساً مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
    ٢- أكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة .
    ٣- ناجحاً في الفحص الطبي وسالماً من الأمراض والعاهات الجسمية
    والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات
    الطبية المختصة وفقاً لنظام خاص .
    ٤- حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف
    كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال .
    ٥- حائزاً على شهادة دراسية معترف بها ) ، اضافة الى شروط الخاصة
    ولكننا نرى ا  ن ذكر المشرع للشروط العامة في قانون الخدمة كان من الافضل ان
    يحجب الشرط ( ٢ و ٣) اللذين ذكرا في القانون.
    وقد بينت المادة ( ٤) من القانون ان فترة تولي رئيس الهيئة للاعمال المكلف بها
    هي ( ٥) خمس سنوات ، ولكن المشرع قد تغاضى عن ذكر هل هي قابلة
    للتجديد؟ ولكن يفهم من البند ( رابعا) من المادة ( ٥) من القانون بعبارة ( ان لا
    يكون قد رأس الهيئة لفترتين، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين) أي ان
    من رأس الهيئة لفترة واحدة يجوز له الترشيح لرئاستها مرة اخرى على ان لا
    تزيد عن فترتين وبهذا يحق لشخص واحد تولي رئاسة الهيئة لمدة ( ١٠ ) عشر
    سنوات ، وكذلك يفهم من النص إن هذه الفترة تشمل تولي رئاسة الهيئة سواء
    أكانت اصالة ام وكالة، واحسن المشرع فعلا باشتراط الاستقلال وعدم الانتماء
    لحزب سياسي؛ حتى يتم ابعاد الهيئة من المعتركات السياسية وعدم استمالة
    رئيسها لإتجاه معين دون الآخر ؛ وذلك لخطورة موقع رئيس الهيئة لما يمثله
    من عين الشعب في رصد الفساد والحفاظ على اموال الشعب من كل من تس  ول
    له نفسه سرقتها والعبث بها ، كما جاء البند (سابعا) معززا لمبدأ الاستقلالية
    باشتراط عدم شمول رئيس الهيئة باجراءات المساءلة والعدالة وبأن لا تكون
    يديه ملطختين بدماء الشعب ابان النظام البائد.
    المادة ( ٦):- يتولى رئيس الهيئة
    ٢٧
    أ- وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها
    للقانون.
    ب- اقتراح الموازنة السنوية للهيئة وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن
    الموازنة العامة للدولة.
    ج- تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون.
    د- اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية.
    ه- اصدار لائحة السلوك.
    و- اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة.
    ي- القيام بأي مهام وممارسة اية صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او
    القوانين النافذة الاخرى.
    * لقدد حدد المشرع بموجب هذه المادة صلاحيات رئيس الهيئة،وعالج ما لم
    يذكره القانون النظامي الملحق بالامر ٥٥ لسنة ٢٠٠٤ من حيث اصدار النظام
    الداخلي لتشكيلات الهيئة وكذلك القيام بأية صلاحيات اخرى ينص عليها القانون،
    كما اعطاه حق التعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام قانون انضباط
    موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل، ا ّ لا اننا نرى ان لفظ
    ( تأديب) غير لائق وينصرف الى مفهوم تربية الاب لاطفاله أو المعلم لتلميذه،
    وهو لا ينسجم مع المجتمع الوظيفي ؛اذْ كان من الافضل أن تنص الفقرة (ج)
    من المادة ( ٦) على :- ( تعيين وتطبيق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع
    العام بحق موظفي الهيئة) .
    ( المادة( ٧
    اولا:- لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء
    المنصوص عليها في الدستور.
    ثانيا:- يعفى رئيس الهيئة بنفس الاجراءات التي يتم اعفاء الوزير بموجبها.
    * وقد نصت الفقرة سابعا وثامنا من المادة ( ٦١ ) من الدستور على الاجراءات
    التي يتم بموجبها استجواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة
    وكالأتي:-
    (سابعاً : -
    أ- لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلة
    في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء،
    وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة .
    ب- يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح
    موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى
    الوزارات، ويقدم إلى رئيس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء
    موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته .
    ٢٨
    ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً، توجيه استجواب
    إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في
    اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من
    تقديمه .
    ثامناً : أ- لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويعد
    متسقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا
    بناء على رغبته، أو طلب موقع من خمسين عضواً، أثر مناقشة استجوابٍ موجه
    إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ
    تقديمه .
    ب- ١- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من
    رئيس مجلس الوزراء .
    ٥) أعضائه سحب الثقة من / ٢-لمجلس النواب، بناء على طلب خُمس ( ١
    رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يق  دم هذا الطلب إلى بعد استجوابٍ مو  جه
    إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب .
    ٣- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة
    لعدد أعضائه .
    ج- تُعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
    د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس
    مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد
    على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة
    ٦٧ ) من هذا الدستور . )
    ه- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات
    المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة). ١
    المادة ( ٨):- لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة
    التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ،على أن يحمل النائب الاول شهادة
    جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية
    الاولية في الاختصاصات التربوية أو الاعلامية.
    * لقد اصاب المشرع في اضافة نائب ثاني لرئيس الهيئة تعديلا لما كان عليه
    القانون السابق ١؛لأ  ن هيئة النزاهة هيئة يتمثل عملها بعدة جوانب منها:-
    ١ - كان القانون النظامي الملحق بالامر ٥٥ لسنة ٢٠٠٤ الملغى بموجب الفقرة ١ من القسم
    ٥ منھ قد نظم جواز اقالة رئیس الھیئة من منصبھ بموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب لاحد
    الاسباب الآتیة:-
    ١- عدم الكفاءة.
    ٢- التقصیر في اداء مھامھ.
    ٣- اساءة استخدام المنصب.
    ٢٩
    ( جانب تحقيقي وجانب قانوني وجانب تثقيفي وجانب وقائي) ، وقد حدد القانون
    درجة نائبي رئيس الهيئة بوكيل الوزارة بعد أن سكت عن تحديدها القانون
    السابق وترك درجته للاجتهادات، كما إن آلية تعيينه تخضع لنفس اجراءات
    تعيين رئيس الهيئة من حيث اختياره من قبل اللجنة المشكلة من ( ٩) تسعة
    اعضاء في مجلس النواب ويدل هذا النص ان يتم اختيار ثلاثة مرشحين يتم
    عرضهم على مجلس النواب لاختيار النائب الاول ، وأن يتم اختيار ثلاثة
    مرشحين آخرين وعرضهم على مجلس النواب لاختيار النائب الثاني، كما ان
    القانون اشترط في النائب الاول حصوله على شهادة اولية في القانون وكان من
    الافضل اضافة عبارة ( في الاقل) ليتسنى اختيار الحاصل على شهادة عليا في
    القانون ايضا في حال توفر شروط تولي المنصب فيه، كما ا  ن النائب الثاني يجب
    اشترط القانون فيه حصوله على الشهادة الجامعية الاولية في في الاختصاصات
    التربوية والاعلامية وكان من الافضل اضافة عبارة ( في الاقل) ليتسنى لمن
    يحمل شهادة عليا تبوؤ هذا المنصب.
    -:( المادة( ٩
    اولا:- ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية
    والدائرة الادارية والمالية.
    ثانيا:- ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع
    المنظمات غير الحكومية.
    ثالثا:- يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي
    سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي
    سبب.
    رابعا:- يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما ويؤديان واجباتهما تحت اشراف
    وتوجيه رئيس الهيئة.
