• Latest News

    السبت، 16 أغسطس 2014

    دراسة حول جریمة الرشوة في الانتخابات العامة


    (دراسة حول جریمة الرشوة في الانتخابات العامة)

    ( دراسة مقدمة الى ھیئة النزاھة)
    من قبل رشى عبد الرزاق بدري
    قسم البحوث والدراسات/ الدائرة القانونیة/ ھیئة النزاھة
    ٢٠١٢
    ١
    تمهيد وتقسيم
    تعد العملية الانتخابية سبيلاً مهماً من سبل التعبير عن الرأي وممارسة أحد أهم الحقوق
    السياسية للمواطنين والتي يتحدد من خلالها شكل الخارطة السياسية لنظام الحكم والإدارة في
    البلاد التي تجري فيها. وتقتضي قواعد المشروعية ان تتم ممارسة هذا الحق السياسي
    الدستوري بكل شفافية وحياد وطمأنينة وان تكفل السلطات القائمة على العملية الانتخابية ان
    تجري تلك الممارسة بسلاسة ونزاهة فيما تكفل سلطات الدولة الاخرى اتخاذ الاجراءات
    المهنية اللازمة لحماية العملية الانتخابية وضمان إجرائها في اجواء ديمقراطية هادئة.
    ولكن هنالك العديد من مظاهر المساس بالعملية الانتخابية املاً في التأثير على نتائج
    الانتخابات وتغليب كفة مرشح أو حزب او تكتل انتخابي على سواه باشكال متنوعة من
    الضغوطات والتدخلات في العملية الانتخابية، ولعل من بين تلك السبل التي يمكن ان يكون لها
    اثر كبير على حرف ارادة الناخبين والتأثير عليها هي الرشوة الانتخابية وهي تتمثل في
    اوضح صورها بتقديم عطايا او اموال او هبات للناخبين من اجل التأثير على ارائهم السياسية
    في انتخاب الراشي او حزبه او قائمته او للقائمين على العملية الانتخابية من اجل تغيير نتائج
    الانتخابات بما يخدم مصالح طرف سياسي مشارك في الإنتخابات ويغلب كفته على منافسيه
    ومعلوم ان الحق في الانتخاب حق مقدس وينطوي على تكليف وطني وبالتالي فان من غير
    الممكن ان يكون محلاً للتصرف به او تقويمه من خلال المال كما ان قواعد العدالة والمساواة
    تحول دون ان يكن للمال اي دور في عملية التصويت من قبل الناخبين، كما ان قواعد الايفاء
    بالتكاليف العامة تحول دون ان يتلقى المكلف بالعملية الانتخابية اي مال او عطايا للتأثير غير
    المشروع على العملية المذكورة او على نتائج الانتخابات لكون ذلك يعد جريمة من الجرائم
    الانتخابية وابتغاءاً لسبيل غير مشروع للإغتنام من الخدمة والتكليف العام وخيانة للصالح العام
    وفساداً مالياً وانحرافاً ادارياً ومساساً بنزاهة التنافس المحايد بين المرشحين وتدخلاً غير مبرر
    بالانتخابات الوطنية وتشويهاً لسمعتها الداخلية والخارجية وخروجاً بها عن قواعد العدالة
    والموضوعية فضلاً عن المساس بارادة الناخبين وحرفاً لها
    هذا وقد قمنا بدراسة هذه الجريمة التي يمكن تصنيفها من ضمن الجرائم الانتخابية على النحو
    الآتي:
    ٢
    المحور الاول: الرشوة الانتخابية بوجه عام
    المحور الثاني: اركان جريمة الرشوة الانتخابية
    ١. الركن المادي
    ٢. الركن المعنوي
    ٣. الركن الشرعي او القانوني
    المحور الثالث: جريمة الرشوة الانتخابية في النظم القانوية المقارنة
    ١. الرشوة الانتخابية في القانون الفرنسي.
    ٢. الرشوة الانتخابية في القانون المصري.
    ٣. الرشوة الانتخابية في القانون الكويتي.
