• Latest News

    الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

    المسؤولية الجزائية


    المسؤولية الجزائية

    المسؤولية الجزائية حق الدولة في معاقبة مرتكبي الجرائم الجزائية ، وتقوم بتطبيق أحكام القانون الجزائي بحق مرتكبي هذه الجرائم ، وهذه المسؤولية تقع على مرتكب الجريمة الذي ارتكبها بارادته وادراكه ، اي انه ارتكب الفعل المخالف للقانون وهو متمتعاً بعقله وارادته ، لم يكن تحت تاثير عقاقير مخدرة او مسكرة اعطيت له رغم ارادته ودون قبول منه .
    موانع المسؤولية الجزائية
    فالمسؤولية الجزائية لاتتحقق اذا كان الانسان فاقدا للادراك وقت ارتكاب الجريمة ، وهذا الفقدان للادراك اما لجنون يصيبه او لعاهة عقلية تمنع عنه التصرفات السوية وتجعله يتصرف دون معرفة وأدراك بما يقوم به ودون ان يعي خطورة تصرفاته ، او بسبب خضوعة لعملية قسرية كان يكون قد تعرض بموجبها لحقنه بمواد طبية مخدرة او مسكرة ،او انها اعطيت له دون علمـه ، او لأي سبب آخر يقرر الاختصاصيـون انه فاقدا للادراك والارادة ، والعوارض التي تعتري المسؤولية الجزائية مسألة فنية يقدرها الأختصاصي في مجال الطب كون الفاعل لم يكن عاقلاً أو مدركا لفعله وقت أرتكاب الفعل .
    وجنحت اغلب التشريعات الجزائية الى اعتبار تناول الجاني المواد المخدرة او المسكرة بموافقته وعلمه واختياره عمداً يخرج عن فقدان الأرادة والأدراك كعارض من العوارض الصحية التي تمنع المسؤولية ، حيث اعتبر هذا التصرف يقترن بالظروف المشددة للعقوبة عند فرضها عليه في قرار الحكم .
    أن السن القانونية لمرتكب الفعل المخالف للقانون مهم جداً في وجود المسؤولية الجزائية ، أذ أن القوانين الجزائية حددت سناً معينة للمسؤولية ، وكان القانون الجزائي العراقي منع اقامة الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ، ثم تم تعديل سقف سن المسؤولية لتصبح تسعة سنوات في قانون الاحداث العراقي ، وأن اثبات السن يكون وفقاً للوثائق الرسمية المعتبرة قانوناً ، ويحق لقاضي التحقيق المختص وللمحكمة المختصة اذا تبين لهما ان الوثيقة لاتتطابق مع واقع حال المتهم ، ان يلجأ الى الفحص الطبي واللجان الطبية المختصة .
    كما تتحمل الشخصية المعنوية المسؤولية الجزائية عما يرتكبه مديروها او ممثليها او وكلائها او موظفيها باسمها ، والمسؤولية على الشخص المعنوي لاتجوز بغير الغرامة المالية ، وتلجأ المحاكم الى ابدال العقوبات الاصلية الى عقوبة الغرامة ، بأعتبار أن الشخص المعنوي شخص أفتراضي لاوجود له ، ومع كل هذا فلايوجد مايمنع من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة قانوناً .