    * تنص الفقرتان (اولا وثانيا) آنفتا الذكر الى توزيع مهام رئيس الهيئة على
    نائبيه وارتباط الدوائر بهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة ا ّ لا ان القانون
    قد حمل النائب الاول مسؤولية اكبر من النائب الثاني ؛وذلك لارتباط دوائر خطرة
    به كالدائرة القانونية ودائرة التحقيقات ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية،
    وترك للنائب الثاني دائرتي التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات
    غير الحكومية ، ولم ينص المشرع على ارتباط الدوائر المستحدثة في الهيئة
    ك ( دائرة البحوث والدراسات ودائرة الاسترداد والاكاديمية العراقية لمكافحة
    الفساد)؛ إذْ كان من الافضل ان ينص القانون على ارتباط هذه الدوائر دون ان
    يبقى صامتا ونرى ان ترتبط دائرة البحوث والدراسات والاكاديمية العراقية
    ١ - نصت الفقرة ( ٣) من القسم ( ٥) من الق انون النظ امي الملح ق ب الامر ٥٥ لس نة ٢٠٠٤
    (الملغى) على :- ( یكون للمفوضیة نائب لرئیسھا).
    ٣٠
    لمكافحة الفساد بالنائب الثاني اضافة الى الدائرة الادارية والمالية على أن ترتبط
    دائرة الاسترداد بالنائب الاول ، وان ترك هذه الدوائر دون ربطها باحد النائبين
    يفسر التفسيرين الآتيين:-
    - التفسير الاول:- أ  ن تبقى هذه الدوائر دون ارتباط باحد النائبين وانما ترتبط
    مباشرة برئيس الهيئة.
    - التفسير الثاني:- إن هذه الدوائر تخضع للسلطة التقديرية لرئيس الهيئة
    ويخول ارتباطها لاحد نائبيه.
    وعالجت الفقرة ( ثالثا) آنفة الذكر حالة تعذر ممارسة رئيس الهيئة لمهامه بأن
    يحل النائب الاول محله والقيام بواجبات الرئيس، وفي حالة تعذر الرئيس
    والنائب الاول عن قيامهما بأعمالهما فيحل النائب الثاني محل رئيس الهيئة دون
    ان يعالج حالة مباشرة الرئيس لمهامه وتعذر قيام النائب الاول بمهامه فهل يحل
    النائب الثاني محل النائب الاول اضافة للاعمال الموكلة اليه؟ وفي حالة تعذر قيام
    الرئيس ونائبيه عن إداء اعمالهم فمن يحل محلهم؟ كان من الاحرى على
    المشرع أن يضع حلولا مناسبة لكل مشكلة تحدث في المستقبل، حتى لا تخلق
    مجالا للاجتهادات واختلاف الآراء.
    وسكت المشرع عن حالة اعفاء نائبي الرئيس من منصبهما ولم يشر الى
    الطريقة التي يتم اعفاءهما بموجبها، ولكننا نرى مادام نائبي الرئيس يخضعان
    لنفس شروط واجراءات التعيين التي يخضع لها الرئيس فيتم اعفاءهما بنفس
    تلك الاجراءات.
    المادة ( ١٠ ):- يتكون مركز الهيئة من الدوائر الآتية:-
    اولا:- دائرة التحقيقات:- يرأسها مدير عام يكون حاصلا في الاقل على شهادة
    جامعية اولية في القانون ،تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا
    الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
    وهي اولى الدوائر التي اشار اليها القانون مهمتها بالدرجة الاولى القيام ·
    بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد ، ولم ينص القانون كما فعل
    القانون السابق بمسؤولية مدير عام هذه الدائرة بوضع اجراءات استلام
    مزاعم الفساد ، ويتولى ادارة هذه الدائرة مدير عام حاصل في الاقل على
    شهادة جامعية اولية في القانون، ولم يشترط المشرع في تولي مهام هذه
    الدائرة المهمة والخطرة أية شروط كالخبرة او الخدمة او الممساءلة
    والعدالة او غيرها من شروط تولي الوظيفة ،ولم يضع المشرع الآلية
    التي يتم بموجبها اختيار المدراء العامين ، فهل تخضع لتعيين عن طريق
    الامانة العامة لمجلس الوزراء كما هو الحال سابقا ،فإذا بقي الحال على
    ما هو عليه فإ  ن ذلك يتعارض مع استقلالية الهيئة وتبقى اهواء السلطة
    التنفيذية تتحكم فيها ،ومن الضروري ان تُبعد الهيئة عن تلك التدخلات.
    ٣١
    ثانيا:- الدائرة القانونية :- يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة
    جامعية اولية في القانون ، وتتولى :-
    ب- تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر
    عن رئيس الهيئة.
    ب- تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة.
    ت- متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا
    الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة.
    ث- اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند (رابعا) من المادة ( ٣) من
    هذا القانون.
    ج- ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد
    نائبيه.
    * وهي الدائرة الثانية التي عالجها المشرع ولم يشترط كذلك القانون بمدير هذه
    الدائرة المهمة شرط الخبرة والكفاءة والخدمة واكتفى بحصوله في الاقل على
    شهادة جامعية اولية في القانون ، ونص المشرع على المهام التي تتولاها
    الدائرة القانونية والتي كانت يطلق عليها في ظل القانون السابق ( دائرة الشؤون
    القانونية) ومن ضمنها تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية
    بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة الا ان المشرع لم يعالج حالة تعذر قيام الرئيس
    بمهامه فممن ستصدر الوكالة ، اذْ كان من الافضل أ  ن ينص المشرع على عبارة
    ( أو من يخوله)؛ ليتسنى معالجة هذه الحالة حال حصولها مستقبلا ، كما نص
    القانون على قيام هذه الدائرة بتنظيم العقود لا غيرها حتى لا تخضع هذه المسألة
    للاهواء الشخصية بتشكيل لجان خاصة بالعقود او تنظيم العقود من قبل الدائرة
    الادارية كما كان معمول به سابقا ، كذلك تتولى هذه الدائرة اعداد مشروعات
    القوانين الخاصة بمكافحة الفساد ورفعها الى مجلس النواب عن طريق رئيس
    الجمهورية او مجلس الوزراء او اللجنة المختصة بموضوع التشريع في مجلس
    النواب ، وكذلك تتولى ابداء الرأي في المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة
    او احد نائبيه ، ولكن في حال عدم عرض رئيس الهيئة او احد نائبيه لبيان
    الرأي على الدائرة القانونية فهل يعطي الحق لهم باستحداث شعب في مكاتبهم
    لهذا الغرض؟ ان سكوت المشرع عن هذه الحالة يعطيهم الحق بذلك وكان من
    الافضل عدم فسح المجال لهم بذلك واقتصار ابداء الرأي بالدائرة القانونية
    فحسب، وعليه لا بد من اعادة هيكلة الدائرة القانونية الى الاقسام الآتية:-
    ١- قسم الحقوق والدعاوى.
    ٢- قسم الاستشارات والمتابعة.
    ٣- قسم اقتراح التشريعات.
    ٤- قسم تنظيم العقود.
    ٥- قسم شؤون اللجان.
    ٦- القسم الاداري.
    ٣٢
    ثالثا:- دائرة الوقاية:- يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية
    اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف
    عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ،وتدقيق
    تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لايتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة
    السلوك.
    * تعتبر هذه الدائرة من الدوائر المهمة والتي تستهدف الاجراء الوقائي للهيئة
    في مجال مكافحة الفساد وترمي الى درء مخاطر الفساد قبل وقوعها ، وتقديم
    تقارير الكشف عن الذمم المالية للخاضعين لتقديمها ،ومتابعة صحة تلك التقارير
    المقدمة منهم، وبيان تضخم الاموال الناتج في تقارير الذمم المالية ، اضافة الى
    ان من مهام هذه الدائرة اعداد لائحة السلوك ، وقد ورد لفظ ( لائحة السلوك)
    مطلقا ، اي ا  ن هذه اللائحة تشمل موظفي الدولة وجميع السلطات التشريعية
    والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة، ولم يشترط القانون بمدير هذه الدائرة
    سوى ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية بالقانون في الاقل ، ورغم
    خطورة هذا المنصب ومساهمة هذه الدائرة في مكافحة الفساد مما تتخذه من
    تدابير وقائية ، وكان من الاحرى على المشرع أ  ن يضع شرط الخبرة والكفاءة
    والخدمة في من يتولى هذا المنصب.