    المحور الرابع: جريمة الرشوة الانتخابية في العراق
    ١. جريمة الرشوة الانتخابية في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي
    رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨
    ٢. جريمة الرشوة في نظام الجرائم الانتخابية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات رقم
    ١٤ لسنة ٢٠٠٨
    الاستنتاجات والتوصيات
    ٣
    المحور الاول: الرشوة الانتخابية بوجه عام:
    لعل الخوض في صفات جريمة الرشوة الإنتخابية واشتراطات وقوعها واركانها وما يكتنفها
    من خصوصية لا سيما من حيث عدم اشتراطها ان يكون متلقيها موظفاً او مكلفاً بخدمة عامة
    وكذلك من حيث ضرورة وقوعها في إطار زمن معين يتحدد بالعملية الانتخابية حتى
    المصادقة على نتائج الإنتخابات من قبل الجهة المخولة بذلك بموجب القانون، نقول لعل
    الخوض في ذلك كله يبين تمايز جريمة الرشوة الإنتخابية عن جريمة الرشوة العادية التي لها
    صورتان في مختلف القوانين العقابية ومنها القانون العراقي ١، صورة طلب او أخذ أو قبول
    عطية او منفعة او ميزة من قبل موظف او مكلف بخدمة عامة وصورة إعطاء او تقديم او
    عرض او وعد لموظف او مكلف بخدمة عامة لما تم ذكره من مزايا او منافع او عطايا،
    فجريمة الرشوة العادية جريمة مزدوجة متمايزة، بينما الرشوة الانتخابية لا توجِب ان يكون
    الشخص او الجهة التي تطلب العطية او المزية موظفاً او مكلفاً بخدمة عامة، ناهيك عن كون
    جريمة الرشوة العادية قد تقع في اي وقت طالما توافرت عناصرها فيما لا يمكن ان يتص  ور
    وقوع جريمة الرشوة الانتخابية الا اثناء العملية الانتخابية وقبل المصادقة النهائية على نتائج
    الإنتخابات.
    ولذلك يمكن ان نستخدم مصطلح الرشوة الإنتخابية لنشير به الى (جملة المزايا والمصالح
    والاموال والعطايا التي يجري تقديمها أو الوعد بتقديمها وقبولها بأي صورة كانت بقصد
    التأثير غير المشروع على العملية الإنتخابية ونتائجها)، ولعل من مقتضيات هذا التعريف ان
    نشير الى ازدواجية جريمة الرشوة الانتخابية أو كونها جريمتين مركبتين في جريمة واحدة:
    الاولى- جريمة تقديم المزايا او العطايا أو المصالح او الوعد بتقديمها من قبل اي شخص او
    جهة كأن تكون كياناً انتخابياً او حزباً سياسياً منظمة او مرشحاً او اي شخص يبتغي التأثير
    غير المشروع في العملية الإنتخابية
    الثانية- جريمة أخذ المزايا او العطايا او المصالح او قبول اخذها من قبل اي جهة، ويغلب ان
    تكون هذه الجهة ذات قدرة في التأثير على نتائج الانتخابات او على العملية الانتخابية برمتها.
    1 بشار الحطاب، جریمة الرشوة بین الرقابة الاداریة واحكام قانون العقوبات العراقي،
    http://www.almowatennews.com/news_view_23264.html
    ٤
    المحور الثاني: اركان جريمة الرشوة الانتخابية
    لا بد ان تتوافر في كل جريمة اركان ثلاث حتى يستقيم لها وصف الجريمة، وهذه الاركان:
    اولاً: الركن المادي: نصت المادة ٢٨ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩
    المعدل على ان "الركن المادي للجريمة سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع
    ١ من نفس القانون في الركن المادي لجريمة / عن فعل امر به القانون"، وقد فصلت المادة ٣٠٧
    الرشوة العادية بنصها على ان "كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره
    عطية او منفعة او ميزة او وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه
