• Latest News

    الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

    العقوبة


    العقوبة 

    أن من أهم مقتضيات العدالة حماية المجتمع من الجريمة والمجرم ، ولابد من وجود وسائل رادعة تقوم الدولة بتطبيقها تتجسد في العقوبة على الجاني ، وتشكل العقوبة الوسيلة التاريخية التي التزم بها الأنسان لمعاقبة الجناة على افعالهم المخالفة للقانون .
    العقوبة تعني أيقاع ضرر مادي على من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب الفعل الأجرامي ، يتناسب هذا الضرر مع جسامة الفعل المخالف للقانون والذي يشترط ان ينص على تجريمه نص قانوني نافذ . أذ أن لاجريمة ولاعقوبة الا بموجب نص قانوني .
    وعرفها بعض القانونيين انها ردة فعل المجتمع على ارتكاب الجريمة ، اي انها نتيجة لفعل الفاعل المخالف للقانون ، وهذه الوسيلة في العقاب هي عقوبة المجتمع لردع الجاني .
    ومن مميزات العقوبة انها يتم تطبيقها وفقاً للقانون ، فيتساوى في تطبيقها جميع المواطنين وفقاً للنصوص القانونية النافذة ، ويتم فرضها من قبل القضاء او الجهات المختصة تجسيداً لمبدأ أن لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ، بعد ثبوت مسؤولية الفاعل أرتكابه الفعل ، وان تكون العقوبة متناسبة مع جسامة الفعل المخالف للقانون ، وبالتالي فأنها تقع على حرية الفاعل أو جسده أو ذمته المالية ، بقصد خلق حالة من الردع للجاني وللغير ، وبالتالي انعكاس رغبة المجتمع في أيقاع نوع من الفعل المعادل للفعل المخالف للقانون المرتكب من قبل الفاعل ، وعلى ان تكون العقوبة المفروضة على الفعال مستندة على نص قانوني نافذ ، وأن تكون هذه العقوبة شخصية لاتطال غير الفاعل ، استناداً لمبدأ أن لاتزر وازرة وزر أخرى ، والأجراءات التحقيقية التي تقوم بها السلطات التحقيقية لاتكون عقوبات وأن كان هناك ضرر مادي ومعنوي يصيب المتهمين جراء مايصيبهم من توقيفهم ومنعهم من أداء اعمالهم وممارسة أنشطتهم ، ودأبت الدول المتحضرة على منح من يثبت برائته أو يتم الأفراج عنه منحه حق مطالبة السلطات بالتعويض المادي والمعنوي عما لحقه من ضرر ومافاته من ربح .
    كما تقتصر عملية فرض العقوبة على الجهات القضائية المختصة ، بالنظر للأختصاص الوظيفي والقدرة على التطبيقات العملية في موازنة الافعال وتقدير العقوبة المفروضة على الفاعل ، بينما يتم تنفيذ العقوبة من قبل السلطات التنفيذية المختصة ، ومما يشار له وجوب أن تكون العقوبات عادلة يتساوى بها مرتكبيها دون النظر الى قومياتهم أو اديانهم أو مذاهبهم أو انتماءاتهم السياسية ، غير أن للمحكمة أن تقوم بأعمال نظرية الظروف القضائية المخففة للفعل وكذلك الأعذار القانونيية عند فرض العقوبة على ان يتم تسبيب ذلك في قراراتها .
    والعقوبات على نوعين :
    اما ان تكون عقوبة أصلية أو عقوبة تبعية
    فالعقوبة الأصلية : هي العقوبة البدنية المادية التي يتم ايقاعها على المدان ( المحكوم ) جسدياً ، او أن يتم حجز حريته وتقييدها ، او ان توقع على ماله فتسلب منه غرامة مالية يتم تحديدها وعند عدم الدفع يتم حبس المدان بدلاً عن استيفائها وفق مدد بديلة يحددها القانون ، وتفرض العقوبات تبعاً لجسامة الفعل الجرمي حيث ان الأفعال المخالفة للقانون تقسم الى ثلاث انواع ، ويتم تحديد نوع الجريمة تبعاً لنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون :
    1- الجنايات
    2- الجنح
    3- المخالفات