    رابعا:- دائرة التعليم والعلاقات العامة:- يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على
    الشهادة الجامعية الاولية الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما
    هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع
    للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ،واحترام القانون من خلال اعداد مناهج
    تعليمية لتعزيز السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات
    التعليمية ،ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات
    وبرامج التدريب او اي نشاط آخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة
    ونبذ ومحاربة الفساد.
    لم يأت القانون بما هو جديد في هذه الدائرة وجاء مطابقاً للقانون النظامي ·
    الملحق بالامر ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ وكما هو الحال في كافة دوائر العلاقات
    في الوزارات بأ  ن هذه الدائرة تمثل الناطق الرسمي بإسم الهيئة والواجهة
    الاعلامية لها من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والحملات الاعلامية
    التي تساهم في مكافحة الفساد، وكذلك الحال في هذه الدائرة فلم يشترط
    القانون شرط الخبرة والكفاءة والخبرة في من يتولى ادارتها واكتفى
    حصوله على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات التربوية
    والاعلامية.
    ٣٣
    خامسا:- دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية:- يرأسها مدير عام حاصل
    في الاقل على شهادة جامعية اولية ،وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك
    الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية عن
    طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها.
    * تعتبر هذه الدائرة من الجهات التنسيقية بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني
    غير الحكومية وتتشابه مع دائرة التعليم والعلاقات وكان على المشرع دمج هذه
    الدائرة مع دائرة التعليم والعلاقات العامة لتشابه الغرض والهدف من تشكيلهما ،
    ولم يشترط المشرع في من يتولى ادارة هذه الدائرة غير ان يكون حاصلا على
    شهادة جامعية اولية ، وجاءت مطلقة اي اياً كانت الشهادة الجامعية التي حصل
    عليها دون شروط الخبرة والكفاءة والخدمة.
    سادسا:- الدائرة الادارية والمالية ١:- يرأسها مدير عام حاصل على شهادة
    جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ،
    تتولى مسؤولية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة ووظفيها ومواردها البشرية.
    * وهي الدائرة الوحيدة التي لا علاقة لها بوسائل الهيئة في تحقيق هدفها
    بمكافحة الفساد ، ولكنها الدائرة المعنية بتقديم الخدمات الادارية والمالية لباقي
    دوائر الهيئة فهي مسؤولة عن موظفي الهيئة ومواردها البشرية، ولم يشترط
    القانون شرط الخبرة والكفاءة والخدمة في من يتولى ادارة هذه الدائرة سوى
    حاصل على شهادة جامعية اولية في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او
    القانونية.
    سابعا:- دائرة الاسترداد :- يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية
    في الاقل في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات تتولى
    مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق
    واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية
    وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين.
    * وهي من الدوائر المستحدثة في هيئة النزاهة والتي تعتبر تنفيذا فعلي ملموس
    للفصل الخامس من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، وهي من الدوائر التي
    لم ينص القانون على ارتباطها بأحد نائبي رئيس الهيئة ، والذي يجعل امر
    ارتباطها كما اوردنا آنفاً ، واشترط القانون في من يتولى ادارة هذه الدائرة ان
    يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خبرة في ميدان
    عمله لا تقل عن عشر سنوات وبهذا قد نحى منحى جيدا اغفل عنه في من
    يتولى ادارة الدوائر آنفة الذكر، كما يتوجب أن يتوفر في مدير هذه الدائرة أن
    يتصف بالقدرة على التفاوض والعلاقات الخارجية مع الدول التي سيتم الاتفاق
    ١ - بموجب القانون النظامي الملحق بالامر ٥٥ لسنة ٢٠٠٤ ( الملغى) كانت تسمى ال دائرة
    الاداریة.
    ٣٤
    معها، لأ  ن هذه الهيئة تعتبر من اخطر الدوائر، وفيما يخص عبارة ( له خبرة في
    ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات) فإّنها تتحمل تفسيرين:-
    - التفسير الاول:- أ  ن تكون هذه الخبرة في مجال عمله السابق.
    - التفسير الثاني:- أ  ن تكون هذه الخبرة في موضوع الاسترداد ، وبما إن
    موضوع الاسترداد هو من الموضوعات الحديثة فنرجح كفة التفسير الاول.
    كما ا  ن القانون قد وضع هيكلية لهذه الدائرة تتكون من مديريتين الاولى لاسترداد
    الاموال والثانية لاسترداد المتهمين.
    ثامنا:- دائرة البحوث والدراسات:- يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية
    اولية في الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس وله خبرة في ميدان
    اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى اعداد الدراسات والبحوث حول الفساد
    وقياسه وآثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته.
    * تعتبر هذه الدائرة من الدوائر المستحدثة في الهيئة والتي تجمع شتات البحوث
    والدراسات التي تناثرت في كل دائرة من دوائر الهيئة لتصبح هذه الدائرة جامعة
    لكل الباحثين والمهتمين بمكافحة الفساد ووضع الاجراءات الكفيلة بمنعه
    ومكافحته ، وتمثل هذه الدائرة المحرك الرئيسي والداعم لعمل الهيئة، والكثير
    من دول العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة الامريكية تعتبر البحوث والدراسات
    العمود الفقري للدولة بل وتدخلها حتى في التخطيط للمستقبل السياسي
    والاستراتيجيات المستقبلية، وقد اشترط المشرع في الشخص الذي يتولى ادارة
    هذه الدائرة أ  ن يكون من اختصاصات الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم
    النفس ، وأ  ن تتوفر فيه خدمة لا تقل عن عشر سنوات في ميدان اختصاصه،
    ويجدر القول إن هذه الدائرة يجب أ  ن تُدعم وتوفر لها كافة وسائل الدعم
    اللوجستي لتأخذ مكانها المهم بين الدوائر.
    تاسعا:- الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد يديرها مدير عام حاصل على شهادة
    جامعية اولية في الاقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات
    تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر
    ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث
    والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها
    والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء
    باقتراح من رئيس الهيئة.
    الاكاديمية العراقية تعتبر من الدوائر المستحدثة في هيئة النزاهة بعد أن ·
    كانت تابعة لدائرة التعليم والعلاقات العامة واستحدثت هذه الدائرة لتكون
    الذراع التثقيفي للهيئة في مجال مكافحة الفساد وزرع روح الشفافية
    ٣٥
    والمساءلة لدى موظفي الدولة عبر وسائل تعليمية تستهدف بالدرجة
    الاساس كوادر الجهات الرقابية ، وخلط المشرع في ذكر عبارة ( اعداد
    البحوث والدراسات) ؛لأّنها من صلاحية دائرة البحوث والدراسات ، كما
    إن المشرع قد فصل بين مصطلحي (المساءلة) و ( الخضوع للمحاسبة)
    في حين إن كليهما يشيران الى معنى واحد، واشترط القانون في من
    يتولى ادارة هذه الدائرة الحصول على شهادة جامعية اولية في اي
    اختصاص مع توفر الخبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات،
    كما إن المشرع قد وقع في خطأ كبير ؛إذْ كان من الاجدر أ  ن تكون العبارة
    كالآتي:- ( وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها
    والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام داخلي يصدر عن
    الهيئة) لأن من صلاحيات رئيس الهيئة اصدار النظام الداخلي لتشكيلات
    الهيئة بموجب الفقرة (و) من المادة( ٦) من هذا القانون؛ فما دخل مجلس
    الوزراء بنظام داخلي ينظم عمل مفصل من مفاصل الهيئة؟.
    ٣٦
    الفصل الثالث
    الاجراءات التحقيقية للهيئة
    -:( المادة( ١١
    اولا:- للهيئة صلاحية التحقيق في اي (قضية فساد) بواسطة احد محققيها تحت
    اشراف قاضي التحقيق المختص.
    ثانيا:- يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في (قضايا الفساد) على اختصاص
    الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات
    التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب بتلك الجهات ايداع الاوراق
    والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة
    اكمال التحقيق فيها.