    أو الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب..."، أما الركن المادي لجريمة الرشوة وفقاً لما يستخلص
    من المادة ( ١٥ ) من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد فهو لا يختلف تقريبا عن الركن
    المادي الذي جاء به المشرع العراقي، إذ ينبغي أن يصدر عن الموظف طلب أو قبول لمزية
    غير مستحقة أو وعد لأجل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته لصالح
    نفسه أو كيان آخر. فيما يتعلق بصور الأفعال التي يمكن أن يقوم بها الموظف نجد أن المشرع
    العراقي قد أضاف إلى ذلك الإخلال بالواجبات الوظيفية فضلا عن الصورتين أعلاه ولكن لنا
    وقفة بما جاءت به الاتفاقية وهو (الكيان الآخر) وتبدو عبارة كيان آخر ذات أهمية خاصة لأنها
    تعني توافر الرشوة ليس فقط ولو كانت المزية لشخص طبيعي قريب أو صديق لموظف وإنما
    أيضا ولو كانت لصالح كيان أخر والذي يتمثل بالشخص المعنوي أو جهة ما. فندعوا المشرع
    العراقي أن يولي هذا الأمر شيء من الاهتمام ويشدد في العقوبة عن ما إذا كان لنفسه أو لغيره
    كما جاء في نص المادة ( ٣٠٧ ) عقوبات ٢
    : أما في جريمة الرشوة الانتخابية فلعل الركن المادي يتمثل في الصور الآتية ٣
    ١. الطلب، وهو إفصاح عن رغبة أو تعبير عن إرادة وينطوي على حث الراشي على
    تقديم الرشوة أو الوعد بها، وإن كان هذا الطلب عملاً مبدئياً في فعل الرشوة، إلا أنه كاف
    لتتم به الجريمة. وقد استقرت وتواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أن جريمة
    2 دراسة مقارنة في مدى استجابة التشریع العراقي لاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٢٠٠٤ ، بحث منشور على شبكة
    ٢٠١٢/٣/ تاریخ السحب ١٥ www.nazaha.iq/search_web/edare/10.docK ، الانترنیت
    تاریخ السحب ،http://www.bna.bh/portal/news/ 3 الرشوة الانتخابیة، بحث منشور على شبكة الانترنیت، 492818
    ٢٠١٢/٣/١٥
    ٥
    الرشوة الوظيفية تتم بمجرد الطلب من جانب الموظف العام، وهو ما يصلح القياس عليه
    في جريمة الرشوة الانتخابية. ومن ثم يجدر القول بأن الرشوة الانتخابية تتحقق بمجرد
    طلب الناخب للفائدة.
    ٢. القبول: يختلف القبول عن الطلب في أنه يفترض سلوكاً من جانب الراشي سواء كان في
    صورة إعطاء للرشوة أو عرضاً أو وعداً بها. وهي الصورة التي نص عليها الشارع
    المصري والفرنسي في الفقرة المخصصة لتجريم فعل الراشي في جريمة الرشوة
    الانتخابية. ويتطلب تحقق تلك الصورة تلاقي إرادة الراشي وإرادة المرتشي.
    ٣. الأخذ، ويتحقق بتسلم الناخب العطية أو الفائدة موضع الرشوة. ويفترض الأخذ أيضاً
    تصرفاً سابقاً من جانب الراشي متمثلاً في الإعطاء أو العرض الحقيقي للفائدة موضوع
    الرشوة. فبتسلم تلك الفائدة يتلاقى نشاط الراشي والمرتشي ويتحقق بذلك التنفيذ الفعلي
    للجريمة ويطلق على هذا الفعل (الرشوة المعجلة).
    ١ من قانون العقوبات العراقي المذكور الركن / ثانياً: الركن المعنوي: تعرف المادة ٣٣
    المعنوي للجريمة او ما تطلق عليه القصد الجرمي او الخطأ بانه "... توجيه الفاعل ارادته الى
    ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية
    اخرى"، وفيما يتعلق بالركن المعنوي للجريمة فالرشوة مثل كل جرائم الفساد الأخرى
    المشمولة بالاتفاقية هي
    جريمة عمديه ويعني ذلك أن لابد لقيامها قانوناً توافر عناصر العمد وهي عناصر القصد
    . ألجرمي والذي يتمثل بالعلم والإرادة ٤
    إن جريمة الرشوة الانتخابية مثل جريمة الرشوة الوظيفية يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي،