    والعقوبات الأصلية هي
     1- الأعدام 
    2- السجن المؤبد
    3- السجن المؤقت
    4- الحبس الشديد
    5- الحبس البسيط
    6- الغرامة المالية
    7- الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين
    8- الحجز في المدارس الأصلاحية
    وعقوبة الأعدام تعني أنهاء حياة المدان أو المجرم أو المذنب أو المحكوم عليه وفق قرار حكم قضائي بات صادر من هيئة أو جهة قانونية أو محكمة مختصة ، وتعني أسلوباً تعاملت به المجتمعات البشرية منذ القدم في معاقبة مرتكب الجريمة الخطيرة ، وقد تم فرض العقوبة منذ فترات قديمة في التاريخ ، وفي العراق بدأ تطبيق هذه العقوبة منذ أيام الحكم البابلي والسومري والأكدي والاشوري ، أذ يتم تطبيقها على من تثبت ادانتهم بأرتكاب جرائم معينة أعتمدتها النصوص المسمارية والقانونية والعرفية منها والنصية في تلك الحقب الزمنية تبعاً لفهمها وحضارتها وتطبيقاتها العقابية .
    ثم تطورت هذه العقوبة في الفترة الرومانية واليونانية والفارسية ، بالأضافة الى ماشكلته القوانين ضمن قواعد وأحكام الأعراف القبلية في الجزيرة العربية والتي طورها وشذبها الأسلام ووضع لها القواعد والنصوص القانونية المستمدة من الشريعة ، حتى صار إصدار العقوبة حصراً على المحاكم القضائية بعد أن يكتسب قرارها الدرجة القطعية بأن يستنفذ المحكوم جميع طرق الطعن القانونية ، بالأضافة الى صدور مرسوم جمهوري أو أرادة ملكية من اعلى سلطة تنفيذية بالأمر ليتم تطبيقها من قبل الأجهزة المعنية بالتنفيذ .
    ولعل من بين اهم الجرائم التي تعاقب بالأعدام ، والتي أستمر العمل بموجبها ، هي أرتكاب جريمة قتل الأنسان عمداً ، بالأضافة الى جرائم أخرى كانت تعاقب مرتكبها بالموت ، ثم جرى تعديلها وتخفيف الحكم على مرتكبيها أو ألغاء عقوبتها لعدم مسايرتها للعصر الحديث ، أو أنسجاماً مع ثقافة وتطور الأنسان ووضع المجتمع المعرفي والأخلاقي بشكل عام ، منها جريمة مساعدة العبد الهارب من سيده ، ومنها تمرد العبيد ، وكذلك الأغتصاب والزنا بالمرأة المتزوجة ، واخفاء المال المسروق وغيرها من تلك الجرائم .
    ويأخذ الأعدام أشكالاً متعددة تتناسب مع الزمان والمكان ، سواء القتل بقطع العنق بالسيف أو الشنق أو رمياً بالرصاص أو الخنق في غرفة الغاز أو بواسطة الصعق الكهربائي أو بزرق السوائل المميتة بواسطة الحقن ، أو بوسائل أخرى مبتكرة القصد منها تخفيف معاناة المحكوم خلال عملية انهاء حياته بأعدامه وأجتثاثة من المجتمع بعد ثبوت خطورته الأجتماعية ونزعته الأجرامية الخطيرة ضمن المجتمع .
    وكان الأسلام قد أعتمد عقوبــــــــة الأعدام في قتل النفس تأسيساً على قوله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون . )) ( المائدة – 45 ) . فجعل عقوبة الموت للقاتل بأن النفس بالنفس ، ثم تطورت نظرية العقوبة الجسدية المفروضة على القاتل وفق مبدأ القتل العمد ، والقتل غير العمد ، والقتل بشكل غير مباشر ، او الضرب المفضي الى الموت ، أو القتل الخطأ ، او القتل المقترن بقتل اخر ، او بدوافع دنيئة او تمهيدا لارتكاب جناية اخرى ، او قام الجاني بالتمثيل بجثة المجني عليه او كان المجني عليه من اصول الجاني ، او اقترن فعل القتل بجريمة الشروع بالقتل او باستعمال القاتل مواد سامة او متفجرة او حارقة او كان القتل مقابل اجر او استعمال طرق وحشية للقتل .
    ومن الجدير بالذكر أن جميع قوانين العقوبات عدت جريمة القتل من الجنايات من حيث جسامتها ، والجناية هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بعقوبة الأعدام أو السجن المؤبد أو السجن لأكثر من خمس سنوات ولغاية خمس عشرة سنة .
    وعد القانون الجزائي العراقي عقوبة الأعدام من العقوبات الاصلية ( أذ ان العقوبات أصلية وتبعية كما أسلفنا ) ، وعرف عقوبة الأعدام بأنها شنق المحكوم عليه حتى الموت ، أي ان القانون العراقي الجزائي حدد طريقة تنفيذ حكم الأعدام بوسيلة الشنق حتى الموت حصراً .