    ثالثا:- لرئيس الهيئة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مكاتب للتحقيق في
    الاقاليم التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بإقليم وفي المحافظات غير
    المنتظمة بإقليم والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    رابعا:- يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين
    هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .
    * يشير النص الى اختصاص الهيئة التحقيقي وهو احد اسلحة الهيئة في مكافحة
    الفساد ، وعلى قاضي التحقيق التعامل مع محقق الهيئة كما يتعامل مع محقق
    المحكمة التابع له ، ويكون للهيئة في هذا النوع من الجرائم صفتان ،الاولى
    صفة المحقق الذي يباشر التحقيق في القضية تحت اشراف قاضي التحقيق
    المختص، والثانية إنّها طرف في القضية فعليها ملاحقتها بموظف حقوقي
    بإعتبارها من اطرافها اضافة الى محققها الذي يباشر التحقيق فيكون لها ما
    لاطرافها وعليها ما عليهم الا انها في ضوء النصوص الحالية ليس لها حق
    الطعن في قرارات قاضي التحقيق.
    ونص المشرع على صلاحية الهيئة بالتحقيق في أي قضية فساد بواسطة احد
    محققيها ، وتثار لدينا مسألة مهمة الا وهي :- هل يجوز للهيئة التحقيق في
    قضايا الفساد التي وقعت في الانظمة الحاكمة السابقة ؟
    يفهم من مضمون النصوص الآنفة إن اطلاق اللفظ يجيز للهيئة ذلك.
    كما إن القانون قد منح تحقيقات الهيئة حق الافضلية على السلطات التحقيقية
    الاخرى بما فيها الجهات التحقيقية العسكرية وقوى الامن الداخلي، كما الزم هذه
    الجهات بايداع كافة اوليات القضية لهيئة النزاهة اذا كانت هي التي اختارت ذلك
    التحقيق او حتى اكماله، كما اعطى القانون رئيس الهيئة باقتراح من مدير عام
    دائرة التحقيقات فتح مكاتب للتحقيق في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
    اقليم والاقضية والنواحي التي لا توجد فيها هيئة النزاهة، بالتنسيق مع الجهات
    المعنية ، ولكن مالاجراء الذي تتخذه الهيئة في حالة رفض الاقليم او مجلس
    المحافظة غير المنتظمة في اقليم فتح مكتب تحقيق لها فيه؟، كما نص القانون
    ٣٧
    على التنسيق بين هيئة النزاهة الاتحادية ( كما كان من الافضل ان يطلق عليها)
    وهيئات النزاهة في الاقاليم ، وكما هو الحال آنفاً ماالاجراء في حال امتناع هذه
    الهيئات عن التنسيق مع هيئة النزاهة المؤسسة بهذا القانون؟
    ولكننا نرى ان الحل في مثل هذه الحالة هو تطبيق الفقرة (ثالثا) من المادة
    ٩٣ ) من الدستور النافذ ؛ وذلك بالطعن امام المحكمة الاتحادية العليا والتي من )
    اختصاصاتها (الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية،
    والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية،
    ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق
    الطعن المباشر لدى المحكمة).
    المادة ( ١٢ ):- للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة وآلات التحري
    والتحقيق وجمع الادلة ،وعلى رئيسها توفير المستلزمات ومتطلبات استخدامها
    في ميدان الكشف عن جرائم الفساد او منعها او ملاحقة مرتكبيها.
    * لقد منح المشرع بموجب احكام هذه المادة الحق للهيئة باستخدام وسائل
    التكنلوجيا الحديثة والتي تساهم في مكافحة الفساد ، ومن ضمن تلك الوسائل
    جهاز كشف الكذب ، وكذلك اجهزة التحري وجمع الادلة كالكاميرات واللاقطات
    الصوتية وغيرها ، وقد نصت المادة ( ١٠٤ ) من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة
    ١٩٧١ على:- ( للقاضي أ  ن يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط
    القرائن القضائية) ، والقرينة القضائية كما نصت الفقرة(اولا) من المادة ١٠٢
    من قانون الاثبات آنف الذكر هي:- ( استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر
    ثابت لديه في الدعاوى المنظورة ) ، واجازت الفقرة ( ثانيا) من المادة ذاتها من
    القانون آنف الذكر للقاضي أ  ن يستنبط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في
    نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة.
    المادة ( ١٣ ):- اولا:- للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها
    على قاضي التحقيق المختص اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه
    بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه .
    ثانيا:- لقاضي التحقيق طلب اي اخبار حفظ وفقا لاحكام البند ( اولا) من هذه
    المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا.
    * تعطي هذه المادة لرئيس الهيئة حقاً مقيدا يتمثل في حفظ الاخبارات لا حقاً
    دائمياً مطلقاً ؛لأ  ن لقاضي التحقيق طلب الاخبار الذي تم حفظه واتخاذ الاجراء
    المناسب اتجاهه.
    ولم يميز القانون بين مصطلحي المزاعم المغفلة ١ وغير المغفلة كما كان
    يصطلحها القانون السابق، واكتفى بلفظ (الاخبار) واحسن فعلا باستخدام لفظ
    ( الاخبار) ؛لأن لفظ ( المزاعم) لم يرد في التشريع العراقي، كما إن القانون
    ١ - ھي الاخبارات التي ترد للھیئة خالیة من اسم المخبر.
    ٣٨
    بصورة عامة لم يورد نصاً بخصوص تعليمات مزاعم الفساد والتحقيق فيها ،
    ولكن تستطيع الهيئة في ظل التعليمات التي يصدرها رئيس الهيئة أ  ن تضع هذه
    الاجراءات في الفصل الثالث من القانون ( الاجراءات التحقيقية للهيئة).
    المادة ( ١٤ ):- اولا:- يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند
    استهلاله التحقيق في قضية فساد، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على
    طلبها.
    ثانيا:- تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد
    محققي دائرة التحقيقات ، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية
    ،وللهيئة حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها.
    ثالثا:- يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها
    الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها، وللهيئة حق
    الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لأي سبب.
    اذا باشر قاضي التحقيق اجراءات التحقيق في قضايا الفساد التي تدخل ·
    في اختصاص الهيئة عن طريق مركز الشرطة او محققي الهيئة ،فقد
    اوجب عليه القانون أن يبلغ الدائرة القانونية في الهيئة بذلك ويطلع
    الهيئة بسير التحقيق اولا بأول بناء على طلبها ، فيكون للهيئة في هذه
    الحالة متابعة هذا النوع من الدعاوى عن طريق ممثل قانوني بوكالة
    رسمية ،باعتبار ا  ن الهيئة طرفا في كل قضايا الفساد سواء حققت بها
    الهيئة ام لم تحقق، وقد نصت المادة ٢٤٩ /أ من قانون اصول المحاكمات
    الجزائية على:- ( لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي
    المدني والمسؤول مدنياً ان يطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام
    والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى
    في جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطأ في
    تطبيقه او تأويله او اذا وقع خطأ جوهري في الاجراءات الاصولية او في
    تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم)، ولم يرد
    تعديلا على هذه المادة ولكن قانون الهيئة قانونا خاصا يعتد به ، وعلى
    ذلك سلكت محكمة التمييز بموجب قرارتها ومن ضمنها القرار
    ( العدد/ ٥٨٤٥ /الهيئة الجزائية/ ٢٠٠٦ ) والذي اعتبر هيئة النزاهة طرفا
    ٤) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة / من اطراف الدعوى بدلالة القسم ( ١
    . المنحلة رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٤
    ٣٩
    المادة ( ١٥ ):- اولا:- تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة
    بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري
    او التحقيق فيها، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص
    عليها في هذا القانون.
    ثانيا:- تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي أ  ن لا تتدخل في عمل
    الوزارات والمؤسسات الرسمية، وأ  ن تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها
    وموظفيها القانونية ، وأ  ن يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة
    وغير مؤثرة سلباً على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين.