    وبناء عليه فإنه يكفي لوقوع جريمة الرشوة الانتخابية توافر القصد العام من علم وإرادة، ولا
    يلزم توافر قصد جنائي من نوع خاص تتجه فيه إرادة الناخب المرتشي إلى تحقيق نتيجة
    4 د. واثبة السعدي- قانون العقوبات-القسم الخاص- مطابع التعلیم العالي- بغداد- ١٩٨٩ -ص ٢٤ ، نقلاً عن دراسة مقارنة في مدى
    استجابة التشریع العراقي لاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٢٠٠٤ ، المصدر السابق
    ٦
    معينة، ذلك لأن الرشوة من جرائم الخطر أي أنها من جرائم النشاط ومعنى هذا أنه يكفي أن
    يطلب الناخب فائدة مقابل القيام بالتصويت أو الامتناع عن التصويت لمصلحة مرشح معين، أو
    أن يقوم شخص ما مرشحاً كان أو وكيلاً عنه بإعطاء أو بعرض أو بالتعهد بإعطاء ناخب
    فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت، ومن ثم
    فلا يلزم لوقوع تلك الجريمة تحقق نتيجة معينة، وفي كل الأحوال يتعين ضرورة التعاصر بين
    القصد الجنائي والنشاط المؤثم في جريمة الرشوة الانتخابية، فمن المتعين لوقوع جريمة
    الرشوة أن يكون القصد الجنائي معاصراً للنشاط أي معاصراً للطلب أو القبول الصادر من
    الناخب، فإذا أخذ الناخب هدية معتقداً أنها على سبيل المجاملة ثم ظهر أن لصاحبها غرضاً
    آخر من تقديمها وهو حمله للتصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت، فإن جريمة
    الرشوة الانتخابية لا تقوم لما شابها من انتفاء القصد الجنائي لدى الناخب ٥
    ثالثاً: الركن الشرعي او القانوني: ويقصد به وجود نص قانوني يقضي باعتبار عملاً ما
    ، جريمة انتخابية وليس فقط يقرر كونها جريمة بل وينص على فرض العقاب المناسب لها ٦
    وان الاساس القانوني لجريمة الرشوة الإنتخابية يكمن في قانون انتخاب مجالس المحافظات
    والاقضية والنواحي رقم ( ٣٦ ) لسنة ٢٠٠٨ الذي سيتم بحثة في المحور الرابع جريمة الرشوة
    . ( ١١- الانتخابية في القانون العراقي من ص( ١٠
    أما اشكال التجريم والعقاب التي تضمنها نظام (الجرائم والعقوبات المتعلقة بالانتخابات
    والإستفتاءات رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ ) فلقد أثار الكثير الملاحظات حول مشروعية تجريم الافعال
    والمعاقبة عليها بموجب نظام رغم ان القاعدة ان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني كما
    يشير الى ذلك الدستور في المادة ١٩ /ثانياً منه والتي تنص على انه (لا جريمة ولا عقوبة إلا
    بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق
    عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة)، وان مجلس المفوضين مخول بإصدار
    الانظمة والتعليمات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية بما لا يتجاوز به الإختصاصات التي
    يمنحها الدستور لسواه من السلطات في الدولة، فلا يكون من شأن هذا التخويل القانوني لمجلس
    5 الرشوة الانتخابیة، بحث منشور على شبكة الانترنیت، مصدر سابق
    6 الجرائم الانتخابیة وأحكامھا في التشریع العراقي، اعداد/ المعھد العراقي لحوار الفكر، بحث منشور على شبكة الانترنیت،
    ٢٠١٢/٣/ تاریخ السحب ١٥ ،http://hamoudi.org/arabic/dialogue-of-intellenct/12/05.htm
    ٧
    المفوضين ان يتعدى حدود التنظيم العام للعمل والتي لا تصل بحال من الاحوال الى تجريم
    الافعال والمعاقبة عليها ٧، وهو رأي نميل اليه حيث لا يمكن ان يكون اساس التجريم والعقاب
    الا نص القانون وهذا ما لا ينطبق بحال من الاحوال على النظام الذي يصدره مجلس
    المفوضين.