    العقوبة

    وعين قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم 23 لسنة 1971 المعدل الطريق القانوني لتنفيذ حكم الاعدام ، بان يودع المحكوم بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم ، حيث ينبغي ان يقترن الحكم الصادرمن محكمة الجنايات المختصة والمقترن بمصادقة محكمة التمييز والتي سترسل اضبارة القضية مقترنة بمصادقتها على قرار الحكم بالاعدام ، الى وزير العدل الذي يتولى ارسالها الى رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بتنفيذ الحكم (وفي أحيان يصدر المرسوم بتخفيف الحكم أو أبداله أو بالعفو عن المحكوم ) ، وفي حال صدور المرسوم بالتنفيذ ، يقوم وزير العدل بأحالة القضية مقترنة بموافقة الرئاسة على التنفيذ ، وتنفذ عملية الاعدام شنقا داخل السجن في المكان المخصص لذلك بحضور هيئة التنفيذ ، بعد ان يتم تلاوة المرسوم الجمهوري القاضي بالتنفيذ، ويمكن للمحكوم عليه ان يدون اخر اقواله بواسطة القاضي المختص ، وبعد اتمام عملية التنفيذ يتم توقيع المحضر من قبل الحاضرين .
    مع ملاحظة انه لايتم تنفيذ حكم الاعدام في ايام العطل الرسمية والاعياد والمناسبات الدينية الخاصة بالمحكوم ، كما يمكن للادعاء العام ان يرفع مذكرة لتاجيل التنفيذ اذا وجد ان المحكوم عليها امراءة وانها حامل ، ويتم تأجيل التنفيذ بعد مرور اربعة اشهر بعد الوضع .

    وعقوبة الأعدام تلجأ لها المحكمة تأسيساً على مبدأ القصاص والردع وتخليص المجتمع وحمايته من نوازع القاتل الأجرامية ، وتلزم المحكمة التي اصدرت حكمها بالأعدام أن ترسل أوراق القضية الى محكمة التمييز استنادا للفقرة د من المادة 224 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، تلقائيا خلال مدة عشرة ايام ولو لم يقدم المحكوم طعنا فيه وفقا لمقتضى نص الفقرة أ من المادة 252 من نفس القانون ، وللمحكوم ان يميز هذا القرار وكما له الحق في الطعن بقرار محكمة التمييز خلال مدة ثلاثين يوما ايضا . 
    ويدور الخلاف اليوم بين مؤيد لأبقاء وتنفيذ عقوبة الأعدام ، وبين من يريد الغائها ورفعها من متن قانون العقوبات وأيجاد بدائل لها .
    والسجن يعني أيداع المحكوم عليه في منشأة عقابية أو مؤسسة أصلاحية معدة قانونا لهذا الغرض يتم ايداعه لمدة عشرين سنة أن كان الحكم مؤبداً ، وللفترة المحددة في قرار الحكم أن كان السجن مؤقتا ، وتعني مدة السجن المؤقت أكثر من خمسة سنوات وبما لايزيد على خمسة عشر سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، على ان لايزيد مجموع العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرون سنـــــــة في جميع الأحوال ، غير أن القانون اذا اطلق لفظة ( السجن ) يفهم منها الأشارة الى السجن ( المؤقت ) ، ويكلف المحكوم وفق هذه المدد بأداء الأعمال المقررة في قانون المؤسسة الأصلاحية .
    أما الحبس الشديد فيعني أن لاتقل المدة عن ثلاثة شهور ولاتزيد على خمس سنوات مالم ينص القانون على غير ذلك يودع فيها المحكوم المدة المقررة في قرار الحكم .
    أما الحبس البسيط فهو الذي لاتزيد مدته عن أربعة وعشرين ساعة ولاتزيد على السنة الواحدة مالم ينص القانون على غير ذلك ، وفي هذا الحبس لايكلف المحكوم بأداء اعمال معينة .
    أما عقوبة الغرامة المالية فتعني الزام المحكوم عليه بان يؤدي الى خزينة الدولة المبلغ المعين في قرار الحكم القضائي وللمحكمة ان تقضي بحبسه عندعدم دفعه الغرامة بما يعادل مبلغ الغرامة .
    علماً أن القانون العراقي ( قانون العقوبات ) لايأخذ بالتقادم المسقط للعقوبة ، و التقادم في القانون الجنائي يعني مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ، أو مضي مدة معينة دون ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق المتهم ، أي لايمكن تطبيق الأجراءات على المتهم لأختفاءه وهروبه أو بقاءه مجهول محل الأقامة والسكن ومع هذه المدة يمتنع تنفيذ العقوبةواتخاذ الاجراءات القانونية .