    الزم المشرع دوائر الدولة ومؤسساتها كافة بالتعاون مع الهيئة في كل ما ·
    يدخل في صلب اعمالها الخاص بمكافحة الفساد في مجال التحري
    والتحقيق، وفرض التزاما على الهيئة يتمثل في عدم التدخل بأعمال دوائر
    الدولة ومؤسساتها ، وكانت عبارة (وأ  ن تحترم صلاحيات واختصاصات
    قياداتها وموظفيها القانونية ، وأ  ن يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية
    بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلباً على اعمال واختصاصات وصلاحيات
    الفنيين والمعنيين) عبارة زائدة ؛لأ  ن الشطر الاول من الفقرة يؤدي الى
    نفس المعنى فلا داعي للتكرار.
    ٤٠
    الفصل الرابع
    الكسب غير المشروع
    الجريمة هي سلوك انساني غير مشروع يقرر له المشرع جزاء جنائيا بالنظر
    لما تنطوي عليه من مساس بمصلحة معتبرة قانوناً ،وجريمة الكسب غير
    المشروع لم يعرفها المشرع العراقي في قانون الكسب غير المشروع على
    حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ النافذ ولكنه اورد المفاهيم التي تعتبر
    كسبا غير مشروعا بموجب المادة ( ٤) من القانون وهي:-
    ( يعد كسبا غير مشروع على حساب الشعب :
    ١ - كل مال حصل عليه اي شخص من المذكورين بالمادة الاولى بسبب اعمال
    او نفوذ او ظروف وظيفته او مركزه او بسبب استغلال شيء من ذلك .
    ٢ - كل مال حصل عليه اي شخص طبيعي او معنوي من طريق تواطئه مع اي
    شخص ممن ذكروا في المادة الاولى على استغلال وظيفته او مركزه .
    ٣ - كل مال لم يورده شخص من الاشخاص المذكورين في المادة الاولى
    بالاقرار المقدم منه، او اورده ولم يثبت له مصدرا مشروعا . وكل زيادة ترد
    في اقراراته التالية للاقرار الاول يعجز عن اثبات مصدرها المشروع .
    وعلى العموم يعتبر كسبا غير مشروع مال كل شخص مكلف بتقديم الاقرار طبقا
    لهذا القانون ولم يقدمه ما لم يثبت حصوله عليه بالطرق المشروعة)
    وعرفه قانون الكسب غير المشروع المصري رقم ١٦٢ لسنة ١٩٧٥ بأّنه:-
    ( كل مال حصل عليه احد الخاضعين لاحكام هذا القانون لنفسه او لغيره بسبب
    استغلال الخدمة العامة او بالمخالفة لنص قانوني عقابي او للآداب العامة
    ،وتعتبر ناتجة بسبب استغلال استغلال الخدمة او الصفة او السلوك المخالف كل
    زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة او قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون
    او على زوجه او اولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن
    اثبات مصدر مشروع لها) .
    ولكل جريمة اركان واركان جريمة الكسب غير المشروع لا تختلف عن غيرها
    من الجرائم فلا تخرج عن سلوك ونتيجة لهذا السلوك وارتباطهما معاً برابطة
    السببية وهو ما يطلق عليه الركن المادي ، وكذا الركن المعنوي يتمثل في ارادة
    الجاني اقتراف هذا السلوك وعلمه بأّنه يشكل تلك الجريمة ،الا ا  ن جريمة الكسب
    غير المشروع من الجرائم التي اشترط القانون فيها شرطا آخر يتمثل في صفة
    . خاصة في الجاني وهذه الصفة تتمثل في كون الجاني موظفا عاما ١
    ١ - د.نبیل محمود حسن، شرح جریمة الكسب غی ر المش روع والج رائم الملحق ة، الق اھرة :-
    المصریة للطباعة والتجلید، ٢٠٠٨ ، ص ٥٢ وما بعدھا.
    ٤١
    المادة( ١٦ ):- تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم
    احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين
    بتقديمها طبقاً لاحكام هذا القانون.
    * الزم المشرع الهيئة باصدار لائحة الكشف عن الذمة المالية وتنظيمها،وقد
    اصدرت الهيئة سابقاً هذه اللائحة ولكن القانون يلزم الهيئة اصدارها ونشرها في
    جريدة الوقائع العراقية.
    المادة( ١٧ ):- يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفاً
    بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية :-
    اولا:- رئيس الجممهورية ونوابه.
    ثانيا:- اعضاء السلطة التشريعية.
    ثالثا:- رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين
    بدرجة خاصة.
    رابعا:- رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة.
    خامسا:- رؤساء الاقاليم ورؤساء وزرائها ووزرائها ووكلائهم.
    سادسا:- المحافظون واعضاء مجالس المحافظات.
    سابعا:- رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم.
    ثامنا:- السفراء والقناصل والملاحق.
    تاسعا:- قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية.
    عاشرا:- المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة.
    حادي عشر:- الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة
    الامنية من رتبة مقدم فما فوق.
    ثاني عشر:- كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية.
    * حدد المشرع بموجب هذا النص الاشخاص الذين تسري عليهم لائحة الكشف
    عن الذمة المالية ، ومنح الهيئة مرونة اضافة اشخاص تسري عليهم اللائحة
    ترى في اضافتهم ضرورة.
    المادة( ١٨ ):- كل زيادة في اموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية
    او اموال زوجه او اولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسبا
    غير مشروع ما لم يثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة.
    إن هذا النص يحوي امراً غامضاً الا وهو ( كل زيادة في اموال ·
    المكلف...... يعد كسبا غير مشروع ما لمم يثبت المكلف اّنه قد تم كسبه
    من مصادر مشروعة) ، أي إن المتهم مدان حتى تثبت براءته وهو
    بخلاف الفقرة خامسا من المادة ١٩ من الدستور العراقي النافذ والتي
    ٤٢
    نصت على:- ( المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية
    عادلة).
    المادة( ١٩ ):- ترفع الهيئة امر من تنسب اليه كسباً غير مشروع الى قاضي
    التحقيق ،الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه بإثبات
    مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في امواله او في اموال زوجه او في اموال
    احد التابعين له خلال مدة يحددها على أ  ن لا تقل عن ( ٩٠ ) يوماً.
    * يدل هذا النص على إن اختصاص الهيئة لا ينحصر في كل ما تعنيه عبارة
    ( قضية فساد) بل تمتد الى جريمة الكسب غير المشروع التي نص عليها قانون
    الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ المعدل ، والذي
    يعتبر قانونا معطلا ، وإن ذكر الكسب غير المشروع في قانون الهيئة يؤدي الى
    احياء تجريم الكسب غير المشروع، وذكر القانون الآلية التي تسير بها الهيئة
    في حال اكتشاف كشب غير مشروع في ذمة الشخص المكلف بتقديم لائحة
    الكشف عن الذمة المالية، فتقوم الهيئة برفع ذلك الى قاضي تحقيق الرقعة
    الجغرافية التي يقيم بها المكلف المتهم بالكسب غير المشروع ، وهذه المادة هي
    حالة عكسية للمادة ( ١٨ ) من هذا القانون ، إذْ إن القانون قد فرض على قاضي
    التحقيق أ  ن يمهل المتهم بكسب غير مشروع ( ٩٠ ) يوماً لاثبات المصدر
    المشروع للزيادة.