    7 سالم روضان الموسوي، عدم مشروعیة نظام الجرائم والعقوبات الانتخابیة،
    ttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=159104
    ٨
    المحور الثالث: جريمة الرشوة الانتخابية في النظم القانونية المقارنة
    نظراً لخطورة هذه الجريمة لاثرها على سير العملية الانتخابية ونزاهتها نجد شبه اجماع
    تشريعي لعديد من الدول على تجريم الرشوة الانتخابية. ومن أقدم التشريعات التي جرمت
    الرشوة الانتخابية هي انكلترا باصدارها قانون بذلك منذعام ١٨٤٥ . ولعل السبق التشريعي
    الانكليزي بهذا الشأن مرده الى تفشي الرشوة الانتخابية في ذلك البلد ٨, وهنالك العديد من
    الدول الاخرى التي جرمت الرشوة الانتخابية ومنها:-
    أولاً: الرشوة الانتخابية في القانون الفرنسي/ اهتم المشرع الفرنسي بتجريم كافة صور
    التاثير المادي والمعنوي على ارادة الناخبين بغرض التصويت على نحو معين ولا ادل على
    ذلك من تعدد المواد التي تناولت هذا الامر بصدور قانون الانتخابات الفرنسي في ٣١ مارس
    ١٩١٤ . اذ تقضي المادة ( ١٠٦ ) من هذا القانون ب:
    ١. عقاب كل من يقدم هبات او تبرعات نقدية او عينية او يقدم وعداً بتبرعات او فوائد او
    وظائف عامة او خاصة او ايه مزايا خاصة اخرى بقصد التاثير على تصويت واحد
    او اكثر من الناخبين للحصول او محاولة الحصول على اصواتهم سواء بصورة
    مباشرة او بواسطة الغير, وكذلك عقاب كل من يستعمل نفس هذه الوسائل لكي يحمل
    او يحاول ان يحمل واحداً او اكثر من الناخبين على الامتناع عن التصويت وذلك
    بالحبس لمدة سنتين ومائة الف فرنك.
    ٢. نصت الفقرة الثانية من المادة ( ١٠٦ ) من القانون اعلاه نفس العقوبات على كل من
    يقبل او يطلب نفس الهبات او التبرعات او الوعود.
    ٣. نصت المادة ( ١٠٨ ) منه بعقاب كل من يستهدف التاثير على تصويت جماعة انتخابية
    او احداث الشقاق بين اعضاءها وذلك بتقديم اية هبات او تبرعات او وعود بتبرعات
    8 د. حسام الدین محمد, الحمایة الجنائیة للمبادئ الحاكمة للانتخاب السیاسي, دار النھضة العربیة الطبعة الثانیة ٢٠٠٣ , ص ١٦٩
    ٩
    او فوائد ادارية وذلك سواء لمنطقة ما او لمجتمع اي كان من المواطنين وذلك بالحبس
    لمدة سنتين وغرامة مائة الف فرنك ٩
    ٤. نصت المادة ( ١٠٩ ) من القانون اعلاه بمضاعفة العقوبات المقررة للجرائم المنصوص
    عليها في المواد اعلاه اذا كان الجاني موظفاً وذلك لضمان عدم الاستغلال الوظيفي
    لخدمة الاغراض الخاصة في العملية الانتخابية.
    ثانياً: الرشوة الانتخابية في القانون المصري/ سار المشرع المصري في قانون
    الانتخابات حذو نظيرة الجنائي نظرا للتقارب الكبير بين الرشوة المنصبة على الوظيفة
    العامة والرشوة الانتخابية الماسة بأرادة الناخبين ١٠ حيث:
    ١- جرمت المادة ( ٤١ ) من قانون الانتخابات (فعل كل من قبل أو طلب فائدة لنفسة او
    لغيره لابداء الراي على وجه خاص أوالامتناع عنه) . نجد ذات الافعال المجرمة في
    ١٠٤ ) من قانون العقوبات المتمثلة بصور السلوك المادي , نصي المادتيين ( ١٠٣
    المجرمة في فعل المرتشي.
    ٢- نصت الفقرة الثانية من المادة ( ٤١ ) من القانون اعلاه على تجريم افعال كل من
    اعطى اخر أو عرض أو التزم بان يعطي فائدة لنفسة اولغيره كي يحمله على ابداء
    الراي على وجه خاص أوالامتناع عنه. نجد ايضاً تجريم ذات الافعال في المادة
    ١٠٧ ) من قانون العقوبات المتمثله بصور السلوك المادي المج  رمة في فعل الراشي. )
    الا ان قانون الانتخابات اعلاه لم ينص صراحة على تجريم الوسيط .
    ثالثاً: الرشوة في القانون الكويتي/ جرم قانون الانتخاب الكويتي الافعال المؤدية الى
    الرشوة الانتخابية بموجب المادة ( ٤٤ ) منه والتي تنص على انه "يعاقب بالحبس مدة لا
    : تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين ١١
    ١. كل من استغل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على
    التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت.
    9 المستشار فھر عبد العظیم صالح, الانتخابات الرئاسیة والنیابیة, الرشوة الانتخابیة كاحد جرائم التاثیر على ارادة الناخبین, بحث
    متاح على شبكة الانترنت.
    10 المصدر السابق
    11 دبي الحربي, ظاھرة الرشوة الانتخابیة... الاحیاء والاموات یدینونھا, بحث متاح على شبكة الانترنت.