    أسباب الأباحة
    مع أن الأصل أن كل فعل يتعدى الى احداث الضرر المادي أو المعنوي بالغير يستوجب المسؤولية ، وأن القانون الجزائي يوجب المسؤولية ويفرض العقوبة المقررة قانوناً على كل من أرتكب فعلاً نتيجة سلوكه الأجرامي ، الا ان من الأفعال مايبيح القانون القيام به ولايوجب المسؤولية ولا يتم فرض العقوبة .
    1- لاجريمة اذا وقع الفعل تنفيذاً لواجب يفرضه القانون ، فعملية أستعمال القوة للقبض على متهم يحمل بيده سلاحاً جارحاً او مسدساً محشواً ، لايخضع مرتكبها الى المسؤولية ، وفي كافة اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية اوجنحة مشهودة بقصد القبض عليه ، حيث لاجريمة أذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة أذا قام بسلامة النية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين ، او انه اعتقد بسلامة نية أن القيام بهذاالفعل وأجراءه من أختصاصه ، كما اذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر اليه من رئيس تجب طاعته أو اعتقد ان طاعته واجبه عليه . على ان يتم أثبات اعتقاد الفاعل أنه قام بهذا الفاعل بناء على أسباب منطقية ومعقولة ومقبولة مع اتخاذه الحيطة المناسبة ، وانه لم يكن بالأمكان القيام بعمل دون أن يقوم بما قام به ، بالأضافة الى تنفيذه أوامر رئيسه لكون القانون لايسمح له بمناقشة الأمر الصادر اليه ويوجب عليه المسؤولية عند عدم التنفيذ .
    2- ولاجريمة أذاوقع الفعل بموجب حق مقرر بمقتضى القانون ، ويعتبر من باب أستعمال الحق ، تأديب المعلمين والاباء ومن في حكمهم للأولاد القاصرين في مجال التربية والتعليم ، وكذلك تأديب الزوج لزوجته بما لايخرج عن المقبول ، وعلى ان يكون الفعل ضمن ماهو مقرر شرعاً أو قانوناً او عرفاً . وكذلك لايسأل جزائيا الطبيب في عمليات الجراحة والعلاج بشرط ان يتم اجرائها وفقا لرغبة وموافقة المريض ، وبغير رضاه في عمليات الحالات العاجلة والأسعاف والضرورية التي يقدرها الطبيب المختص . ويسأل اللاعب اثناء الالعاب الرياضية عما يحدث من أعمال العنف التي تقع أثناء اللعب ( غير المقصود ) وبشرط مراعاة قواعد اللعب .
    3- ولامسؤولية على مرتكب الفعل أستعمالا لحق الدفاع الشرعي ، وينبغي ان تتوفر الشروط التالية ليكون هذا الحق نافذاً ليوقف المسؤولية عن الفعل ، ومنها أذا واجه المدافع خطر ( حال ) من جريمة على النفس أو على المال ، والخطر الحال غير المتوقع الذي يفرض حالته على المدافع فهو لم يكن يتوقعه ، ولهذا فأن دفاعه مبنياً على اعتقاده أن الخطر الحال يستوجب الدفاع بالطريقةالتي قررها على ان يكون مبنيا على اسباب مقبولة ومعقولة ، وبشرط ان يتعذر على المدافع الالتجاء الى السلطات العامة ليتقي هذاالخطر ويتخلص منه في الوقت المناسب ،وان لايكون امامه أية وسيلة أخرى لدفع الخطر .
    وحق الدفاع الشرعي عن النفس لايبيح القتل عمداً الا اذا اريد به دفع احد الأمور التالية :
    1- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جـــراح بالغة أذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ، كان يكون بيد المهاجم سلاحاً نارياًاو حاداً او الات تحدث القتل والآيذاء البليغ .
    2- الفعل المؤدي الى مواقعة المرأة أو اللواط بها أو بذكر كرهاً .
    3- خطف الأنسان .

    كما ان حق الدفاع الشرعي لايبيح القتل أيضاً اذا اريد به دفع أحد الأمور :
    1- أذا كان الفاعل يريد احداث حريق عمداً .
    2- اذا كان الجاني يحاول القيام بجناية من جنايات السرقة .
    3- اذا كان الجاني يحاول الدخول ليلاً في منزل مسكون ومأهول أو في أحد ملحقاته .
    4- أذا كان الجاني من الممكن ان يؤدي فعله الى الموت أو الى الجراح البالغة ويكون لهذا الخوف أسباب معقول .
    على ان لايبيح حق الدفاع الشرعي أحداث ضرر أشد مما يستلزمة هذا الدفاع ، اي ان يكون هناك تناسب منطقي في الدفاع الشرعي ، واذا تجاوز المدافع عمداً أو اهمالا حدود هذا الحق أو اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي فأنه يكون مسؤولاً عن ارتكاب جريمة تجاوز حق الدفاع الشرعي .
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: المسؤولية الجزائية Rating: 5 Reviewed By: احمد هندي
    Scroll to Top custom blogger templates