    المادة( ٢٠ ):- كل من تخلف او عجز ،بعد تكليفه من قاضي التحقيق ، عن اثبات
    مصادر مشروعة للزيادة في امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين له بما لا
    يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير
    المشروع او بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع مع مراعاة
    العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
    * عالج المشرع بموجب هذه المادة حالة تخلف المكلف الذي ثبت كسبه غير
    المشروع بعد مرور مدة لا تقل عن ( ٩٠ ) يوماً عن اثبات مصدراً مشروعا لتلك
    الزيادة ،فيحال الى المحكمة المختصة وتفرض عليه عقوبة الحبس والغرامة
    المساوية لقيمة الكسب غير المشروع او احدى العقوبتين مع مصادرة تلك
    الزيادة ، وتعتبر هذه المصادرة جزء من استرداد الموجودات المتأتية من جريمة
    فساد والتي نص عليها الفصل الخامس من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،
    على أ  ن تراعى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ، ويعتبر قانون
    الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ النافذ والذي
    عطل عن العمل لاسباب غير تشريعية وانما اجرائية هو القانون الواجب المراعاة
    والذي نص بموجب المادة ( ١٤ ) منه على:-
    (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة او بكتليهما كل من اخفى
    باية طريقة مالا متحصلا من كسب غير مشروع او محكوم برده، وفقا لاحكام
    هذا القانون متى كان يعلم حقيقة امره او لديه ما يحمللاه على الاعتقاد بذلك .
    ٤٣
    وعلى المحكمة ان تعفى المتهم من العقوبة اذا كان قد بادر الى ابلاغ جهة
    الاختصاص في حق الموظف او من في حكمه ممن ذكروا في المادة الاولى او
    اذا تبينت المحكمة انه اعان اثناء البحث او التحقيق على كشف الحقيقة عن ذلك
    المال او عن اموال اخرى حصل عليها احد من هؤلاء بطريقة غير مشروعة ).
    ونصت المادة ( ١) منه على نطاق سريان القانون وكما يأتي:-
    (على رؤساء الوزارات والوزراء والحكام والقضاة وضباط القوات المسلحة
    والشرطة ورؤساء واعضاء مجالس ادارة المصالح العامة والمؤسسات
    والمصارف والشركات الرسمية وعلى اعضاء مجلس الامة واعضاء المجالس
    البلدية والادارية وامين واعضاء مجلس امانة العاصمة وعلى كل موظف وعلى
    المستخدمين الذين يصدر بتحديد فئاتهم او اصنافهم قرار من مجلس الوزراء
    وعلى كل شخص مكلف بخدمة عامة بصفة دائمة او مؤقتة ان يقدم خلال
    شهرين من تاريخ تعيينه او انتخابه اقراره عن ذمته المالية وذمة زوجته
    واولاده القصر في هذا التاريخ . يتضمن بيان ماله من اموال منقولة او غير
    منقولة وعلى الاخص الاسهم والسندات والحصص في الشركاىت وعقود
    التأمين والنقود والحلى والمعادن والاحجار الثمينة وما له من استحقاق في
    الوقف وما عليه من التزامات .
    ويسري هذا الالتزام على من تقدم ذكرهم وعلى موظفي البلاط الملكي السابق
    والخزينة الخاصة الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون او الذين
    . يكونون قد تركوها بعد اول ايلول سنة ١٩٣٩
    ويقدم الاقرار من الموجودين بالخدمة او ممن تركوها خلال شهرين من تاريخ
    العمل بهذا القانون متضمنا بيانا بذمتهم المالية على الوجه المتقدم في اول ايلول
    سنة ١٩٣٩ او عند دخول الخدمة اذا كان لاحقا لهذا التاريخ ثم بيانا بذمتهم
    المالية من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريح ترك الخدمة .
    واذا كانت الخدمة متقطعة وجب ان يكون الاقرار عن كل فترة على حدة وعلى
    كل من يشمله حكم هذه المادة ان يقدم ايضا خلال ستين يوما من تاريخ ترك
    الوظيفة او الخدمة او زوال الصفة النيابية . اقرارا عن ذمته المالية وذمة
    زوجته واولاده القصر في هذا التاريخ على الوجه المعين في الفقرة الاولى .
    ويجوز عند اجراء التحقيق مع شخص ممن ذكروا تكليفه بتقديم اقرار عن ذمته
    المالية وذمة زوجته واولاده القصر اذا اقتضى الحال ذلك . وتعين السلطة
    القائمة على اجراء التحقيق الميعاد الذي يقدم فيه الاقرار المطوب .
    وفي كل الاحوال يجب ان يتضمن الاقرار بيان مصدر الثروة او الزيادة فيها على
    حسب الاحوال ).
    كما نصت المادة ( ١٥ ) منه على:- (كل شخص ممن ذكروا بالمادة الاولى حصل
    على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات او
    بالغرامة او بكلتيهما ).
    ونصت المادة ( ١٨ ) منه على:- (لا تمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من
    توقيع اية عقوبة اخرى اشد تكون مقررة بقانون آخر للفعل المرتكب).
    ٤٤
    وعن المحكمة المختصة بنظر قضايا الكسب غير المشروع فقد نصت عليها
    المادة ( ١٩ ) منه على:- (تختص المحكمة الكبرى وحدها بالحكم في الجرائم
    الوارد ذكرها في المواد الثالثة عشرة بفقرتها الثانية والرابعة عشرة والخاسمة
    عشرة والسادسة عشرة والفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من هذا
    القانون على الوجه المبين في المادة الثامنة .
    ويجوز لها ان تحكم في الجرائم الاخرى المرتبطة بالجرائم المشار اليها في
    الفقرة السابقة متى كان محلها يعتبر كسبا غير مشروع .
    وتسقط الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثالثة عشرة
    بفقرتها الثانية والرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا القانون، من تاريخ
    اعتبار ذمة الموظف او صاحب الصفة النيابية بريئة .
    فاذا كان حاكم التحقيق قد باشر التحقيق في الجريمة بناء على شكوى او على ما
    كشفه اثناء تحقيق يجريه فلا تسقط الدعوى في الحالتين الا بمضي سنتين من
    تاريخ تقديم الشكوى او الكشف عن الواقعة ).
    ولا يوجد في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١
    محكمة تسمى ( المحكمة الكبرى) ، فقد وضحت المادة ( ١٣٧ ) الاصولية انواع
    المحاكم وهي:-
    أ- المحاكم الجزائية:- وهي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات ومحكمة
    التمييز وتختص هذه المحكمة بالنظر في جميع الدعاوى الجزائية الا ما
    استثني بنص خاص.
    ب- يجوز منح الموظفين المدنيين من غير الحكام سلطة قاضي جنح بقرار
    من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص لممارسة السلطات
    الجزائية المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي تخول منحهم ذلك.
    وبما إن العقوبة المفروضة بموجب قانون الهيئة هي الحبس والغرامة فهي
    بموجب المادة ٢٦ /عقوبات تعتبر جنحة وهي ( الجريمة المعاقب عليها بالحبس
    الشديد او البسيط من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات او الغرامة).
    ٤٥
    الفصل الخامس
    احكام عامة
    المادة ( ٢١ ):- اولا:- تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد ومكافحته
    بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين.
    ثانيا:- يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي
    وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا
    لاحكام القانون.
    ثالثا:- يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف
    الى المفتش العام المختص.
    رابعا:- يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري
    والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير
    المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات
    التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة.
    خامسا:- تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ
    الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد.
    * تشير هذه المادة الى اسس التعاون بين المثلث الرقابي ( هيئة النزاهة-
    ديوان الرقابة المالية- مكاتب المفتشين العموميين) ؛ وذلك لاتحاد الغاية
    والاهداف في مجال اعمالهم المتمثلة في مكافحة الفساد ويعتبر ديوان الرقابة
    المالية المؤسسة الفعالة والحارسة للتعرف على الاحتيال والتبذير واساءة
    التصرف باموال الدولة ولا يتمتع بصلاحيات الادعاء او صلاحيات تنفيذية وعند
    العثور على قضايا فساد يتم معالجتها من خلال احالتها الى مكاتب المفتشين
    العموميين في الوزارة المعنية،وكذلك مكاتب المفتشين العموميين التي تساهم في
    تحسين كفاءة وفعالية ونزاهة الوزارات العراقية واعادة ثقة الجمهور في
    المؤسسات الحكومية وتعتبر الهيئة هي الذراع التحقيقي للسلطات الرقابية،
    -: ويتمثل اختصاص الهيئة بالآتي ١
    ١- إنّه اختصاص استثنائي:- أي اّنه استثناء من القواعد العامة ،فينبغي حصره
    بأضيق نطاق؛ إذْ إن الاختصاص في تلقي الاخبارات وملاحقة الجرائم في الاصل
    يدخل في صميم عمل مراكز الشرطة ومحققي المحكمة تحت اشراف قاضي
    التحقيق ورقابة الادعاء العام ، وما اختصاص العيئة الا استثناء من ذلك الاصل
    العام.