    ١٠
    ٢. كل من اعطى او عرض او تعهد بان يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله
    على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت.
    ٣. كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.
    المحور الرابع: جريمة الرشوة الانتخابية في العراق
    اكتفى قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل بالنص على جريمة الرشوة
    ٣١٤ ) منه. - العادية في المواد( ٣٠٧
    ولعل اول تشريع قد نص على الموضوعات التي تعد من قبيل الرشوة الانتخابية كونة اوردها
    تحت عنوان الجرائم الانتخابية كان قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم
    ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ , ثم تلاه بذكر هذه الجريمة النظام رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من
    المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وسنتناول بالشرح كلاً من التشريعين في تناوله لهذه
    الجريمة:-
    أولا: جريمة الرشوة الانتخابية في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي
    رقم ٣٦ لسنة ١٢٢٠٠٨
    عنون المشرع العراقي الفصل السابع من هذا القانون ب(الجرائم الانتخابية) وقد ذكر في
    ٤٥ تلك الجرائم على سبيل الحصر, وقد خصص المشرع فقرتين من نص المادة - مواده ٣٨
    ٣٩ لصورتي جريمة الرشوة الانتخابية بنصه في المادة المذكورة على انه:
    (يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من:
    ثانياً: أعطى أو عرض أو وعد بان يعطى ناخبا فائدة لنفسه أولغيرة ليحمله على التصويت
    على وجه معين أو الامتناع على التصويت .
    ثالثاً: قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيرة ممن كان مكلف باداء خدمة عامة في العملية
    الانتخابية).
    http://www.iraq-lg-law.org/ar/webfm-send/937 12
    ١١
    ويظهر جلياً ان المشرع قد تاثر الى حد كبير بالوصف الذي اورده قانون العقوبات لجريمة
    الرشوة العادية كما اخذ بوضوح بازدواجية جريمة الرشوة وانها تتحقق على اطراف العلاقة
    سواء الراشي او المرتشي, ويتمثل مرتكبو الجريمة بموجب هذا النص بمن ياتي ذكرهم ادناه:
    ١- الراشي: وهو شخص يقوم باعطاء فائدة او يعرضها او يعد باعطائها لناخب او لغيرة
    ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
    ٢- المرتشي: وهو شخص يقبل فائدة او يطلبها لنفسه ليقوم بالتصويت على وجه معين او
    يمتنع عن التصويت.
    ويبدو ان العقوبة التي اوقعها المشرع على هؤلاء الجناة لا تعدو ان تكون الحبس مدة لا تقل
    عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات بدلالة المادة ٨٨ من قانون العقوبات, فيما اوقع قانون
    العقوبات السجن الذي لا يزيد عن عشر سنوات على المرتشي الى جانب عقوبة الحبس.
    ثانيا: جريمة الرشوة في نظام الجرائم الانتخابية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات رقم ١٤
    لسنة ١٣ ٢٠٠٨
    أوكل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧ مهمة الحفاظ على
    نزاهة العملية الانتخابية للمفوضية من خلال اصدار الانظمة والتعليمات من قبل مجلس
    المفوضين بموجب المادة ٤/ ثامنا مًن القانون المذكور. واستناداً الى هذا النص تحديداً فقد
    اصدر مجلس المفوضين في المفوضية نظام( الجرائم والعقوبات المتعلقة بالانتخابات
    والاستفتاءات) رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ وقد نفذ من تاريخ المصادقة عليه من قبل المجلس في
    ٢٠٠٨ , وقد نص هذا النظام في المادة ٤/ ثامناً المذكورة على انه: /١٢/١
    (الرشوة)
    ١. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة اي شخص ارتكب اي فعل من الافعال الاتية:
    http://www.google.iq.provinces2009.systems 13
    ١٢
    أ. قيام اي موظف او مكلف من قبل المفوضية عن قصد, بطلب او تلقي او قبول
    عرض فيه اي منفعة غير مبررة لنفسه او لاي احد سواه, مقابل القيام بعمل او
    الامتناع عن القيام بتنفيذ واجباته.
    ب. قيام اي شخص عن قصد باعطاء او عرض اي منفعة لا مبرر لها, بصورة
    مباشرة او غير مباشرة, على شخص للتاثير تاثيراً غير لائق على اعمال اي
    موظف من موظفي المفوضية خلال قيامه بواجباته.