    العقوبات التبعية والتكميلية :
    اوردنا سابقاً العقوبات الأصلية وانواعها ، وهناك عقوبات يفرضها القانون وتلحق بالمحكوم عليه بحكم القانون دون حاجة الى أية اشارة لها ضمن قرار الحكم ، غير ان هناك عقوبات تكميلية يتم الأشارة اليها ضمن قرار الحكم .
    فيتم حرمان المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت ابتداءاً من يوم صدور قرار الحكم وحتى أخلاء سبيل المحكوم وهي :
    1- حرمانه من الوظيفة والخدمات التي كان يؤديها .
    2- أن يكون ناخباً او منتخباً في المجالس التمثيلية .
    3- أن يكون عضواً في المجالس الأدارية أو البلدية أو أحدى الشركات أو مديراً لها .
    4- أن يكون وصياًاو قيماً أو وكيلاً .
    5- أن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيساً لتحرير أحدى الصحف
    6- حرمانه من أدارة امواله أو التصرف بها بغير الأيصاء والوقف الا بأذن من محكمة الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية حسب الحال والمنطقة التي يسكنها ، وتقوم المحكمة بتعيين قيماً لأدارة أمواله .
    7- مراقبة الشرطة في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي او تزييف النقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير الطوابع أو السندات الماليةالحكومية أو المحررات الرسمية أو عن رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمدي مقترن بظرف مشدد .

    أما العقوبات التكميلية :
    1- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا كتولي بعض الوظائف والخدمات العامة التي لها علاقة بالجريمة المرتكبة ، وكذلك حرمان المحكوم من حمل الاوسمة الوطنية وحمل السلاح ومنع منحه الأجازة بحيازته وحمله .
    2- المصادرة وتعني مصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها ، حيث تعتبر هذه الأشياء من المبرزات الجرمية المتعلقة بالقضية والتي ترافق القضية حتى يتم أكتساب قرارها الدرجة القطعية ، حيث تلجأ المحاكم الى أتلاف من تجد أن لافائدة من وجوده وأستعماله وحيازته ، وبيع من تجد أن له قيمة وفائدة وتحصيل ثمن البيع ايراداً للخزينة العامة . .
    3- نشر الحكم في جرائم القذف والسب والاهانة او المرتكبة باحدى وسائل النشر ، حيث يكون النشر في اغلب الأحيان بنفس الوسيلة التي نشر فيها القذف والشائم والأهانة ، ويقتصر النشر على نص قرار الحكم ، الا اذا قضت المحكمة بنشر قراري التجريم والأدانة والحكم .
    4- وتتخذ من التدابير الأحترازية السالبة للحرية أو المقيدة لها بالنظر لحالة الشخص وخطورته الاجرامية مما يوجب أيجاد وسائل لحماية المجتمع من الجريمة والمجرم ، وتقدر المحكمة هذه الخطورة الأجرامية من خلال ظروف الجريمة وأسبابها وسوابق المحكوم وأستعداده الأجرامي لأرتكاب جريمة أخرى ، فيصار الى وضع المحكوم عليه في مأوى علاجي في مستشفى أو مصح للأمراض العقلية يتم معالجة حالته ورعايته و ترفع الدائرة المعنية ودائرة البحث الأجتماعي تقارير مفصلة الى المحكمة في فترات دورية ، كما يتم حظر أرتياد المحكوم للحانات العامة وتعاطي المسكرات والخمور لمدة محددة ، كما تلجأ المحكمة الى منع أقامة المحكوم في مكان معين وفقاً للظروف التي تقدرها المحكمة وتستخلصها من ظروف المتهم والمكان الذي يقيم فيه وظروف الجريمة ، كمايمكن للمحكمة ان تضع المحكوم عليه بعد انقضاء محكوميته تحت مراقبة الشرطة لمدة معينة على ان لاتزيد في كل الأحوال عن خمسة سنوات ، اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية أو جنحة سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو أحتيال أو تهديد أو اخفاء محكوم عليهم فارين ، او كان المحكوم عليه من العائدين الى أرتكاب الجرائم ، كما يحق للمحكمة أن تقوم بأسقاط الولاية والوصاية والقوامة من المحكوم عليه ، اذا حكم عليه بجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات 
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: العقوبة Rating: 5 Reviewed By: احمد هندي
    Scroll to Top custom blogger templates