    ١ - القاضي رحیم حسن العكیلي ، حدود اختصاصات ھیئة النزاھة في الاس تعانة ب الاجراءات
    .(www.nazaha.iq ) الجزائیة ، بحث منشور على الموقع الالكتروني
    ٤٦
    ٢- إنّه اختصاص مشترك:- أي إنّه اختصاص غير حصري للهيئة بل تشترك
    فيه مع الجهات التحقيقية التي يعطيها القانون سلطة تلقي الاخبارات والتحقيق
    فيها، فلاتنفرد الهيئة بذلك الاختصاص ، فلا يمنع كون من قضايا الفساد قيام
    قاضي التحقيق باجراء التحقيق فيها دون أن يتوقف ذلك على اذن الهيئة او
    موافقتها وعلمها ، ا ّ لا إن قاضي التحقيق ملزم باشعار دائرة الشؤون القانونية
    في الهيئة حال استهلاله التحقيق في أية قضية فساد.
    ٣- إنّه اختصاص حصري:- أي يجوز للهيئة مباشرة التحقيق في بعض الجرائم
    والا خرجت عن اختصاصها وتعدت على اختصاص غيرها ، وتجاوزت حدود
    مهامها واهدرت جهود مموظفيها بما لا يدخل في وظائفها ، فلا ينتظر من الجهة
    التي جعل القانون اهم وظائفها احترام سيادة القانون وتطبيق قواعد مكافحة
    الفساد.
    المادة( ٢٢ ):- يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الآتية:-
    اولا:- مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ %) من الراتب الاسمي.
    ثانيا:- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز
    نسبتها ( ٥٠ %) من الراتب أو الاجر.
    ثالثا:- مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة أياً منها ( ٣٠ %) من
    الراتب او الاجر.
    رابعا:- تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة
    اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة.
    * منح المشرع بموجب هذه المادة لموظفي الهيئة مخصصات لا تتجاوز
    . (%١٦٠)
    ونص قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ على
    منح الموظفين المخصصات الآتية:-
    ١- مخصصات منصب وفق النسب الآتية:-
    أ- ٣٠ % من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام.
    ب- ٢٥ % من الراتب لمن يشغل ادارة تشكيل دون مستوى دائرة .
    ج- ٢٠ % لمن يشغل منصب مدير قسم.
    د- ١٥ % لمن يشغل منصب معاون مدير قسم ورؤساء الشعب.
    ٢- مخصصات شهادة وفق النسب الآتية:-
    أ- ١٠٠ % لحاملي شهادة الدكتوراه او ما يعادلها.
    ب- ٧٥ % لحاملي شهادة الماجستير او ما يعادلها.
    ج- ٥٥ % لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل الدراسة فيها عن سنة
    دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية.
    د- ٤٥ % لحاملي شهادة البكالوريوس.
    ه- ٣٥ % لحاملي شهادة الدبلوم.
    ٤٧
    و- ٢٥ % لحاملي الشهادة الاعدادية.
    ٣- تمنح مخصصات حرفة قدرها ١٥ % لغير حملة الشهادات.
    ٤- مخصصات خطورة مهنية للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة
    منحها تتراوح بين ٢٠ % و ٣٠ % من الراتب.
    ٥- مخصصات اعالة قدرها ٥٠٠٠٠ دينار تمنح لأحد الزوجين.
    ٦- مخصصات اطفال قدرها ١٠٠٠٠ دينار لغاية الطفل الرابع.
    ٧- مخصصات مجلس الوزراء لا تزيد على ٥٠ % من الراتب.
    ويثار لدينا مسألة مهمة الا وهي في حالة تجاوز المخصصات المنصوص عليها
    في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام مع المخصصات الممنوحة بموجب
    قانون الهيئة عن ٢٠٠ % كما ورد في المادة ( ١٦ ) من قانون الرواتب التي
    نصت على:- ( .... أن لا تزيد المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او
    اي قانون آخر على ( ٢٠٠ %) مائتين من المائة من الراتب باستثناء
    المخصصات المنصوص عليها في المادتين ( ١٤ )و ( ١٥ ) من هذا القانون)؟
    أي إن مخصصات مجلس الوزراء التي لا تزيد عن ( ٥٠ %) ومخصصات
    الزوجية والاطفال مستثناة من نسبة ٢٠٠ % التي لا يجوز تجاوزها.
    يعتبر قانون الهيئة هو قانون خاص ، ومن القواعد العامة للقانون إن القانون
    الخاص يقيد القانون العام ، وبما إن قانون الهيئة اعتبر المخصصات الممنوحة
    بموجبه هي اضافة الى مخصصات القوانين الاخرى فإ  ن المخصصات التي
    نسبتها ( ١٦٠ %) التي منحها القانون لموظفيه هي مخصصات لا علاقة لها
    بنسبة الزيادة عن ٢٠٠ % المذكورة بقانون الرواتب بل تضاف الى ما يمنحه
    قانون للرواتب لموظفي الهيئة.
    ونصت المادة ( ١٨ ) من قانون الرواتب على:- ( يستمر موظفو الوزارات
    والجهات غير المرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي
    ( المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة احكام المادة ( ١٦
    من هذا القانون)، فهل تسري على قانون الهيئة احكام هذه المادة؟
    نجيب بالنفي ؛ لأ  ن هذا النص يسري على القوانين القديمة التي كانت سارية قبل
    نفاذ هذا القانون ، اما قانون الهيئة فهو قانون صدر بعده ،فلا تسري نسبة
    تجاوز ٢٠٠ % عليه.
    المادة ( ٢٣ ) :- لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في
    كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذلون جهودا
    استثنائية.
    ٢٤ ) من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة - * لقد بينت المواد من ( ١٨
    ١٩٦٠ النافذ موضوع ترفيع الموظفين واجازت الفقرة ( ١) من المادة ( ١٩ ) منه
    ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط وجود وظيفة شاغرة او تفوق
    الوظيفة المراد ترفيعه اليها ، وثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على
    ٤٨
    غيره من الموظفين بتوصية وزارته او دائرته عدا مما استثني من الوظائف عند
    التعيين ، او اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في قانون الخدمة، ومنح
    المشرع بموجب قانون الهيئة لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر
    للموظف الذي يتميز بالكفاءة لأغراض العلاوة والترفيع ، وقد ع  رف البند (اولاً)
    من المادة( ٦) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة
    ٢٠٠٨ الترفيع بأّنه:- ( انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة تقع
    في الدرجة الاعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي).
    المادة( ٢٤ ):- لرئيس الهيئة أ  ن يصرف – سنوياً- رواتب الاجازات الاعتيادية
    المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم اجازاته لمدة تزيد عن( ١٨٠ ) عما زاد عن تلك
    المدة.
    * لقد نظم المشرع العراقي بموجب قانون الخدمة المدنية آنف الذكر الاجازات
    ٥١ ) واجاز قانون الهيئة للرئيس أ  ن يصرف سنوياً رواتب - بموجب المواد ( ٤٣
    الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف على أ  ن تزيد عن ١٨٠ يوماً ، ا ّ لا إن
    القانون لم يشمل الاجازات المرضية بذلك، والنص يمنح لرئيس الهيئة ممارسة
    سلطته التقديرية في هذا الخصوص وله الحق في عدم صرف تلك المبالغ.
    المادة ( ٢٥ ):- اولا:- تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال
    على التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة أ  ن لا يكون قد احيل على
    التقاعد بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما
    يأتي:-
    أ- مكافأة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت
    خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ٢٥ ) سنة.