    ج. اذا طلب اي شخص, او قبل عن قصد عرضاً فيه اي منفعة لا مبرر لها, مقابل
    ممارسة تاثير غير لائق, كما تحدده الفقرة (ب- ١) من القسم اعلاه.
    د. اذا طلب شخص, او قبل وعداً, او تلقى بصورة مباشرة او غير مباشرة, اي منفعة
    غير مبررة له او لاي احد اخر, مقابل التاثير على تسجيل اي شخص كناخب او على
    تصويته على شكل معين او تاييده للاستفتاء او لكيان سياسي ما او معارصته له.
    ه. اذا اعطى شخص, او عرض بصورة مباشرة او غير مباشرة, اي منفعة لا مبرر
    لها, الى شخص آخر, لغرض التاثير على تسجيل او تصويت ذلك الشخص او اي
    شخص اخر, او على تاييد ذلك الشخص او اي شخص اخر للاستفتاء او لكيان سياسي
    ما, او معارضته له.
    ٢. ان الاعلان الشرعي عن سياسة عامة او الوعد بعمل عام لا يشكل جريمة كما تحدد الفقرة
    ١) من القسم اعلاه. )
    وقد أثار الكثير من الكتاب ملاحظات حول مشروعية تجريم الافعال والمعاقبة عليها بموجب
    - النظام اعلاه والذي سبق شرحة في الركن الشرعي والقانوني من المحور الثاني من (ص ٦
    ( ٧
    ١٣
    الاستنتاجات والتوصيات
    ١- ضرورة الاكتفاء بتجريم الرشوة الانتخابية الوارد ذكرها بقانون انتخابات مجالس
    المحافظات والاقضية والنواحي لكون القانون قد استوعب الصور التي يمكن ان
    يتضمنها هذا الفعل الجرمي والغاء النصوص المتعلقة بالتجريم والعقاب التي اوردها
    نظام مجاس المفوضين المذكور كون النظام لايجب ان يتضمن تجريما وعقاباً لكون
    ذلك داخلاً في اطار التنظيم القانوني بموجب الدستور العراقي .
    ٢- تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية
    والنواحي لتكون بالمستوى الذي يكفل موازاة قانون العقوبات في العقاب ويكفل للعملية
    الانتخابية نزاهتها وحمايتها من الافساد .
    ٣- ان يتضمن القانون مايكفل اعتبار المنح والمساعدات التي تقدمها بعض الاحزاب او
    الكيانات السياسية خلال فترة مناسبة قبل الانتخابات من قبيل الرشوة الانتخابية كونها
    معلومة الغايات ومقصودة المرامي ولأنها ستوثر بالضرورة على تصويت المواطنين
    في الانتخابات تاثيراً غير مشروع.
    ٤- ضرورة تجريم فعل الناخب الذي يتلقى اي مقابل من اي جهة للتصويت على النحو
    الذي يريده الراشي وتحديد عقوبة زاجرة رادعة وذلك بموجب نصوص واضحة
    وصريحة في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وذلك صوناً
    للقيمة المعنوية للصوت الانتخابي ولكون عدم وجود نص قطعي الدلالة على التجريم
    يفتح الباب على مصراعية لقبول الرشوة الانتخابية دونما رادع وهو امر يودي بلا
    ريب بالعملية الانتخابية ويفقدها موضوعيتها وقيمتها ومشروعيتها فضلاً عن كونه
    سيوصل بالضرورة مرشحين منحرفين مجرمين بجريمة الرشوة وهو ما لا حصر
    ١٤
    لخطورته على العملية السياسية فضلاً عن العملية الانتخابية ولنتائجه الكارثية على
    المصالح العليا للدولة.
    ٥- ضرورة قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنشر الوعي الانتخابي بين
    المواطنيين سواء للناخبين أو المرشحين افراداً وكيانات بمفهوم جريمة الرشوة
    الانتخابية وما ترتب على مرتكبيها من عقوبات ومدى خطورتها على العملية
    الانتخابية وذلك عن طريق الاعلام واقامة الندوات والمحاضرات واصدار الكتيبات
    وتوزيعها من اجل تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة.
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: دراسة حول جریمة الرشوة في الانتخابات العامة Rating: 5 Reviewed By: احمد هندي
    Scroll to Top custom blogger templates