    ب- مكافأة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( ١٢ ) شهراً اذا احيل
    على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن
    ٣٠ ) سنة. )
    ثانيا:- تصرف المكافأة المنصوص عليها في البند (اولا/ب) من هذه المادة
    لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم
    بموجب قسامه الشرعي.
    * يقصد بالحصة التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦
    المعدل هي:- ( الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي )
    ويقصد بالحقوق التقاعدية :- ( هي الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية)، وقد
    حدد البند (ثانياً) من المادة ( ١) من قانون التقاعد آنف الذكر طرق الاحالة الى
    التقاعد وهي:-
    ١- عند اكماله سن ال ( ٦٣ ) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية
    للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، او
    قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحياته للخدمة.
    ٤٩
    ٢- للموظف أ  ن يطلب احالته على التقاعد اذا اكمل سن ( ٥٠ ) الخمسين سنة من
    عمره فأكثر أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ٢٥ سنة وعلى الوزير او
    رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما البت في طلبه خلال
    ٤٥ يوم من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا
    على التقاعد بانتهائها،ونص المشرع بموجب المادة ( ٨) من القانون على:-
    ١- اذا كانت خدمات الموظف المحال على التقاعد تقل عن ١٥ سنة خدمة )
    تقاعدية بمنح المكافأة التقاعدية.
    ٢- تحتسب المكافأة التقاعدية عن طريق حاصل ضرب عدد اشهر الخدمة
    الكاملة في ١٤ % من معدل رواتب الموظف خلال خدمته فيكون الناتج مبلغ
    المكافأة المستحقة).
    وقد نص المشرع بموجب قانون الهيئة على منح موظف الهيئة المحال الى
    التقاعد مكافأة نهاية الخدمة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة
    اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ٢٥ سنة ، واذا كانت مدة خدمته لا
    تقل عن ٣٠ سنة فيمنح مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ١٢
    شهراً، وكان يجدر بالمشرع أن يساوي بين الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة
    في منحها لورثة الموظف المتوفى.
    ٥٠
    الفصل السادس
    احكام ختامية
    المادة( ٢٦ ):- يقدم رئيس الهيئة تقرير سنوياً الى مجلس النواب ومجلس
    الوزراء خلال( ١٢٠ ) يوماً من تاريخ انتهاء السنة، ويتضمن ملخصاً حول
    نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة
    والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة
    الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور.
    * الزم المشرع رئيس هيئة النزاهة تقديم تقرير سنوي ملخص لنشاطات الهيئة
    خلال ( ١٢٠ ) يوما من تاريخ انتهاء السنة اي لا يتعدى يوم ( ١/آيار) من كل
    سنة ، ولم ينص المشرع في حالة عدم تقديم الهيئة لهذا التقرير ماالذي يترتب
    عليها؟، كما الزم المشرع أ  ن يتاح هذا التقرير لوسائل الاعلام والجمهور ، ولم
    ينص المشرع في حالة عدم اتاحة الهيئة هذا التقرير للجمهور ماالذي يترتب
    عليها في ظل عدم وجود قانون حق الاطلاع على المعلومات؟.
    المادة ( ٢٧ ):- تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع
    تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور.
    * إن الهيئة كباقي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة
    تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية ، اما عبارة ( رقابة ديوان الرقابة المالية)
    فإّنه امر مخالف للدستور وللمادة( ٢) من قانون الهيئة الذي نص على إن هيئة
    النزاهة مستقلة خاضعة لرقابة مجلس النواب لا الى رقابة ديوان الرقابة المالية
    وإنّما حساباته تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الذي يرفع تقاريره الى
    مجلس النواب ويتم اعلانها في وسائل الاعلام والجمهور ، كما إن المشرع حتى
    في ظل قانون ديوان الرقابة المالية لم يحدد ما يترتب على ديوان الرقابة المالية
    في حال عدم اتاحته لتلك التقارير الى وسائل الاعلام او الجمهور في ظل خلو
    التشريع العراقي من قانون حق الاطلاع على المعلومات.
    المادة( ٢٨ ):- لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا
    القانون.
    * اجاز هذا القانون لرئيس الهيئة اصدار التعليمات المسهلة لتنفيذ احكام قانون
    الهيئة، ولكن في ظل هذا الجواز فإ  ن المشرع يمنح للرئيس حق عدم اصدار
    التعليمات في حين إن الكثير من مواد القانون يكتنفها بعض الغموض الذي
    يستوجب بالرئيس اصدار مثل تلك التعليمات.
    ٥١
    المادة( ٢٩ ):- يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة
    ٢٠٠٤ ،ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل
    باستثناء القسم ( ٦) منه.
    * الغي بموجب هذا القانون الامر المؤسس لهيئة النزاهة الصادر عن سلطة
    الائتلاف المنحلة رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٤ ، والقانون النظامي المملحق به باستثناء
    القسم ( ٦) منه والذي عدلَ بموجبه قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩
    المعدل ، والذي بقى تعديله حبرا على ورق ؛إذْ لم يتم التجاوب او الالتزام بهذا
    التعديل في مجلس القضاء الاعلى ولم يتم تطبيقه البتة.
    المادة ( ٣٠ ):- لا يعمل بأي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون.
    * يعتبر هذا النص الحصانة التي تمنح لقانون الهيئة واحد دعائمه الجلدة في
    وجه القوانين الاخرى، فإذا تعارض اي نص تشريعي معه فإ  ن التشريع الآخر
    يهمل ولا يعمل به.
    المادة( ٣١ ):- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    ٢٠١١ ، بعد نشره في جريدة /١١/ * يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ ١٤
    . الوقائع العراقية بالعدد ٤٢١٧
    الاسباب الموجبة
    لتنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها
    من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام
    ومحاربة الفساد وتنظيمم العلاقة بينها وبين الاجهزة الرقابية الاخرى واستنادا
    لاحكام المادة ١٠٢ من الدستور شرع هذا القانون.
    ٥٢
    الخاتمة
    الاستنتاجات
    ١- يعد قانون الهيئة طفرة نوعية في مجال مكافحة الفساد.
    ٢- لقد فسح هذا القانون لهيئة النزاهة المجال الكبير
    للتحري عن جرائم الفساد والكشف عن المفسدين.
    ٣- يتسم هذا القانون بالمرونة الامر الذي جعل منه مثالا
    يحتذى في مجال مكافحة الفساد.
    ٤- رسم هذا القانون الهيكل التنظيمي للهيئة ، والسياسة
    العامة.
    ٥- تغاضى القانون على جريمة مهمة ولم يضمها من
    اختصاص الهيئة وهي جريمة غسل الاموال وغيرها من
    الجرائم التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لمكافحة
    الفساد .
    ٦- يعتبر هذا القانون تنفيذا جزئيا لبعض بنود الاتفاقية
    الدولية لمكافحة الفساد.
    التوصيات
    ١- ضرورة تمسك رئاسة الهيئة بمشروعات القوانين
    المطروحة من قبلها واعداد الاستبيانات وطرحها على
    الجمهور للضغط على السلطة التشريعية في التصديق
    عليها لما فيها من استجابة للاتفاقية الدولية لمكافحة
    الفساد.
    ٢- ضرورة تضافر الجهود لبث قناة فضائية او اذاعة ناطقة
    بأسم الهيئة للتعريف بعمل الهيئة.
    ٣- كان من الافضل ادخال جرائم الباب الخامس ( الجرائم
    المخلة بالثقة العامة) من قانون العقوبات العراقي رقم
    ٥٣
    ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل جميعها ضمن الجرائم
    المشمولة ب( قضية فساد) ؛ لأّنها جرائم تخل بالثقة
    العامة وتؤدي الى زعزعة الثقة بالسندات الرسمية
    للدولة في الداخل والخارج مما يضعف التعامل الدولي
    مع الدولة العراقية.
    المؤلف
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: شرح قانون ھیئة النزاھة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ Rating: 5 Reviewed By: احمد هندي
    Scroll to Top custom blogger templates